"نظيف" يشترط تقديم ما يفيد زراعتها واستصلاحها..

"التعمير" توقف فحص طلبات واضعى اليد على أراضى الدولة

الخميس، 12 أغسطس 2010 02:58 م
"التعمير" توقف فحص طلبات واضعى اليد على أراضى الدولة رئيس مجلس الوزراء د.أحمد نظيف
كتبت سيد محفوظ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن توقف هيئة التعمير والتنمية الزراعية عن فحص طلبات تقنين وضع اليد بشكل مؤقت، لحين الانتهاء من الصيغة الجديدة التى سيتم التعامل من خلالها بأراضى الدولة وفقا لتعليمات الرئيس مبارك.

وأشارت المصادر إلى استمرار الهيئة فى تلقى طلبات التقنين إعمالا بالقرار رقم 2843 لسنة 2009 الصادر عن مجلس الوزراء فى نوفمبر من العام الماضى بشان ضوابط تقنين وضع اليد على الأراضى المملوكة للدولة، والذى تقوم بموجبه هيئة التعمير والتنمية الزراعية بتلقى الطلبات من واضعى اليد لتقنين أوضاعهم طبقا لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 وقانون المناقصات والمزايدات واللوائح التنفيذية المنظمة لهما.

القرار الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه يشترط تقديم صاحب طلب التقنين طلبه خلال 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار على نموذج تعده الجهة المعنية بالأراضى محل الطلب، يتضمن كافة البيانات عن الطالب والأرض المطلوب تملكها، وتقديمه كافة المستندات والتعاملات التى تفيد إثبات تاريخ وضع اليد قبل العمل بأحكام القانون 148 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة توثيق المستندات، وتقديم بطاقة الحيازة الزراعية إذا وجدت من الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وفقا لأحكام قانون الزراعة، وتقديم بطاقة خدمات ملاك وحائزى الأراضى المستزرعة بالمناطق الصحراوية إذا وجدت، وتقديم ما يفيد سداد اى مبالغ أو مستحقات لجهة حكومية، وتقديم ما يفيد زراعة الأرض أو استصلاحها أو إقامة منشآت أو غيرها على الأراضى.

كما اشترط القرار للاعتداد بوضع اليد إلا يكون هناك خلاف أو نزاع على الأراضى أو صدر بشأنها حكم لصالح الجهة المعنية، وإلا تكون الأراضى مخصصة لمشروع ذى نفع عام، وأن يتم تقدير الثمن بواسطة اللجان المختصة بالجهة ذات الولاية على الأراضى بالأسعار السائدة عام 2006 .

كما اشترط القرار تقديم الطالب تعهدا بعدم التصرف فى الأراضى خلال خمس سنوات من تاريخ الاعتداد بوضع اليد، وأن يسدد مقابل حق الانتفاع الذى تحدده الجهة ذات الولاية خلال فترة وضع اليد وحتى تاريخ تقديم طلب التقنين، وأن يتم سداد المبالغ المستحقة " الثمن وحق الانتفاع " خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار الطالب بالاعتداد بوضع اليد.

وبحسب القرار تشكل فى كل جهة معنية بتطبيق أحكام هذا القرار لجنة متخصصة للنظر فى الطلبات التى تقدم تطبيقا لهذا القرار، ولها أن تستوفى ما تراه من بيانات أو مستندات، وتستعين بمن تراه من الخبراء ولها أن تجرى معاينة للأراضى، ولها الحق فى طلب إجراء تحريات الجهات المعنية الأمنية والرقابية المختصة وأن تعتمد توصيات اللجنة من الوزير المختص التابع له الجهة ذات الولاية .

وأكد نظيف أن قرار الوزير المختص نهائيا غير قابل للطعن عليه إلا أمام المحكمة المختصة وتلتزم الجهة المعنية بالأراضى بوضع قرار الوزير موضع التنفيذ فى حال أحقية الطالب.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة