انتقدت دراسة حديثة انتهاك السرية فى المجال الضريبى بشتى الطرق من خلال تداول الصور الضوئية لقرارات اللجان الداخلية وقرارات لجان الطعن وتقارير الخبراء، واستخدامها فى المنازعات الضريبية، رغم تضمنها الكثير من البيانات والمعلومات الضريبية.
وأكدت الدراسة، التى أعدها الدكتور سامح أحمد إسماعيل مدرس التشريعات الضريبية والاقتصادية بالجامعات المصرية ومدير شئون القضايا بالمكتب الفنى لرئيس القطاع القانونى بمصلحة الضرائب سابقاً، أن هناك قصوراً فى منظومة السرية وضعف الوعى لدى العاملين بالجهاز الضريبى لعدم إدراك خطورة إفشاء السرية السرية أو بسبب ضعف العقاب المقرر قانوناً، وعدم تفعيل المسئولية عن الإفشاء واتساع دائرة الخطورة مع التطور التكنولوجى فى المصلحة ومخاطر اختراق البيانات الحاسوبية.
وأشارت الدراسة إلى أن الأمر وصل إلى حد حصول أحد محترفى النصب وانتحال الصفة على بيانات من المأموريات عن مديونية الممولين ويقوم بالنصب عليهم وتحصيل مبالغ بدون حق، وهو ما يؤكد عدم احترام سرية البيانات.
ولفتت الدراسة إلى أن مصلحة الضرائب تواجه صعوبة شديدة عند ربط الضريبة على البنوك وعملائها وعند الحجز تحت يد البنوك بسبب سرية المعلومات، وهو ما يؤثر على الحصيلة الضريبية.
وأكدت نتائج الدراسة، عدم كفاية التنظيم التشريعى لأحكام السرية فى المجال الضريبى، خاصة فى ظل عدم وجود قانون للإجراءات الضريبية موحد ومتكامل، ووجود النص غير محبوك فى قانون الضرائب.
وأوضحت الدراسة عدم وجود تعليمات ملزمة لموظفى الضرائب تنظم الاطلاع والسرية المهنية، فى الوقت الذى تتعدد فيه الجهات الرقابية التى تطلب بيانات ضريبية عن الممولين بعضها يفتقر للسند القانونى، وعدم علم مأمورى القضايا بتلك القوانين.
وطالب الباحث بضرورة المراجعة التشريعية وتعديل نصوص القانون لتتواءم مع تلك المشكلات المتجددة، والسعى لإصدار قانون موحد للإجراءات الضريبية، بالإضافة لتوضيح الحالات المصرح بها قانونا وخطورة الإفشاء قانوناً.
وأكدت الدراسة على ضرورة تامين مقار المأموريات وغرف الفحص والربط والتحصيل لمنع المتلصصين من انتهاك السرية وتنظيم حركة تداول الملفات وتعليتها، وتحديد البيانات السرية من عدمها للممول ومامور الضرائب على غرار النظم المتعارف عليها بالدول الأخرى.
ودعت الدراسة إلى تحدى الجهات التى تتمسك بالسرية والجهات التى تنص قوانينها على السماح بذلك، وتشديد العقاب على الإفشاء وتقرير المسئولية التأديبية للموظف بجانب العقاب المقرر فى المادة 310 عقوبات.
الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة