بعد شهر من بدء العمل بالتعديل الجديد..

"الملابس" تواجه أزمة الفاتورة بالبيع الآجل.. و"المالية" تعد بالحل

الثلاثاء، 03 أغسطس 2010 09:27 ص
"الملابس" تواجه أزمة الفاتورة بالبيع الآجل.. و"المالية" تعد بالحل يوسف بطرس غالى وزير المالية
كتبت منى ضياء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد يحيى زنانيرى، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك قصورا شديدا فيما يتعلق بالتعديل التشريعى الخاص بالفاتورة الضريبية التى أصبحت ملزمة لجميع ممولى الضرائب وتقديمها عند شراء أى سلعة أو خدمة.

وقال زنانيرى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة ستناقش هذه المشكلة فى اجتماعها الأحد المقبل، كما يتم الإعداد لاجتماع موسع بالشعبة فى الاتحاد العام لمناقشة موقف التجار من البيع الآجل، والذى لم يحدد موقفه القانون.

وأوضح رئيس الشعبة أن التعديل التشريعى ينص على قيام الممول بتسليم الفاتورة للمستهلك عند استلامه ثمن السلعة، مشيرا إلى أنه فى حالة البيع الآجل – وهو حال معظم مصانع الملابس عند التعامل مع التجار – لا يتسلم المصنع ثمن السلعة فى نفس وقت البيع من التاجر، وهو ما لا يستق عليه فاتورة حسب التعديل الجديدن، ويحتاج الأمر لتوضيح من جانب مصلحة الضرائب.

وأشار زنانيرى إلى وجود ما يسمى ببيع الأمانات للمحلات، وهو ما يعنى استلام المصنع لباقى ثمن السلعة بعد فترة طويلة من المحلات بعد إعادة المرتجع من الملابس، وبالتالى لا يتم استلام ثمن السلعة، متسائلا: كيف أصدر فاتورة عن هذه المعاملة؟

واتهم رئيس الشعبة وزراة المالية بالتسرع فى إصدار التشريعات المالية والضريبية، مشيرا إلى أنه كان من الأجدر أن يتم الاجتماع بالمعنيين من التجار الصناع لمناقشة مثل هذه التعديلات قبل إقرارها، لافتا إلى أن أى تعليمات جديدة تصدرها مصلحة الضرائب لن يمكنها حل المشكلة خاصة وأن التعديل التشريع قاصر.

من جانبه أعلن الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية لتخطيط السياسات الضريبية، ان مصلحة الضرائب تعد الآن تعليمات تنفيذية لمعالجة البيع الآجل، مشيرا إلى أن هذا التعديل التشريعى الذى أقره مجلس الشعب مؤخرا لم يتضمن هذا الأمر، وهو ما سيتم أخذه فى الاعتبار خلال الفترة المقبلة ومعالجته من خلال التعليمات.

يذكر أن مجلس الشعب قد أقر تعديل تشريعى على قانون ضريبة الدخل ضمن قانون ربط الموازنة رقم 73 لسنة 2010 يلزم ممولى الضرائب بتقديم فاتورة للمستهلك عند بيع أى سلعة أو خدمة، وتجريم عدم إصدار الفاتورة واعتباره ضمن جرائم التهرب الضريبى التى تصل عقوبتها إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 5 سنوات، وغرامة مالية، ويبدأ العمل به من أول يوليو الماضى.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة