أحال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية 4 ممولين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لامتناعهم من إصدار فواتير ضريبية، وذلك فى أول إجراء يعكس جدية مصلحة الضرائب فى تطبيق المادة 15 من القانون 73 لسنة 2010 بتجريم عدم إصدار فواتير.
وأوضح أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب أن الممولين الأربعة أحدهم طبيب والثلاثة الآخرين أصحاب منشآت تجارية، وقال إن مصلحة الضرائب لن تتهاون فى تطبيق أحكام المادة 15 من القانون 73 لسنة 2010 بإلزام المنتجين والتجار والمهنيين بإصدار الفاتورة الضريبية أو الإيصال المهنى، مؤكدا أنه سيتم إحالة أى مخالف إلى نيابة التهرب الضريبى باعتبار عدم إصدار فاتورة طبقا للقانون يعتبر تهربا ضريبيا تتراوح عقوبته من 6 أشهر حتى 6 سنوات.
من جانبه طالب محمود فايزى رئيس قطاع التهرب الضريبى كافة الممولين بالالتزام بإصدار فواتير ضريبية حتى لا يعرضوا أنفسهم للوقوع تحت طائلة القانون، قائلا إن الفاتورة يجب أن تتضمن رقم المسلسل وتاريخ تحريرها واسم الممول وعنوانه وبيان السلعة أو الخدمة المباعة وقيمتها وفئة الضريبة المقررة بالنسبة لضريبة المبيعات مع بيان إجمالى قيمة الفاتورة أما الإيصال المهنى الخاص بالمهنيين مثل الأطباء والمحامين فيكفى أن يوضح بالإيصال اسم الممول المهنى وعنوانه والمبلغ الذى تقاضاه من العميل ونوع العمل الذى قام به.
ودعا رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبى المواطنين إلى التمسك بالحصول على الفاتورة من البائع حتى يحفظوا حقهم إذا كانت السلعة غير مطابقة للمواصفات وإن إصدار الممول للفاتورة أو الإيصال المهنى يجنبه الوقوع تحت طائلة القانون والعقوبات الواردة منه.
مضيفا أنه إذا امتنع البائع أو المهنى عن إصدار الفاتورة أو الإيصال يتم إبلاغ إدارات مكافحة التهرب بالمأموريات والمناطق الضريبية المنتشرة فى كافة المحافظات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
فى أول إجراء عملى لتطبيق القانون
إحالة 4 ممولين امتنعوا عن إصدار الفواتير للنيابة
الأحد، 19 سبتمبر 2010 01:28 م
أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة