محيى الدين يصدر قراراً بالقواعد العامة لتنظيمها وتنشيطها

استحداث وحدة الشركات المشتركة تتبع "الاستثمار" فى كل شركة قابضة

السبت، 10 يوليو 2010 06:59 م
استحداث وحدة الشركات المشتركة تتبع "الاستثمار" فى كل شركة قابضة وزير الاستثمار محمود محيى الدين
كتبت عبير عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر وزير الاستثمار قراراً بالقواعد العامة لتنظيم وتنشيط دور ممثلى المال العام فى الشركات المشتركة لضمان فعالية الشراكة وتحقيق الهدف من الاستثمار فى هذه الشركات مع المتابعة المستمرة لاستثمارات الدولة فيها وتمكين الجهات من تقييم أداء ممثلى المال العام ومدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات والشفافية والإفصاح.

يأتى ذلك فى إطار متابعة وتفعيل دور مشاركة المال العام فى الشركات المشتركة، واستهدافاً لقيام ممثلى المال العام بالدور الأمثل والأكثر فاعلية فى مجالس إدارات الشركات التى يمثلون المال العام بها.

وتضمنت أحكام القرار الجديد استحداث وحدة بكل شركة قابضة تتبع وزارة الاستثمار تسمى "وحدة الشركات المشتركة" وتكلف هذه الوحدة بمتابعة ملف تمثيل المال العام فى الشركات المشتركة والقيام بـحصر الشركات المشتركة وبيان مساهمات وممثلى المال العام فى كلٍ منها، ومتابعة تحديث بيانات الاستثمارات فى الشركات المشتركة وتطـور هذه الاستثمارات وأدائها بصفة دورية، وبحد أدنى كل ثلاثــة أشهر، وموافاة وحدة الشركات المشتركة بوزارة الاستثمار ومركز معلومات قطاع الأعمال العام بما تطلبه من بيانات وكذلك نسخة من تقرير مراقب الحسابات وتقرير متابعة الأداء، كما تتلقى الوحدة ترشيحات ممثلى المال العام فى الشركات المشتركة للتحقق من توافر الشروط المتعلقة بالخبرة والكفاية العملية والعلمية، والتقارير ربع السنوية التى يقدمها ممثلو المال العام (وفقاً للنماذج المعدة لذلك) وتحليلها وتحديد مؤشراتها، كما تتولى متابعة أداء ممثلى المال العام فى الشركات المشتركة سواء من حيث انتظام مشاركتهم فى إدارة الشركات أو مساهمتهم فى تطوير إدارتها وإعداد تقارير بنتائج المتابعة، وبصفة عامة تقوم الوحدة الجديدة بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بخصوص تمثيل المال العام وإخطار الجهات المعنية بنتائج المتابعة لاتخاذ ما يلزم حيالها وإعمال شئونها.

وبالنسبة لتنظيم عملية ترشيح ممثلى المال العام فى الشركات المشتركة، تقضى الأحكام الجديدة أن يكون طلب ترشيح ممثل المال العام مقروناً بسيرة ذاتية توضح مؤهلاته وخبراته السابقة له، مع إقرار منه بعدم وجود أى تعارض للمصالح ينشأ عن عضويته لمجلس إدارة الشركة المرشح لها، ويتضمن الطلب المشار إليه بياناً عن حالة تلك الشركة وموقفها من حيث الربح والخسارة، ويجب أن يقر المرشح بإخطار الجهة التى يمثلها فوراً بأى مستجدات جوهرية تؤثر على المسار الاقتصادى للشركة ومقترحاته فى هذا الخصوص.

وشملت أحكام القرار أن يصدر بتعيين ممثل المال العام فى عضوية مجلس إدارة الشركة المشتركة قرار من الشركة القابضة المعنية وذلك باستثناء البنوك التى يكون قرار التعيين فى مجالس إدارتها طبقاً لقواعد البنك المركزى المصرى.

هذا وقد استحدث القرار مجموعة من القواعد الجديدة تتعلق بمنع رؤساء مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال العام أو أعضائها المنتدبين من تولى رئاسة مجالس إدارة الشركات المشتركة أو وظيفة العضو المنتدب فيها.

وحظر استخدام التفويض لتمثيل المال العام بأى وجه من الوجوه، ويؤكد القرار الجديد قصر تمثيل الشخص الواحد للمال العام فى شركتين مشتركتين على الأكثر.

وأن يكون الحد الأقصى لمدة عضوية ممثل المال العام فى مجلس إدارة الشركة المشتركة ثلاث سنوات، يجوز بعدها للشركة القابضة إعادة ترشيحه فى شركة أخرى إذا كان من ذوى الخبرة المتميزة والكفاية للاستفادة من خبرته فى شركة أخرى.

وًيُلزم القرار كافة الشركات القابضة المعنية بإخطار كل من وحدة الشركات المشتركة بوزارة الاستثمار ومركز معلومات قطاع الأعمال العام، بالبيانات المتعلقة بتمثيل المال العام فى الشركات المشتركة وما يطرأ عليها من مستجدات أولاً بأول.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة