انتقد خبراء الضرائب تركيز السلطات فى كل ما يخص إصدار التعليمات والقرارات بشان قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005، فى يد وزير المالية وحده، مما يقلص كثيرا من سطات مسئولى مصلحة الضرائب.
وأكد عدنان الخولى المحاسب القانونى وزميل المجمع الملكى للتحكيم التجارى الدولى، أن هناك مشكلة كبيرة تتعلق بما نصت عليه المادة 126 من قانون الضرائب على الدخل لسنة 2005، والتى تنص على: "أن للوزير دون غيره إصدار قواعد وتعليمات عامة تلتزم بها المصلحة عند تنفيذ القانون واللوائح التنفيذية".
وأوضح الخولى خلال أعمال المؤتمر السنوى للجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب الذى يستمر ثلاثة أيام، أنه بموجب هذه المادة تم إحالة إصدار كل القرارات لوزير المالية، مما يركز السلطة فى يد شخص واحد فقط، بل وليس حتى وزارة، مطالبا بنزع السلطة المركزة لوزير المالية فى إصدار القرارات والتعليمات وتوزيعها على أصحاب السلطة بمصلحة الضرائب.
وقال عبد الفتاح عبد الوهاب المحاسب القانونى وعضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب أنه من الخطأ تماما تقليص السيطرة فى إصدار القرارات والتعليمات المتعلقة بقانون الضرائب على الدخل، مشيرا إلى أن هذه التصرف يلغى شخصية جميع مسئولى مصلحة الضرائب المصرية، مطالبا بضرورة تقليص هذه السلطة عن الوزير.
من جانبه أوضح الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية ان هناك كم كبير من الكتب الدورية والتعليمات التفسيرية لتنفيذ أحكام القانون صادرة عن مصلحة الضرائب، مؤكدا أن سلطة الوزير تتركز فى إصدار التعليمات العامة.
وأضاف سرور أن آخر التعليمات الوزارية الصادرة هى المعاملة الضريبية لعلاوة الأسهم والتى انتهت إلى عدم خضوعها للضريبة، مشيرا إلى أن هذه القضية كانت مثار خلاف منذ سنوات وصدر بها قواعد عامة بعد دراسة متانية من المصلحة، ولفت إلى أن التعليمات العامة لها أهمية وحيثية خاصة لذا اختص القانون بإصدارها وزير المالية.
وقال سرور إن هناك تعليمات دورية صادرة من المصلحة لتصحيح مسار تنفيذ القانون.
خلال مؤتمر جمعية المالية العامة والضرائب
خبراء يطالبون بتقليص سلطة وزير المالية على مصلحة الضرائب
الإثنين، 28 يونيو 2010 12:44 م
الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة