وافق مجلس الشورى خلال جلسته مساء اليوم، الخميس، برئاسة صفوت الشريف، رئيس المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والخارجية والأمن القومى والخاص بتعديل أحكام القانون رقم 234 لسنة 59 بشأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة وقانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966.
وأشار مقرر الموضوع المستشار رجاء العربى إلى أنه استنادا لإعلان حالة الطوارئ بالقرار الجمهورى رقم 560 لسنة 1981 ومدها بالقرار الجمهورى رقم 126 لسنة 2010 فقد استلزم الأمر تعديل بعض قوانين القوات المسلحة على النحو التالى تقضى المادة 14 من قانون خدمة ضباط الاحتياط بالقوات المسلحة المشار إليه باستدعاء ضباط الاحتياط من ذوى الأعمال الحرة وموظفى الشركات فى عدة حالات منها حالة الطوارئ، وتطرأ لإلغاء هذه الحالة وتأثير ذلك على تدبير الوعاء اللازم لتغطية احتياجات القوات المسلحة من هذه الفئة لتكملة المرتبات للوحدات العامة فقررت إلغاء هذه المادة والاكتفاء بأحكام المادتين 12،13 من ذات القانون لتحقيق الهدف المطلوب وللتساوى فى المراكز القانونية لكل فئات ضباط الاحتياط، واستكمالاً لمسيرة القضاء العسكرى، وتعزيزا لضمانات المتقاضين أمامه، وتأكيداً لحيثيته واستقلاله فقد رأى النص على سريان كافة الضمانات التى يتمتع بها القضاة وأعضاء النيابة العامة على أعضاء هيئة القضاء العسكرى الواردة بقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972.
وقد تم إضافة بند جديد برقم (جـ) إلى المادة الخامسة من قانون القضاء العسكرى يقضى باختصاص القضاء العسكرى بالجرائم التى تقع فى المناطق المجاورة لحدود الجمهورية، ويصدر بتجديد هذه المناطق والأحكام والقواعد الخاصة بها قرار من رئيس الجمهورية يتضمن الفئات المسموح لها بالتواجد فى هذه المناطق / أسلوب تحرك وسائل النقل وكيفية التصرف فى وسائل النقل والمضبوطات المحكوم بمصادرتها، والجهة التى تخصص لها هذه الوسائل.
وأضاف مشروع القانون فقرات للمادة (3) وبندين جديدان للمادة (5) من قانون القضاء العسكرى مادة (3)، وفى حالات التلبس يجب على المدعى العام العسكرى عند القبض على ضباط القضاء العسكرى وحبسه أن يرفع الأمر إلى اللجنة المذكورة فى مدة الأربع والعشرين ساعة التالية، وللجنة أن تقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة ولضباط القضاء العسكرى أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها، وتحدد اللجنة مدة الحبس فى القرار الذى يصدر بالحبس أو باستمرار وتراعى الإجراءات السالفة الذكر، كما رأى استمرار الحبس الاحتياطى بعد انقضاء المدة التى قررتها اللجنة، وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أى إجراءات التحقيق مع ضباط القضاء العسكرى أو رفع الدعوى الجنائية عليه فى جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة، وبناء على طلب من المدعى العام العسكرى ويجرى حبس ضباط القضاء العسكرى وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة لهم فى أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين.
الشورى يوافق على تعديل أحكام قانون خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة
الخميس، 24 يونيو 2010 06:24 م
المستشار رجاء العربى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة