"اليوم السابع" ينشر ملامح اللائحة التنفيذية للقانون النووى قبل إقرارها رسميا.. رقابة كاملة على المستشفيات ومراكز العلاج الإشعاعى.. واشتراط الحصول على ترخيص لدفن النفايات وتحديد وسائل نقل المواد المشعة

الأحد، 19 سبتمبر 2010 12:26 م
"اليوم السابع" ينشر ملامح اللائحة التنفيذية للقانون النووى قبل إقرارها رسميا.. رقابة كاملة على المستشفيات ومراكز العلاج الإشعاعى.. واشتراط الحصول على ترخيص لدفن النفايات وتحديد وسائل نقل المواد المشعة حسن يونس وزير الكهرباء
كتبت سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على أهم ملامح اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية والذى أثار انقسامات حادة أثناء مناقشته بين الجهات الثلاث المسئولة عن المشروع النووى المصرى "مركز الأمان النووى، وهيئة الطاقة الذرية، وهيئة المحطات النووية"، ويعرض حاليا على 12 جهة مختصة لإبداء الرأى فيه قبل إقراره نهائيا فى نهاية سبتمبر الجارى.

وتنظم اللائحة الجديدة كافة الأنشطة المتعلقة بالطاقة النووية أو التى تستخدمها سواء فى مجالات علمية أو بحثية مثل مفاعل أنشاص أو استخدامات طبية مثل معامل علاج الأورام وغيرها، ولا يقتصر العمل به على البرنامج النووى فقط.

تتكون اللائحة التنفيذية من اثنى عشر بابا، تضم فى مجملها 170 مادة وتقع فى 93 صفحة توزع على النحو التالى:

الباب الأول: ويختص بالأحكام العامة والتعريفات ويقع فى سبع صفحات تشرح جميع المصطلحات والتعبيرات الفنية وغير الفنية المتعلقة باللائحة مثل "مراجعة الأمان الدورية" و"أمن المصادر المشعة" وتحديد الموقع، وتحليل الأمان، وتقييم الموقع، وتعريفا للحوادث النووية وحاوية النفايات ومراقبة الجودة وغيرها.

ويحمل الباب الثانى اسم "هيئة الرقابة النووية والإشعاعية" يحدد الفصل الأول منه اختصاصات وهيكل الهيئة، بينما يحدد الثانى المجالس والقيادات التى تعمل بها وهو الباب الذى أشعل خلافات حادة بين الهيئات النووية الثلاث.

الباب الثالث: يأتى بعنوان "الوقاية الإشعاعية" يتحدث الفصل الأول منه عن اشتراطات وأسس الوقاية الإشعاعية، بينما يشرح الفصل الثانى متطلبات ومسئوليات العمل والوقاية من خطر التعرض للإشعاعات المرئية.

أما الباب الرابع: فجاء بعنوان "تراخيص المنشآت النووية والإشعاعية، وتم تخصيص الفصل الأول منه للشروط العامة الواجب توافرها بتلك المنشآت، بينما يختص الفصل الثانى بمنح تراخيص المفاعلات النووية "مفاعلات الأبحاث ومفاعلات القوى، والمجمعات الحرجة، والمجمعات دون الحرجة"، والفصل الرابع جاء عن تراخيص المصادر المشعة المفتوحة، بينما جاء الفصل الخامس عن "ترخيص المصادر المشعة المغلقة" والسادس عن تراخيص منشآت التعدين والمعالجة وأخيرا الفصل السابع عن "تداول المواد المشعة الموجودة طبيعيا والمعززة تكنولوجيا فى الصناعات البترولية".

الباب الخامس من اللائحة عنوانه "المرخص له" ويتناول الفصل الأول منه "التزامات المنشأة المرخص لها"، ويشرح الفصل الثانى قواعد وإجراءات الإبلاغ.

ويتحدث الباب السادس عن التراخيص الشخصية للممارسات النووية والإشعاعية، ويأتى الفصل الأول منه فى "القواعد والمعايير العامة" لمنح تلك التراخيص، بينما الفصل الثانى يأتى ليبين "تراخيص وموافقات المشغلين لمفاعلات البحوث والقوى".

الباب السابع: ينظم عملية نقل المواد المشعة وعنوانه "النظم والقواعد والمعايير فى شأن نقل المواد المشعة"، يضع الفصل الأول منه "الاشتراطات العامة" ويحدد الثانى "الواجبات والمسئوليات".

الباب الثامن: وعنوانه "العبور الجوى والمرور البرى والبحرى للمواد المشعة والنفايات المشعة ووسائل النقل التى تحملها"، ويتناول الفصل الأول منه "الشروط العامة للمرور والعبور الجوى والبحرى والحصول على موافقة الهيئة"، والثانى ينظم "القواعد والإجراءات ومواعيد الإخطار" بينما يتحدث الثالث عن "الوزارات والجهات والتزامات النقل الدولى للمواد المشعة.

الباب التاسع: بعنوان "التصرف الآمن فى النفايات المشعة" ويعالج الفصل الأول منه "التزامات مستخدم المواد النووية والمصادر المشعة، ودور هيئة الرقابة"، ويتعلق الفصل الثانى بموضوع "الدفن الأرضى قليل العمق للنفايات بطريقة تنتج استفادة أى وحدة نفايات.

الباب العاشر: بعنوان "الطوارئ النووية والإشعاعية" ويتضمن الفصل الأول عن "محتويات الخطة القومية للطوارئ وإجراءات البلاغ، والفصل الثانى "مهام نقطة الاتصال بشأن الإبلاغ والمساعدة فى حالات الحوادث النووية والإشعاعية".

يلى ذلك الباب الحادى عشر بعنوان "الضمانات النووية والأمن النووى"، يختص الفصل الأول منه بالضمانات النووية بينما يتعلق الثانى بالأمن النووى.

وأخيرا الباب الثانى عشر ويختص بموضوع "المسئولية المدنية عن الأضرار النووية" ويضم عدة نقاط أهمها "تحديد مقدار التأمين أو الضمان المالى اللازم لتغطية مسئولية العمل عن الأضرار النووية".

وكانت الهيئات النووية الثلاث اجتمعت مساء الخميس الماضى، لمناقشة أهم بنود اللائحة التنفيذية بحضور ممثلين من وزارات الخارجية والبيئة والنقل والصحة والأمن القومى وعدد من الجهات المعنية، ووجهت هيئة الطاقة الذرية 54 ملاحظة على اللائحة وفق ما قاله الدكتور "محمد طه القللى" رئيس هيئة الطاقة الذرية لـ"اليوم السابع".






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة