مواد العقوبات تؤجل الموافقة على قانون الطيران المدنى

السبت، 19 يونيو 2010 09:32 م
مواد العقوبات تؤجل الموافقة على قانون الطيران المدنى الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدنى
كتبت زينه عبد المنعم وهدى بشارى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجل الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1980، وذلك بعد إثارة مواد العقوبات الجدل الحاد بين النواب، وهو ما دفع الدكتور سرور لإعادتها إلى اللجنة التشريعية لدراستها قائلاً، "العقوبات غير متناسقة وغر مطابقة لقانون الإجراءات الجنائية"، على أن يناقش مشروع القانون غداً فى الجلسة.

وكانت قد تسببت عقوبة استخدام الموبايل أو مغازلة مضيفة الطائرة أو التعدى بالقول على العاملين بالمطارات الواردة بالمادة 171 من مشروع القانون الجدل، والمناقشات الساخنة بين نواب الأغلبية والحكومة فى ظل صمت تام من نواب المعارضة والإخوان.

وقال النائب أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى ورئيس لجنة الخطة والموازنة أن مشروع القانون يأخذ جانب التشدد وهو المعتاد من مشروعات الحكومة، فرد عليه الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدنى" من ينادون بتخفيف العقوبة ليس لديهم خبره بالطيران المدنى، أما أصحاب الخبرة فيعلمون مدى خطورة الوضع فى الطيران المدنى، فاعترضت الأغلبية على كلام الوزير وقال النائب آمر أبو هيف "محامى" يعنى لو حدث خلال مع المضيفة أخذ خمس سنوات.. لو رفض أربط الحزام يتحكم عليا بخمس سنوات، هذا لا يعقل"، فضحك سرور قائلاً لآمر ابقوا اعملوا مظاهرات.

فعقب الفريق شفيق قائلاً "لو واحد رفض يقفل موبايله المفروض يتحبس لازم يكون هناك رادع لا إله إلا الله.. دى حاجة غريبة قوى اعتراضكم على هذه العقوبة"، فانفعل النائب عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة وقال للوزير"انت عايز تحبسنى وبس ـ أنت هتكشف عن قلبى أنى أريد تعطيل الطائرة.. إيه الكلام ده".

واقترحت الدكتورة آمال عثمان أن يتراوح الحبس من 24 ساعة إلى ثلاث سنوات لكل من يستخدم القوى أو العنف داخل الطائرة أو يعتدى بالقوى على العاملين بالمطارات، فهاجت الأغلبية ورفضت اقتراحها.

فتدخل الوزير قائلاً للنواب "أنا ببقى مرعوب لو واحد دخل دورة المياه فى الطائرة أكثر من مرة.. فما بالنا من يفعل شيئاً من شأنه أثارة القلق" وتابع "دا كل واحد مننا بيقرأ الإنجيل والقرآن أكثر من عشر مرات لما بنركب الطائرة".

فاقترح الدكتور سرور تطبيق العقوبة الواردة بالمادتين 133 و137 من قانون العقوبات الخاصة بمعاقبة من يعتدى على موظف عام أثناء تأدية عمله على كل من يعتدى بالقول على العاملين بالمطارات، ولكن مع اعتراضات الأغلبية على تناقض العقوبة الواردة بهذه المادة مع بقية مواد العقوبات بمشروع القانون، وقرر الدكتور سرور تأجيل مواد العقوبات لجلسات غداً بعد مناقشتها فى اللجنة التشريعية.

وتنص المادة 171 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد ضد أى شخص على متن الطائرة أو داخل دائرة حركة المطار أو فى أى من وحدات الحركة الجوية أو طريقة خدمتها أو فى أى مرفق يخدم الطيران المدنى، وامتنع عن تنفيذ أى أمر من الأوامر التى يصدرها قائد الطائرة أثناء فترة الطيران وتعدى بالقول على أى من العاملين بالمطارات أو على عضو طاقم الطائرة أثناء تأدية عمله أو بسببه أثناء فترة الطيران"

كما شهدت المادة 128 من مشروع القانون الخاصة بالمسئولية عن التعويض جدلاً بين الدكتور سرور من جهة والحكومة من جهة أخرى حول إلقاء المسئولية التعويضى على مالك الطائرة الخاصة، فى حين إلقاءها فى النقل الجوى الدولى على الناقل الجوى، وأكدت الحكومة أن الناقل الجوى يكون هو المسئول عن تأمين الطائرة قبل إقلاعها، فى حين أن الطائرات الخاصة يكون مالكها المسئول عن تأمينها.

لم يقتنع الدكتور فتحى سرور برأى الحكومة ودعا النواب ممن يملكون طائرات خاصة للإدلاء برايهم حول تحميلهم مسئولية التعويض قائلاً "مفيش نواب عندهم طائرات خاصة".
من جانبه قال النائب محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشعب وأحد ملاك الطائرات الخاصة "مفيش طائرة تقلع عن الأرض إلا ولها تأمين، والعرف الدولى يحمل مسئولية النقل إلى الناقل الجوى لأنه من يأخذ العائد.

كما أثارت المادة 106 من مشروع القانون جدلاً بين النواب حول منح الضبطية القضائية حق التفتيش فى أماكن وقوع حوادث الطائرات، حيث قال الدكتور سرور أن التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق لا يملكه مأمور الضبط القضائى، وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم الدستورية نص فى قانون الإجراءات الجنائية خاص بأحقية مأمور الضبط تفتيش الأماكن وتم إلغاء كلمة تفتيشها".

اعترض عدد من النواب على ضم ذوى الخبرة إلى لجنة التحقيق التى لها حق الضبطية القضائية، وتدخل الدكتور زكريا عزمى واقترح إضافة المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بالنصوص الواردة فى القوانين المنظمة لضم بعض المتخصصين للجنة التحقيق بعد التشاور مع وزير العدل.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة