أصدرت محكمة أسرة المنتزه برئاسة المستشار السيد النجار حكمها بقبول الدفعين بعدم دستورية القانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة، والمادة 20 من قانون الأحوال الشخصية الخاصة بسن حضانة الصغير.
كانت السيدة (أ.ع) أقامت الدعويين رقمى 400 و540 لسنة 2010 تطالب فيهما بحضانة صغارها واسترداد منقولاتها الزوجية، فدفع شريف جاد الله محامى الزوج بالدفعين السابقين طعناً على القانون والمادة وقبلت المحكمة الدفعين.
حيث دفع بعدم اختصاص محاكم الأسرة استناداً لعدم دستورية القانون 10 لسنه 2004 بإنشاء محاكم الأسرة لعدم عرضه على مجلس الشورى رغم كونه من القوانين المكملة للدستور الواجب عرضها على مجلس الشورى، مدللاً بصورة من سابقة تشريعية للحكومة، عرضت قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر سنة 2008 على مجلس الشورى باعتباره من القوانين المكملة للدستور، ونُشر فى الجريدة الرسمية ما يفيد العرض على مجلس الشورى وهذا لم يحدث فى حالة قانون إنشاء محاكم الأسرة.
وقبول المحكمة للدفع بعدم الدستورية يعطى سابقة قانونية تؤدى إلى شل حركة العمل أمام محاكم الأسرة، بالإضافة إلى ما يمكن أن يحدث إذا ما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون المطعون عليه، وفجرت المحكمة مفاجأة عندما قبلت الدفع بعدم دستورية المادة 20 الخاصة بسن حضانة الصغير، والتى جُعِلت سن الحضانة للصغير والصغيرة 15 سنة يبقها مع الأم بعدها يتم تخييره إن كان يرغب فى البقاء مع أمه أو الانتقال إلى حضانة أبيه.