أبدى المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ترحيبه بالحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإدارى الخاصين بدعم وحماية حقوق اللاجئين، كما يطالب وزارة الداخلية المصرية بإنهاء اعتقال إسحق فضل أحمد ومحمد آدم عبدالله وإطلاق سراحهما.
وكان المركز المصرى، حصل اليوم الاثنين على حكمين قضائيين من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة الأولى أفراد بوقف تنفيذ قراراى وزير الداخلية بترحيل كل من محمد آدم عبد الله يحيى وإسحق فضل الله أحمد دفع الله (من لاجئى دارفور) مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
واستندت المحكمة فى حكميها إلى الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر فى شأن حماية حقوق اللاجئين، حيث جاء بالحكمين "أن الدستور حدد فى المادة (151) مرتبة المعاهدات الدولية التى تبرمها مصر وتصدق عليها وتنشرها بين مدارج التشريعات فى مصر، وجعل لها قوة القانون، وقد أوجبت اتفاقية الأمم المتحدة للحقوق المدنية والسياسية فى المادة (13) المشار إليها توفير حماية للأجانب عن إبعادهم من الدول التى يقيمون بها، فحظرت إبعاد الأجنبى المقيم بصفة قانونية إلا بموجب قرار يصدر وفقاً للقانون وبعد تمكين الأجنبى من بيان الأسباب التى تؤيد عدم إبعاده، إلا إذا وجدت دواعى أمنية تبرر الإبعاد، كما أوجبت الاتفاقية عرض أمر الإبعاد على السلطات المختصة، سواء كانت السلطة القضائية أو أى جهة يحددها قانون الدولة، وتمكين الأجنبى من توكيل من يمثله أمامها، كما أولت الاتفاقيات الدولية حماية خاصة للاجئين الذين اضطرتهم ظروف دولهم إلى اللجوء إلى دولة أخرى. وأوجبت اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة فى جنيف بتاريخ 28 يوليو1951 على الدول أن تمتنع عن فرض جزاءات على اللاجئين بسبب دخولهم أو وجودهم بشكل غير شرعى إذا كانوا قد قدموا مباشرة من إقليم كانت فيه حياتهم أو حرياتهم مهددة، وأوجبت على الدول أن تمتنع عن طرد اللاجئ الموجود على أرضها بصورة شرعية، إلا إذا وجدت أسباباً تتعلق بالأمن الوطنى والنظام العام، وحالة وجود أسباب تبرر الطرد أوجبت الاتفاقية أن يصدر القرار، وفقا للأصول القانونية فى الدولة، وأن يسمح للاجئ بتقديم الأدلة على براءته مما نسب إليه، وأن يكون له حق مراجعة القرار أمام سلطة من سلطات الدولة أو أحد الأشخاص، مع تمكين اللاجئ من توكيل وكيل للدفاع عنه.
كما حظرت الاتفاقية طرد اللاجئ أو رده إلى الحدود أو الأقاليم التى تكون فيها حياته أو حريته مهددة بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتماه وآرائه السياسية، إلا إذا وجدت أسباب وجيهة تؤدى إلى اعتباره خطراً على أمن الدولة الموجود فيها، أو إذا كان قد سبق أن أدين بحكم نهائى يجرم بأنه يشكل خطراً على مجتمع الدولة الموجود بها.
وقال المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى بيان له، إن الأسباب التى أوردها المحكمة فى حكميها تعد أول تطبيق عملى من القضاء المصرى لنصوص اتفاقية 1951 بشأن اللاجئين، وهو ما يرسخ لإرساء مبادئ قضائية، بالإضافة لنصوص الاتفاقيات الدولية، قد تساهم فى تحسين أوضاع اللاجئين الأفارقة الذين تعرضوا ومازالوا لانتهاكات مجحفة من قبل السلطات المصرية.
وكان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أقام فى 10 أبريل 2010 الدعويين، وحملتا أرقام 26389 لسنة 64، 26388 لسنة 64 أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة لصالح زهرة سليمان أحمد (سودانية الجنسية) وعائشة على إبراهيم (سودانية الجنسية) بطلب وقف تنفيذ قرار ترحيل كل من إسحق فضل أحمد (زوج زهرة) ومحمد آدم عبد الله (زوج عائشة) إلى دولة السودان.
وذكر فى القضيتين أن جميع السلف ذكرهم من مواطنى منطقة دارفور بالسودان، وجاءوا إلى مصر فى 2005 هربا من ويلات القتل والتصفية التى شهدتها المنطقة، وتمكنوا من الحصول على بطاقة لاجئ من مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة –مكتب القاهرة-، وقد ألقى القبض عليهما بشكل عشوائى فى 4 أغسطس 2009 ولم يتم التحقيق معهما، ولم ينسب إليهما أى اتهام، ولم يحالا إلى أى محاكمة بل ظلا رهن الاعتقال بسجن القناطر إلى أن صدر قرار بترحيلهما إلى السودان، حيث نقلا من سجن القناطر إلى سجن ترحيلات الخليفة ثم إلى أسوان تمهيداً لترحيلهما إلى السودان، وهو ما يشكل خطراً على حياتهما وحريتهما، وإبان رفع المركز لدعواه تحركت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية والمصرية لإيقاف إجراءات الترحيل، ونجحت فى استصدار قرار من اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بإلزام الحكومة المصرية بإيقاف الترحيل.
ورغم أن الحكومة المصرية أعادت اللاجئين من أسوان، إلا أنها لم تلغِ قرار الترحيل، وعلقت تنفيذه لحين صدور حكم محكمة القضاء الإدارى تحت زعم أن لديها مبررات للترحيل ستقدمها للمحكمة.
اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة