الإعدام لمن يستولى على طائرة ويحدث وفاة لأحد الركاب..

"الشعب" يوافق نهائيا على قانون الطيران المدنى

الأحد، 20 يونيو 2010 05:17 م
"الشعب" يوافق نهائيا على قانون الطيران المدنى أحمد شفيق وزير الطيران المدنى
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس الشعب اليوم، الأحد، بصورة نهائية على مشروع قانون الطيران المدنى بعد إدخال تعديلات سياسية على مواد العقوبات

أقر القانون عقوبة الإعدام لمن يستولى على وسيلة من وسائل النقل الجوى أو يسيطر عليها، ونشأ عن ذلك وفاة شخص داخل الوسيلة أو خارجها، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا لم ينشأ عنها وفاه وتكون السجن المؤبد إذا ارتكب الشخص عملاً من أعمال العنف والضرب أو الجرح أو الإيذاء ضد شخص داخل تلك الوسيلة أو خارجها أو قاوم بالقوة أو بالتهديد أى من السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى استعادة الوسيلة.

وأقر القانون مادة هامة خاصة لمن يقوم بالتدخين فى الطائرة، حيث قرر عقوبة لمن يتواجد فى حالة سكر أو تحت تأثير مسكر أو قام بالتدخين على متن الطائرة بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، ويجوز التصالح بدفع نصف الحد الأدنى للغرامة بصورة فورية.

وتضمنت العقوبات السجن المؤبد أو المشدد لكل من ارتكب عمداً تدمير أو إتلاف أو تعطيل أو تخريب وسيلة من وسائل النقل الجوى أثناء فترة الطيران أو وجودها فى المطار وتدمير أو إتلاف أو تخريب أو تعطيل أجهزة أو معدات أو منشآت الملاحة الجوية أو المطارات أو سائر مرافق خدمة النقل الجوى أو وضع أجهزة، أو مواد فى وسيلة من وسائل الفصل الجوى أو قام بسلوك يهدف للإضرار بوسائل الاتصال، والسيطرة المخصصة للملاحة الجوية إذا كان سيؤدى ذلك لتعريض سلامة الطيران للخطر.

وكل من حمل أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بوسيلة النقل الجوى بقصد ارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة بقصد القيام بعمل من أعمال التدمير أو الإتلاف أو التخريب وعاقب القانون بالإعدام إذا نشأ عن أى فعل من هذه الأفعال وفاة شخص.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أبلغ عمداً معلومات كاذبة من شأنها تعريض سلامة الطائرة للخطر أو تعطيل أقلاعها، وكل من قاد وسيلة من وسائل النقل الجوى لا تحمل علاقة تدل على جنسيتها أو هبط أو أقلع عمداً دون تصريح أو امتنع عن تنفيذ الأمر بالهبوط أو قاد الطائرة، أو قام بالعمل ضمن طاقمها فى حالة سكر، ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من استخدم القوة والعنف أو التهديد ضد أى شخص على متن الطائرة أو فى أى من وحدات الحركة الجوية، إذا كان ذلك يعرض الطائرة للخطر، وأيضاً كل من امتنع عن تنفيذ أى أمر من الأوامر التى يصدرها قائد الطائرة أثناء فترة الطيران إذا كان من شأن ذلك تعريض حركة الطيران للخطر، وكانت الحكومة قد جاءت بنص يعاقب من يفعل ذلك بالحبس 5 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، ولكن المجلس رأى النزول بهذه العقوبة.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة