قضت محكمة جنح قصر النيل فى جلستها المنعقدة اليوم، ببراءة مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين، وعبد المحسن سلامة وكيل أول النقابة من تهمة عدم تنفيذ حكم قضائى فى الدعوى المقامة من محمد السيد والذى يعمل موظفا إداريا بإحدى المجلات الخاصة حيث طالب فيها بحبسهما وعزلهما.
وكان الموظف قد أقام دعواه استنادا إلى سابقة حصوله على حكم من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بقيده فى جداول النقابة التى لم تقم من جانبها بتنفيذ الحكم.
من جانبه، أكد سيد أبو زيد المستشار القانونى للنقابة فى مرافعته أمام المحكمة خلال جلسة اليوم أن حكم القضاء الإدارى غير ملزم لنقابة الصحفيين، موضحا أن المادة 14 من قانون نقابة الصحفيين تنص على أن تختص دائرة محاكمة يرأسها قاض بدرجة رئيس محكمة استئناف- بالنظر فى طعون القيد بالنقابة، دون سواها من المحاكم.
وأضاف أبو زيد أن دعوى الحبس والعزل لا تنطبق إلا على الموظف العام أو من يدير المرفق العام فقط، مؤكدا أن هذا النوع من الدعاوى لا ينطبق قانونا على نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد أو عبد المحسن سلامة باعتبارهما من أشخاص القانون الخاص وليسا موظفين عموميين، كما أن نقابة الصحفيين ليست مرفقا عاما.
وأشار إلى أن النقابة تلقت من المجلة ما يفيد بأن المذكور "مقيم الدعوى" يعمل موظفا إداريا وليس له أى نشاط صحفي، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بالبراءة.
براءة نقيب الصحفيين ووكيله من تهمة عدم تنفيذ حكم قضائى
الأحد، 05 سبتمبر 2010 04:06 م