فى إطار قانون حماية المستهلك..

تغريم شركة تأمين لامتناعها عن تقديم الخدمة لأحد المواطنين

الأحد، 15 أغسطس 2010 11:11 ص
تغريم شركة تأمين لامتناعها عن تقديم الخدمة لأحد المواطنين تغريم شركة تأمين 10آلاف جنيه لامتناعها عن تقديم الخدمة لأحد المواطنين
كتبت نرمين سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة الجنح الاقتصادية بتغريم شركة "بث التأمين المصرى السعودى" مبلغ عشرة آلاف جنيه، لامتناعها عن تقديم الخدمة لأحد المواطنين على سيارته بعد تعرضها لحادث.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أمام وعضوية المستشارين شيرين وشاحى وإيهاب الضوينى وأمانة سر محمد عمر بعد الاطلاع على تفاصيل القضية حينما تقدم جهاز حماية المستهلك ببلاغ إلى النيابة العامة يتهم فية (صالح. ج) مقدم خدمة شركة بث التأمين المصرى السعودى يفيد بورود شكوى للجهاز من (محمد. ص) فى يناير الماضى ضد شركة بث التأمين المصرى السعودى والتى يتضرر فيها من تعرض سيارتة لحادث فى نوفمبر الماضى.

وبالرجوع إلى شركة التأمين بوصفها الشركة المؤمن لديها وجد مماطلة فى صرف قيمة التعويض بعد إصلاحها لدى الورشة الفنية لتجديد السيارة ورفضت الشركة إعطاءه قيمة فاتورة الإصلاح، بحجة أن ما تعرضت له السيارة تلف ليس ناجم عن الحادث، وإنما يرجع إلى عيب صناعة متمثل فى انفجار الوسائد الهوائية دون سبب، وذلك وفقا لقرار خبير التأمين.

وقد تداولت الشكوى أمام لجنة السيارات وقد ثبت من وثيقة التأمين أنها قد خلت من النص على أن الشركة لا تغطى الحوادث التى تحدث للسيارات بسبب عيوب الصناعة وبناء عليه صدر قرار من مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بإلزام شركة التأمين برد 75% من فاتورة الإصلاح للشاكى، وبإحالة مقدم خدمة التأمين للمحاكمة قضت بتغريمه عشرة آلاف جنيه.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة