أعدتها وزارة الاستثمار..

حزمة تشريعات جديدة لتطوير مناخ الاستثمار

الجمعة، 25 يونيو 2010 06:43 م
حزمة تشريعات جديدة لتطوير مناخ الاستثمار محمود محى الدين وزير الاستثمار
(أ.ش.أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهت وزارة الاستثمار من إعداد مجموعة من التشريعات الجديدة التى تهدف إلى تطوير الإطار التشريعى الحاكم لمناخ الاستثمار، وتطوير وتحديث الخدمات المالية غير المصرفية وكذلك تطوير قواعد إدارة أصول قطاع الأعمال العام لمواكبة المتطلبات والظروف الاقتصادية المتغيرة.

وتتمثل هذه التشريعات فى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

ويقع مشروع القانون فى (4) مواد ويعمل على تبسيط إجراءات تأسيس الشركات ومزاولة النشاط، وكذلك تسهيل إجراءات التصفية، وإعطاء الحرية للمساهمين فى زيادة رءوس أموال الشركات عن طريق السماح لهم بإصدار الأسهم الممتازة، وخفض رسوم تأسيس الشركات بما يضمن تسهيل عملية دخول الأسواق وتشجيع الاستثمارات.

كما يهدف إلى استحداث شكل قانونى جديد لمزاولة الأنشطة الاقتصادية، وهو مشروعات محدودة المسئولية بما يسمح للمستثمر الواحد بتأسيس مشروع لا يسأل فيها المالك عن التزامات المشروع إلا بمقدار ما خصصه له من رأس مال وذلك بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتشجيع المشروعات العاملة خارج الأطر الشرعية الحاكمة للاستثمارات، وتيسيرا على المستثمر الذى يلجأ فى الكثير من الحالات إلى اللجوء إلى مشاركة صورية لاستكمال الحد الأدنى للشركاء أو عدد المساهمين المطلوب لتأسيس الشركات.

كما تتمثل التشريعات الجديدة التى أعدتها وزارة الاستثمار فى مشروع قانون تنظيم الترخيص للجهات العاملة فى الأنشطة المالية، غير المصرفية، حيث يقع مشروع القانون فى (20) مادة ويهدف إلى توحيد القواعد والإجراءات التى تنظم نشاط الشركات العاملة فى مجال القطاع المالى غير المصرفى، وذلك من خلال توحيد قواعد وشروط منح التراخيص للشركات وتوحيد قواعد وإجراءات تأسيس اتحادات للشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وتوحيد الجزاءات الإدارية فى حالة المخالفة، وكذلك وضع قواعد وشروط الترخيص للشركات لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر فضلا عن قواعد الترخيص لنشاطى التأجير التمويلى والتخصيم.

وتضم التشريعات أيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، حيث يقع مشروع القانون فى (7) مواد ويهدف إلى توسيع مفهوم التمويل العقارى بحيث يشمل إعادة التمويل العقارى، وتمويل العقارات تحت الإنشاء، وتوريق الحقوق المالية الناشئة عن التمويل العقارى، وإعادة تنظيم شروط الترخيص، وخاصة فى شأن الحد الأدنى لرأس المال وضمانات الالتزام بالحفاظ على متطلبات الملاءة المالية، وتنظيم قواعد الاندماج، وتدعيم الصلاحيات الرقابية للهيئة العامة للرقابة المالية.

كما يهدف المشروع إلى تعديل أهداف واختصاصات صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، بحيث يكون أكثر مرونة فى العمل واستجابة لمتطلبات التخفيف من عبء التمويل العقارى على الطبقات ذات الدخول المنخفضة، وإعطائه المرونة فى أشكال الدعم التى يمكنه تقديمه، بالإضافة إلى إعادة تنظيم شهر العقود بما يسمح بسرعة استيفاء إجراءاتها مع إعفاء عقود شراء ورهن العقارات، وفقا لأحكام التمويل العقارى من كافة الرسوم والضرائب، وذلك للتخفيف من العبء التمويلى على كاهل المشتريين.

وتضم التشريعات الجديدة التى أعدتها الوزارة كذلك مشروع قانون تنظيم وإدارة أصول قطاع الأعمال العام، حيث يقع مشروع القانون فى (12) مادة ويهدف إلى تطوير وإصلاح وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام من خلال إنشاء جهاز تؤول إليه ملكية رءوس أموال الشركات القابضة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الوزراء، كما يقوم الجهاز بمتابعة الشركات التى تساهم الدولة فى ملكيتها.

كما يهدف إلى إنشاء صندوق يسمى "صندوق الأجيال القادمة" كأول صندوق استثمارى سيادى فى مصر يقوم بتنمية الاستثمارات التى تخدم الأجيال القادمة فى مجالات التنشئة والتعليم والصحة والتدريب وغيرها من المجالات على أن يصدر بنظام الصندوق وإدارته وبيان اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.

ويهدف مشروع القانون أيضا إلى إنشاء صندوق يسمى "صندوق الحصيلة" تؤول إليه حصيلة بيع أسهم شركات قطاع الأعمال العام والتى سيتم طرحها للمواطنين طرحا جزئيا من خلال بورصة الأوراق المالية، وبحيث تكون الأغلبية الحاكمة فى يد الشركات القابضة، ويعمل على تقديم المساندة والدعم للمواطنين فى الأغراض الاجتماعية للإنفاق منها بما يحقق الأهداف المجتمعية والأغراض التى يقوم عليها، ويصدر بنظام الصندوق وإدارته وأوجه إنفاقه ونظامه المالى قرار من رئيس الجمهورية.

وتضم التشريعات مشروع قانون صناديق التأمين الخاصة وشركات المعاشات الاختيارية.. ويقع مشروع القانون فى (68) مادة ويهدف إلى إعادة تنظيم صناديق التأمين الخاصة تنظيما متكاملا مع إتاحة المجال لإنشاء شركات للمعاشات الاختيارية من خلال وضع ضوابط محددة لأوجه توظيف أموال الصناديق الخاصة بهدف ضمان المحافظة عليها مع الإبقاء على المزايا والإعفاءات المقررة للصناديق الخاصة والمعمول بها حاليا، وإعفاء المزايا التأمينية من كافة الضرائب وجواز تعيين مدير استثمار للصندوق يكون مسئولا عن إدارة استثمارات أموال صناديق التأمين الخاصة والمعاشات الاختيارية.

وينص القانون على التزام كل صندوق بعدم تجاوز الغرض المنشأ من أجله، والنص على اعتبار أموال الصندوق فى حكم الأموال العامة والقائمين على إدارته فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، وذلك بهدف ضمان المحافظة على أموال تلك الصناديق، وتحديد اختصاصات الجمعيات العامة للصناديق ومجالس إدارتها بشكل واضح ومحدد.

كما ينص قانون صناديق التأمين الخاصة وشركات المعاشات الاختيارية على تفعيل دور الهيئة فى مجال ضمان العدالة التأمينية وحماية حقوق أعضاء الصناديق من خلال تخويل الهيئة بعض التدابير والجزاءات التى يمكن أن تطبقها على الصندوق، وإعطاء الحق للصناديق أو لشركات المعاشات الاختيارية فى إنشاء اتحاد أو أكثر أو جهاز معاون يعبر عن مصالحهم، والنص على إنشاء صندوق ضمان لحقوق أعضاء صناديق التأمين الخاصة والمعاشات الاختيارية المسجلة بالهيئة وإلزام شركات المعاشات الاختيارية بالاشتراك فى الصندوق بهدف مد مظلة الحماية للمشتركين بتلك الشركات.

كما يحرص مشروع القانون على تبنى كافة المعايير الدولية فى مجال الرقابة على الصناديق وأهمها معايير "الحوكمة" والإفصاح والشفافية والتناسب والملاءمة فى اختيار المديرين وإيجاد آلية سريعة للفصل فى المنازعات التى قد تثور بين أعضاء الصناديق أو المشتركين بشركات المعاشات، وتنظيم وتيسير إجراءات تصفية الصناديق وبما يحافظ على حقوق الأعضاء أو المشتركين فى مرحلة التصفية وتغليظ العقوبات الجنائية فى حالات مخالفة أحكام القانون.

كما تضم التشريعات مشروع قانون الإشراف على شركات الرعاية الصحية، حيث يقع مشروع القانون فى (32) مادة ويهدف إلى وضع إطار قانونى ينظم نشاط تقديم الرعاية الصحية وإلى تقنين أوضاع الجهات التى تمارس هذا النشاط بما يتناسب وطبيعة هذا النشاط الذى يختلف فى كثير من أحكامه عما هو منظم بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981، وخاصة بالنسبة لحجم رأس المال وطبيعة المخصصات المطلوبة وأوجه الإشراف والرقابة عليه.

واستحدث مشروع القانون لجنة عليا للرعاية الصحية تقوم بإبداء التوصيات للجهات المختصة بنشاط توفير الرعاية الصحية واقتراح السياسات اللازمة لتحقيق ذلك والبت فيما يعرض عليها من منازعات.

كما حدد مشروع القانون الجهات التى تتولى الرقابة على شركات الرعاية الصحية حيث تتولى وزارة الصحة الإشراف والرقابة على النواحى الصحية والطبية الخاصة بآليات تقديم الخدمة، وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة على النواحى التأمينية والمالية والقانونية لتلك الشركات، وحدد مشروع القانون التزام الشركات بتكوين المخصصات الفنية اللازمة وتقديم التقارير المالية لحماية حقوق المشتركين ولتتمكن الهيئة من الوقوف على الحالة المالية للشركات.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة