بعض الهيئات كانت تمتع توظيف المصاب بالكبد بها..

"المصرية للحقوق الشخصية" تشيد بإتاحة جميع الوظائف لمصابى "الكبد"

الثلاثاء، 03 أغسطس 2010 01:34 م
"المصرية للحقوق الشخصية" تشيد بإتاحة جميع الوظائف لمصابى "الكبد" حاتم الجبلى وزير الصحة
كتب أحمد مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بقرار وزير الصحة رقم 371 لسنة 2010، الذى يمنع التمييز ضد المصابين بالالتهاب الكبدى الفيروسى (سى) ويعزز حقهم فى العمل، حيث أكد القرار أن الإصابة بالفيروس "لا تمنع من اللياقة الطبية للتعيين فى جميع الوظائف طالما كانت وظائف الكبد فى الحدود الطبيعية، ولا توجد أية مضاعفات تحد من قدرة المرشح على أداء العمل فى الوظيفة المرشح لشغلها".

واعتبرت "المبادرة المصرية" القرار الوزارى خطوة توضيحية هامة لتنفيذ المنهج الذى يتسق مع حقوق الإنسان، لكنها لا تزال خطوة غير مكتملة لإنهاء حالة التمييز ضد فئات مماثلة من الأفراد، مثل المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب أو بالالتهاب الكبدى الفيروسى (بى) والذين يتم حرمانهم من العمل دون وجه حق.


وقال د.علاء غنام مدير برنامج الحق فى الصحة بالمبادرة المصرية فى بيان للمباردة اليوم، الثلاثاء، "إن الحق فى الصحة والحق فى العمل من المحاور الأساسية فى منظومة حقوق الإنسان التى ترسخت عالمياً، وتكفل هذه المنظومة حق المواطنين جميعاً فى التمتع بالرعاية الصحية، فضلاً عن حقهم فى العمل، وهو الحق الذى كفله الدستور".

وكان القرار الوزارى 133 لسنة 1983 قد قسم مستويات اللياقة الطبية المطلوبة للعمل إلى ثلاث مستويات، كما صنف مدى تأثير مضاعفات الأمراض على القدرة على العمل إلى ثلاث مستويات: المستوى الأول الأمراض المانعة من العمل، والمستوى الثانى الأمراض غير المانعة إلا إذا تعارضت مع طبيعة العمل، وأخيراً الأمراض المؤجلة إدارياً للعمل.

ولم تكن الإصابة بالفيروس الكبدى (سى) تندرج تحت أى منها، لكن سياسات وممارسات بعض المؤسسات العامة والخاصة دأبت على استبعاد المصابين بالفيروس الكبدى (سى) بالإضافة إلى الفيروس الكبدى (بى) وأيضاً فيروس نقص المناعة المكتسب، وهو الأمر الذى ترتب عليه حرمان هؤلاء من العمل وحرمانهم من فرصتهم فى الرعاية الصحية.

وأضاف علاء غنام: "أعطت قرارات وزارية سابقة السلطة لبعض الهيئات – مثل هيئة قناة السويس - الحق فى وضع معايير للتوظيف تميز بين المواطنين على أساس صحى، حيث تسمح تلك القرارات للهيئات بمنع بعض الأفراد من العمل بها رغم إصابتهم بأمراض لم ترد فى القرار رقم 133 لسنة 1983 الخاص بأحكام اللياقة الصحية وفى أى من مستويات اللياقة الثلاثة.

وكان من بين هذه الفئات المحرومين من حقهم فى العمل المصابين بالفيروس الكبدى (سي)، رغم كونه مرض لا يمنع الفرد من العمل ولا يعوقه عن أداء وظائفه الأساسية فى ظل إتاحة حقه فى رعاية صحية تأمينية شاملة".





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة