أكد أسامة العشرى وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات، تكثيف إجراءات التفتيش على الشركات المنظمة لموسم الحج والعمرة لضمان تنفيذ الضوابط القانونية وحماية المعتمرين والحجاج من أى تلاعب يحدث أو الإخلال ببنود التعاقد.
أضاف العشرى أن لائحة الجزاءات سيتم تطبقيها فى حالة ثبوت مخالفة الشركة التى تنظم رحلات الحج والعمرة ضوابط الوزارة، موضحا أن قائمة الجزاءات تبدأ بالإيقاف الجزئى، وتنتهى بإلغاء الترخيص فى 4 حالات أبرزها تنفيذ رحلات حج بتأشيرات مباشرة دون إخطار الوزارة.
وترصد اللائحة ثلاث حالات يتم فيها الإيقاف الجزئى لمدة سنة، وهى حجز السكن فى أماكن محظورة والمبينة تفصيلا بضوابط الحج للموسم الجارى، والحالة الثانية، عدم الالتزام بما ورد بضوابط الحصة الإضافية، وعدم إخطار الحاج ببعد المسافة بين منى المطورة وبين الجمرات طبقا للعقد المبرم بين الشركة والحاج، والحالة الثالثة التأخير فى عقود توثيق السكن عن الميعاد المقرر من قبل الوزارة.
كما أوضحت لائحة الجزاءات أنه فى حالة عدم سفر المشرف المعتمد لمرافقة الحجاج يطبق الإيقاف الجزئى من رحلات السياحة الدينية لمدة سنتين.
فيما أشارت إلى أنه فى حالة عدم قيام المشرف بتقديم استمارة المعلومات للجنة الوزارة بمكة والمدينة لإثبات وصوله خلال 24 ساعة، يتم وقف المشرف لمدة سنة من أعمال الإشراف بالسياحة الدينية ووقف الشركة إيقافا جزئيا من السياحة الدينية لمدة 6 شهور.
وشددت اللائحة على أنه فى حالة التكدس بالغرف سواء كان بمكة أو المدينة أو فى الخيام فى منى وعرفات بالمخالفة للقواعد المقررة والضوابط أو عدم الالتزام بالمساحة المخصصة لكل حاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة بما يخالف التعليمات الواردة بوزارة الحج ووزارة السياحة، يتم تطبيق عقوبة الإيقاف الجزئى من رحلات السياحة الدينية لمدة من 3 سنوات إلى خمس سنوات طبقا لارتكاب المخالفة.
فيما أكدت أنه فى حالة التعديل فى برنامج الرحلة المعتمد سواء من فى السكن (مكة أو المدينة) أو وسيلة النقل دون إخطار الوزارة يتم تطبيق الإيقاف الجزئى من رحلات السياحة الدينية من سنة إلى 3 سنوات طبقا لارتكاب المخالفات الثلاثة، ولفت إلى أنه فى حالة عدم تحرير العقود مع الحجاج يتم تطبيق عقوبة إيقاف جزئى لمدة 3 سنوات مع إلزام الشركة برد المبالغ المحصلة طبقا للضوابط.
فيما شددت اللائحة على إلغاء الترخيص فى ثلاث حالات، هى: تقديم مستندات بملف رحلة الحاج الخاص بالشركة غير صحيحة ومخالفة للحقيقة، وقيام الشركة المنظمة لرحلات برى بتنفيذ الرحلة بأتوبيس غير معتمد ومخالف للموافقة الصادرة على استمارة 126، وتنفيذ رحلات حج بتأشيرات مباشرة دون إخطار الوزارة.
بينما أكدت لائحة الجزاءات إلغاء الترخيص مع إلزام الشركة برد المبالغ المحصلة طبقا للضوابط، فى حالة تحصيل مبالغ من المواطنين نظير تنفيذ برنامج حج وعدم التزام الشركة بالتنفيذ وعدم رد المبالغ التى تقاضتها.
"السياحة" تهدد الشركات المخالفة فى الحج والعمرة بإلغاء الترخيص
الإثنين، 02 أغسطس 2010 12:38 م