أعلنت وزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبد الهادى اليوم الخميس، أنه إعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والقرار الوزارى رقم 112 لسنة 2003 بشأن تحديد أيام الأعياد التى تعتبر إجازة بأجر، فيعتبر اليوم الأول والثانى من شهر شوال /عيد الفطر/ لسنة 2010 إجازة بأجر للعاملين المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه.
ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثل هذا الأجر.
إجازة عيد الفطر بأجر كامل للعاملين المخاطبين بأحكام القانون
الخميس، 02 سبتمبر 2010 01:19 م
وزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبد الهادى