فى اجتماع بـ"كبار الممولين" ضم الشركات ومسئولى المصلحة..

خضوع الأسمنت المائى لـ 5% ضريبة مبيعات من أول يوليو

الثلاثاء، 22 يونيو 2010 06:05 م
خضوع الأسمنت المائى لـ 5% ضريبة مبيعات من أول يوليو أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية
كتبت منى ضياء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات التى طرأت على القانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة على المبيعات، والتى أقرها مجلس الشعب مؤخرا سيتم العمل بها اعتبارا من أول يوليو المقبل.

وفيما يتعلق بسلعة الأسمنت أوضح ممدوح عمر رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية بالمصلحة (مبيعات) أن الأسمنت المائى بكافة أنواعه بما فيه الأسمنت المكتل غير المطحون (كلنكر) وإن كان ملونا، يخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع 5% من القيمة البيعية فى كافة مراحل تداوله بدءا من من أول يوليو المقبل، وأصبح خارج سلع الجدول (1) المرفق بالقانون، حيث تم تعديل المعاملة الضريبية له طبقا للتعديل الوارد بالقانون رقم 73 لسنة 2010.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بمركز كبار الممولين بحضور مسئولى الشركات المنتجة للأسمنت ومسئولى المصلحة، لمناقشة المعاملة الضريبية لسلعة الأسمنت بعد صدور التعديلات الجديدة بمجلس الشعب، وقال عمر إنه يحق للشركات المنتجة والموزعة لسلعة الأسمنت اعتبارا من أول يوليو خصم الضريبة السابق سدادها على مدخلاتها من السلع دون الخدمات، وذلك بموجب فواتير ضريبية.

وطالب رئيس الإدارة المركزية للبحوث كافة الشركات المنتجة والموزعة لهذه السلعة تطبيق فئة الضريبة 5% على الأسمنت اعتبارا من أول يوليون موضحا ان التعديلات الواردة بالقانون سيترتب عليها ضرورة تسجيل الموزعين والتجار المتعاملين مع شركات الأسمنت، والذين بلغت قيمة مسحوباتهم ومبيعاتهم 150 ألف جنيها خلال السنة، أو جزء منها أن يكونوا مسجلين بمصلحة الضرائب حتى لا يتعرضوا للعقوبات التى ينص عليها القانون 11 لسنة 1991.

وقال عمر إنه يتعين تطبيق نفس الفئة 5% على التسليمات التى تتم تنفيذا لتعاقدات سابقة أو لمقدمات سبق دفعها عن كميات لم تنتج أو تسلم قبل أول يوليو، وذلك تطبيقا للمادة 13 من القانون 11 لسنة 1991 للضريبة على المبيعات، وفى حالة سبق سداد الضريبة بواقع 2.5 جنيه على الطن يحق تسوية هذه المبالغ من الضريبة المستحقة بفئة 5% عن تلك الكمية.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة