استشارتك التأمينية

الجمعة، 04 يونيو 2010 07:47 م
استشارتك التأمينية شروط وضوابط لعمليات التأمين
كتب محمد رشاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اليوم السابع يتواصل مع قرائه حول تساؤلاتهم التأمينية وتجيب عنها بهيرة إسماعيل مدير عام الشئون الفنية بشركة المهندس للتأمين حيث يسأل أحد القراء عن أنواع التلفيات التى تتحملها شركة التأمين.

تقول بهيرة إن شركات التأمين تتحمل أى تلفيات تحدث للسيارة المؤمن عليها سواء كانت تلفيات جزئية أو كلية.
التلفيات الجزئية: هى جميع التلفيات التى تحدث للسيارة المؤمن عليها نتيجة حادث مغطى، بمعنى أن الحادث وقع أثناء المدة التأمينية للوثيقة، وعادة تكون لمدة سنة ومسدد رسومها بالكامل للشركة.

التلفيات الكلية: هى الناتجة عن حوادث السرقة، والحريق، وهذه الحوادث يتعين على المؤمـن عليه تحرير محضر شرطة قبل اللجوء إلى شركة التأمين.

كما يسأل"أحد المتابعين" عن إمكانية العميل من إصلاح سيارته فى أى مركز صيانة أم هناك مركز صيانة خاصة لشركات التأمين.

تقول بهيرة إسماعيل إن للعميل الحق فى إصلاح سيارته فى أى جهة إصلاح يرغبها، لكن يشترط إبلاغ شركة التأمين بالحادث قبل البدء فى عملية الإصلاح.

وأشارت إلى أن هناك ضوابط فى عمليات الإصلاح لا يمكن تجاوزها حفاظا على قيمة التأمين، حيث إن السيارات الجديدة حتى موديل 5 سنوات لا بد أن يتم إصلاحها فى التوكيل، حيث يتحمل المؤمن 10% من قيمة التعويض ويجوز رفعها إلى 25 % كقسط إضافى.

أما السيارات من 5 سنوات حتى 10 سنوات يتحمل المؤمن 10% من قيمة التعويض، ويجوز أيضا رفعها إجباريا إلى 25% كقسط إضافى، كما أنه لا يجوز الإصلاح بالتوكيل للسيارات التى تعدى موديلها 10 سنوات.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة