أكثر من 60 مأذونا شرعيا تلاعبوا فى أوراق 10 آلاف قاصر بالمخالفة للقانون مقابل آلاف الجنيهات

الاسم مأذون.. والوظيفة تاجر بنات

الجمعة، 06 أغسطس 2010 12:31 ص
الاسم مأذون.. والوظيفة تاجر بنات
سهام الباشا - هند عادل - جاكلين منير - ضحا صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
◄◄ «العرفى» أحدث وسيلة للتحايل على زواج القاصرات وأهالى البنات فى الغربية يلجأون لإشهار الزواج والانتظار لبلوغ السن القانونية لإصدار قسائم رسمية
◄◄ المستشار القانونى والشرعى للمأذونين يحمّل رؤساء الأقلام مسؤولية تزويج القاصرات
◄◄ مساعد وزير العدل: عدد المأذونين المخالفين قليل جدا وتتم محاكمتهم جنائيا


الزواج المبكر للفتيات القاصرات لم يعد مجرد ظاهرة نحذر من مخاطرها على صحة الأم أو الجنين، ولكن أصبح قضية تتخذ بعدا قد يصل إلى الاتجار بالبشر ولكن بشكل مشروع مقابل بضعة آلاف من الجنيهات لأهل الفتاة والمأذون الذى يشهر الزواج. وكشفت دراسة حديثة أجريت فى عدة محافظات، أن نسبة زواج القاصرات الممنوع قانونيا، بلغت نحو 74 %.

وكان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد أعلن عن ضبط 9351 مخالفة توثيق زيجات دون السن القانونية، مشيرا إلى أن محافظة القاهرة احتلت المرتبة الأولى بـ4102 حالة، تليها المنصورة بمحافظة الدقهلية بـ3383 حالة, ثم طنطا بمحافظة الغربية بـ834 حالة, بينما جاءت الإسكندرية ضمن أقل المدن حيث تم ضبط 15 حالة فقط.

وحالات الزواج العرفى انتشرت بصورة كبيرة داخل قرى ومدن محافظة الغربية للتحايل على منع زواج القاصرات على يد المأذونين بعد اكتشاف الظاهرة، وتقديم المأذونين للنيابة العامة والمحاكمة العاجلة وحبس العديد منهم بعد تقديم السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان بلاغات ضد عدد من المأذونين بالغربية لقيامهم بتزويج المئات من الفتيات القاصرات وتقديمهم لمحاكمة عاجلة وحبسهم.

وحتى يتم التحايل على القانون لجأ أهالى الفتيات القاصرات إلى حيل غريبة منها كما يحدث فى محافظة الغربية الاتفاق مع المأذونين لإعلان الزواج وتيسيره على العروسين لرغبة الأسرتين فى إتمام الزواج حيث يقوم الأهالى بإجراء الزواج العرفى أمام شهود وإشهار عملية الزواج بالمساجد، على أن يقوم أهل العريس بالتوقيع على إيصالات أمانة وإعداد قائمة منقولات الزوجة التى تضمن حقوقها المشروعة لحين وصول الفتاة لسن الزواج الرسمى 18 عاما فى الوقت الذى تقدم عدد من الأهالى بدعاوى قضائية أمام محاكم الأسرة لإثبات الزواج للفتيات القاصرات.

وكانت محكمة الأسرة دائرة مركز طنطا رفضت 4 قضايا أمام الدائرة لعدم القبول حيث رفع أهل الفتيات دعاوى قضائية لثبوت الزواج، واستندت المحكمة فى رفض الدعاوى طبقا لنص المادة 2/1 من القانون 146 لسنة 2008 بشأن تعديل قانون أحكام الطفل الصادر بالقانون 12 لسنة 96 ويقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها بهذا القانون كل من لم يتجاوز عمرة 18 سنة ونص المادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنية 143 لسنة 94 والمضافة بالقانون 126 لسنة 2008، وأنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية كاملة.

وبالرغم من هذا التشدد القانونى لكن وحسب أحد المأذونين الموقوفين عن العمل والمحال للمحاكمة للتحايل على القانون، فإن التحايل عليه أسهل من شرب كوب المياه، حيث يتم إشهار الزواج بعد القيام بالزواج العرفى بحضور الشهود من الأسرتين وإعلان الإشهار، ويحرر العريس إيصالات أمانة تودع عند أهل الثقة، وكتابة قائمة بالمنقولات والجهاز بالكامل وعند بلوغ الفتاة 18 سنة يتم كتابة العقد وتوثيقه فى المحكمة رسميا فى حالة طلب الأسرة بالقيام بزواج الفتاة ابنتهم سواء لمصريين أو عرب.

أضاف المأذون أن قرى المحافظة ينتشر فيها هذا الزواج العرفى وأصبح يمثل 90 % من عمليات الزواج الفعلى الحالى بهذه القرى برغبة الطرفين من أهالى الفتاة والعريس إلى جانب انتشار هذا الزواج بين طالبات وطلبة الجامعات بصورة خطيرة.

ويعترف والد إحدى الفتيات ويدعى «م.ع» 59 سنة بقرية المعتمدية مركز المحلة بأنه فضل زواج ابنته عرفيا لرفض المأذونين إشهار العقد رسميا، بعد صدور القانون الجديد بمنع زواج القاصرات أقل من سن 18 سنة، وأضاف أنه يأخذ على العريس كافة الضمانات من إيصالات أمانة وقائمة منقولات وبشهادة الشهود وإشهار الزواج بين الطرفين على الملأ حتى يعرف الجميع أن الفتاة تزوجت من العريس وتم إقامة الأفراح وعند بلوغها 18 سنة سنقوم بكتابة قسيمة زواج رسمى عند المأذون لتوثيقها بالمحكمة لإثبات النسب وخلافه من الضمانات التى يكفلها القانون للطرفين.

وتعد الإسكندرية أقل المحافظات فى انتشار زواج القاصرات، ووفق آخر إحصائية لوزارة الداخلية لم يتم ضبط إلا 15 حالة فقط، كان آخرها القبض على 6 من المأذونين الشرعيين لتزويرهم 31 وثيقة زواج لبعض الفتيات لتمكينهن من الزواج، وتؤكد عايدة عبدالعزيز رئيس جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية إن زواج القاصرات لا يعد ظاهرة بالمحافظة، حيث لا يوجد زواج للقاصرات إلا على أطراف المحافظة بالظهير الريفى بحى المنتزه وبعض العشوائيات.

وأشارت عايدة إلى أن الجمعية كان لها دور فى التصدى لبعض الحالات كحالة زواج طفلة عمرها16 سنة من الإسكندرية تعمل خادمة كانت تنوى والدتها تزويجها دون إرادتها فأبلغت عن الحالة مخدومتها، وتم استقبال الحالة من قبل الخط وتحويلها إلى جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية لعمل التحريات اللازمة، وتم تقديم طلب للنيابة للتحقيق فى الواقعة، وقام مدير المباحث باستدعاء والدى الطفلة وإحالتهم إلى نيابة الطفل المسائية وتم أخذ إقرار منهما بعدم تزويجها قبل بلوغها18 عاما، وتم إخطار اللجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة واللجنة الفرعية بحى وسط لمتابعة زواج الحالة من عدمه، إلا أن رئيسة الجمعية أِشارت إلى هرب فتاة أخرى أقل من 16 عاما مع والدتها لإتمام الزواج دون علم الجمعية بمكانها.

كشفت مشكلة تزويج الفتيات تحت السن القانونية والمحدد فى قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 بـ 18 سنة، عن منطقة غامضة تتعلق بطبيعة عمل المأذونين والعقوبات التى تفرض على المخالفين منهم، والأسباب التى دفعت بعضهم إلى مخالفة القانون على هذا النحو.

مصطفى الشريف - المستشار الشرعى والقانونى لمأذونى الجمهورية - يرجع كل المشكلات التى تتعلق بعمل المأذونين وتجاوز البعض منهم إلى غياب المرجع الشرعى والقانونى للمأذونين والموثقين وعدم وجود نقابة عامة لهم، فضلا عن غياب الدورات التثقيفية، بالإضافة إلى عدم المراجعة والدقة فى تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات من قبل المراجعين ورؤساء الأقلام التابعين لعمل النيابة العامة.

ويكشف الشريف عن أن عدد المأذونين الذين ارتكبوا مخالفات بتزويج قاصرات يصل إلى 60 مأذونا، كان آخرهم مأذون فى الفيوم حاصلا على ماجستير فى القانون ارتكب 19 واقعة تزويج لقاصرات، قائلا «بعض هذه المخالفات كانت ناتجة إما عن جهل المأذون وعدم تخصصه فى الشريعة والقانون نتيجة لأن قواعد التعيين لا تشترط التخصص، أو ناتجة عن حسن نية أو جاءت المخالفة عمدا من أجل أمور كثيرة منها الحصول على أكبر قدر من المكاسب المادية.

وأرجع الشريف البداية الحقيقية لهذه الجرائم إلى أواخر عام 2008 عندما صدر القانون بشأن رفع سن الزوجة من 16 سنة إلى 18 سنة، وأوضح أن عام 2009 شهد ظهور المشكلة بشكل واضح عندما أبلغت مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان، النائب العام عن بعض المأذونين الذين قاموا بتزويج فتيات تحت السن القانونية، وتمت محاكمتهم وفق المادة 227 من قانون المرافعات والإجراءات الجنائية.

واستكمل قائلا «للأسف الشديد لم يقم بعض رؤساء الاقلام والمفتشين التابعين للنائب العام بعملهم فى المراجعة اللازمة على عمل المأذونين، بدليل أن هناك عقودا تم تسجيلها وهى مخالفة للقانون ولم يكشف أمرها إلا بعد حين» محملا رؤساء الاقلام المسئولية المشتركة عن المخالفات التى يتم ارتكابها، خاصة أن لهم الحق فى تحرير مذكرة لرئيس المحكمة الشرعية دائرة المأذونين للتحقيق مع المأذون المخالف وإقرار العقوبة المناسبة له والتى تتراوح بين الإنذار والوقف عن العمل لمدة تتراوح من شهر إلى 6 أشهر والعزل النهائى من المهنة. المستشار محمد منيع - مساعد وزير العدل لشئون المحاكم - نفىأن يكون من ضمن أسباب ارتكاب المأذونين لهذه المخالفات جهل المأذون بالقانون أو باللائحة كما يقول الشريف، مستندا إلى توقيع كافة المأذونين على الكتب الدورية التى أصدرها لكل المحاكم والتى تحتوى على ما جاء فى قرار وزير العدل حول عدم جواز مباشرة عقد الزواج ما لم يكن سن الزوجين 18 سنة وكل من يخالف ذلك يعرض للمساءلة التأديبية.

وعن عدد المأذونين المخالفين أكد مساعد الوزير عدم وجود إحصائيات صادرة من الوزارة عنها معللا ذلك بأن المخالفين عددهم قليل جدا، وتمت محاكمتهم جنائيا وتأديبيا، قائلا إن قطاع شئون المحاكم فى الوزارة اتخذ إجراءات حازمة وصارمة حيال أولئك المأذونين المخالفين حيث صدقت الوزارة على كل قرارات العزل من المهنة وتم عزل جميع المأذونين المخالفين.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة