"الضرائب" تستعد لتطبيق تجريم عدم إصدار فواتير

الخميس، 01 يوليو 2010 12:33 م
"الضرائب" تستعد لتطبيق تجريم عدم إصدار فواتير أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية
كتبت منى ضياء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الفاتورة الضريبية السليمة شرط أساسى للقيد فى الدفاتر والسجلات التى يتم على أساسها حساب وتوريد الضريبة.

وأضاف رفعت فى بيان له اليوم، الخميس، أن احتفاظ المسجلين بفواتير الشراء يساعد فى إتمام المراجعة النهائية فى آخر العام وإنهاء الخلافات التى تنشأ بين المسجل والمصلحة ويحافظ على حقوق الممولين.

وقال رفعت، إن القانون رقم 73 لسنة 2010 الصادر مؤخراً متضمناً تعديلات لقانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005، والذى يقضى بتجريم امتناع المنتج أو التاجر أو مؤدى الخدمات عن إصدار فاتورة ضريبية سليمة خلال عمليات البيع والشراء، يبدأ تطبيقه من أول الشهر الجارى.

وأوضح رئيس المصلحة أنه سيتم التنسيق والتعاون بين مصلحة الضرائب وجميع الأجهزة الرقابية المختلفة للتأكد من التزام التجار والمنتجين ومؤدى الخدمات بإصدار الفاتورة الضريبية السليمة، بما يسهم فى الحد من عمليات التهرب وتحقيق تكافؤ الفرص.

وأشار رفعت إلى أن تفعيل إصدار الفاتورة يضمن تحقيق العدالة الضريبية فى جميع المعاملات التجارية، ويساعد أيضاً على دعم المنافسة الشريفة والمتكافئة بين جميع التجار والمستثمرين بالسوق.

ويهيب رئيس المصلحة بجميع المتعاملين فى أى نشاط تجارى أو تقديم خدمة بإصدار الفواتير حرصاً على عدم التعرض للعقوبات المنصوص عليها بالقانون، حيث يعد عدم إصدار فاتورة ضمن جرائم التهرب الضريبى.

وفى سياق متصل أكدت مصادر بالمصلحة، أنه من المقرر صدور تعليمات تنفيذية لتطبيق تجريم عدم إصدار الفواتير خلال الأيام المقبلة، مؤكداً أن أهم ملامحها هى استبعاد غير الملزمين بإمساك الدفاتر من إصدار الفواتيير، وهى الفئة (أ) من المنشآت الصغيرة.

وأشارت المصادر إلى أنه لم يتحدد بعد كيفية التعامل مع بعض الفئات التى يصعب عليها إصدار فواتير، سواء التى تبيع سلعاً أو خدمات مثل محالات الجزارة والحلاقة على سبيل المثال، لافتاً إلى عدم وجود شروط محددة للفاتورة ويمكن أن تكون مبسطة، ولكن لا بديل عن إصدارها تطبيقا للقانون، وفى حالة عدم الالتزام أو إصدار فواتير مضروبة يعد الممول متهرباً من الضريبة، وتطبق عليه عقوبة الغرامة أو الحبس أو كليهما.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة