أعلنت إدارة البورصة أنه بخصوص المادة رقم 16 من قواعد القيد والتى تنص على "ضرورة موافاة الشركة للهيئة والبورصة بملخص محاضر مجلس إدارتها فورا قبل أول جلسة تداول تالية للاجتماع" فإنه ليس المقصود بقرارات مجلس الإدارة الواجب الإبلاغ بها والإفصاح عنها فى هذه المادة هو كل قرار يصدر عن مجلس إدارة الشركة المقيدة ولكن يقصد بها أى قرار صادر عن مجلس الإدارة يتضمن حدث جوهرى يلزم الإفصاح عنه ودون الإخلال بضرورة المحافظة على سرية أعمال الشركة فى مواجهة المنافسين.
ومن ثم يخرج عن تلك القرارات كافة قرارات مجلس الإدارة المتعلقة بممارسة الشركة لأعمالها الاعتيادية حيث لا تحتاج الشركة فى مثل هذه الحالات إتمام التصديق على محاضر مجلس الإدارة الخاصة بتلك القرارات من الجهة الإدارية كما هو الحال فى البنوك التجارية الخاضعة لرقابة البنك المركزى وذلك حسب ما ورد من إيضاحات هيئة الرقابة المالية.
أما بخوص ضوابط تطبيق المادة 7 من قواعد القيد من حيث تشكيل واختصاصات لجنة المراجعة فإنه تتشكل لجان المراجعة بالبنوك التجارية الخاضعة لرقابة البنك المركزى وتحدد اختصاصاتها وفقا للمادة 82 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والمادتين 27 و28 من لائحته التنفيذية ومن ثم لا تسرى عليها أحكام المادة 7 من قواعد القيد.
البورصة: الشركات ملزمة بالإفصاح عن الأخبار الجوهرية فقط
الإثنين، 05 يوليو 2010 12:20 م
الإفصاح دون الإخلال بضرورة المحافظة على سرية أعمال الشركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة