الإخوان ينتقدون شروط اتحاد العمال لمنح صفة العامل فى الانتخابات

الأربعاء، 25 أغسطس 2010 03:46 م
الإخوان ينتقدون شروط اتحاد العمال لمنح صفة العامل فى الانتخابات محمد بديع مرشد الإخوان
كتب شعبان هدية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتقد نواب الإخوان الشروط التى وضعها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لاستخراج شهادة "الصفة العمالية" لمرشحى الانتخابات المقبلة، ووصفوها بالتعجيزية، والتى لا علاقة لها بإثبات صفة العامل لمن يريد إثباتها.

وأكد على فتح الباب نائب العمال عن دائرة حلوان أن حصر الصفة على من تنطبق عليهم الشروط التى حددها اتحاد العمال من سداد الاشتراكات بانتظام، وتحديد أقل مدة للاشتراك بثلاث سنوات يعَد خرقًا ومخالفة للقانون الذى حدد فترة الاختبار بستة أشهر، وهى فترة الاختبار القانونية لاعتماده لدى جهة العمل التى يعمل بها، مضيفا أن كون الشخص حاصلاً على مؤهلات من عدمه لا ينفى عنه كونه عاملاً.

وأوضح أن صفة العامل من الناحية القانونية لا تخضع للنقابات والاتحادات العمالية؛ لأن العمل النقابى ليس إلزامًا على جميع العمال، والانضمام للنقابات هو فى المقام الأول والأخير عمل اختيارى يحدِّده العامل نفسه، والجهة التى يعمل بها العامل هى صاحبة حقّ منحه الصفة العمالية سواء كانت تلك الجهة قطاع عام أو خاص.

فيما أشار صابر أبو الفتوح عضو الكتلة البرلمانية للإخوان فى الإسكندرية إلى أن تحديد أقل مدة للاشتراك بثلاث سنوات أمر تعسفى، موضحًا أن الانتماء العمالى لا يخضع للنقابة، ويكفى لإثبات الصفة أن يكون العامل مُؤَمَّنًا عليه بمهنة عامل، مطالبا اللجنة المشرفة على الانتخابات بإعادة النظر فى العدد المحدد للعمال والفلاحين بالنسبة لعدد الفئات، وضبط هذه المادة حتى لا يتم التلاعب بسبب هذا الشرط.

وذكر عبد الفتاح عيد عضو الكتلة البرلمانية للإخوان أنهم ليسوا ضد القوانين التنظيمية التى تضمن عدم التلاعب والتعدى على الحقوق، ولكن يجب أن تخلو تلك القوانين من أية شروط تعسفية بحق المرشحين.

يأتى هذا ردا على قرار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بإلزام طالبى الحصول على شهادة "صفة عامل" من اتحاد العمال تمهيدا للترشيح لانتخابات البرلمان المقبلة بأن يحصل العامل على شهادة من النقابة تفيد عضويته وتاريخ انضمامه، وأن يمضى على عضويته فى النقابة العامة سنة على الأقل، كما يتضمن أن يكون العضو مُسَددًا لاشتراكه بانتظام وبصفة شهرية؛ حيث إنه لن يُعْتَد بسداد الرسوم دفعة واحدة، وأن يكون العضو مؤمنًا عليه لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وضرورة إحضار خطاب من جهة العمل مرفق بخطاب النقابة الذى يفيد بتاريخ الالتحاق بالعمل والمؤهل الحاصل عليه، وأنه بدأ حياته عاملاً قبل المؤهل.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة