"النقل" توافق مبدئيا على تعديل قانون الطيران المدنى

الإثنين، 14 يونيو 2010 03:53 م
"النقل" توافق مبدئيا على تعديل قانون الطيران المدنى حمدى الطحان رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب
كتبت هدى بشارى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981، وذلك لأن القواعد التى تنظم الطيران المدنى طرأ عليها تطورات ومستجدات بصفة متواترة، سواءً باستحداث قواعد جديدة أو بتعديل قواعد قائمة تكفل تأمين سلامة الطيران المدنى خاصة فى مجالات الأمن والتجريم والعقاب.

وأهم الملامح الأساسية لمشروع القانون هى إنشاء سلطة الطيران المدنى كجهاز بوزارة الطيران المدنى تنفيذاً لملحق اتفاقية شيكاغو، والتى أوجبت إنشاء تلك السلطة بقانون أو بناء على قانون وهو ما ليس له وجود فى قانون الطيران المدنى الحالى، وكان ذلك موضوع انتقاد مستمر من المنظمة الدولية للطيران المدنى.

كما نص التعديل على إقرار نص عام يتضمن الشروط الأساسية لمزاولة أى نشاط من أنشطة الطيران المدنى وتفويض وزير الطيران المدنى فى وضع الشروط الخاصة بكل نشاط، وفق القواعد الدولية وما يستجد من أنشطة وذلك لتلافى العيب الذى وقع فيه القانون الحالى الذى تضمن شروطا خاصة لبعض الأنشطة حددها على سبيل الحصر، فكان قاصراً على ذكر العديد من الأنشطة الأخرى التى استجدت.

وكذلك النص على وجوب وضع برنامج وطنى لأمن الطيران المدنى يوافق التشريعات الدولية السارية، وذلك بالاشتراك مع الجهات المعنية فى الدولة والتأكيد على تنظيم المبانى فى المناطق المحيطة بالمطارات من خلال الحصول على التراخيص اللازمة لضمان سلامة الطيران المدنى.

كما نص التعديل على حصر الجرائم المتعلقة بالطيران المدنى وتحديد عقوبة لكل جريمة بما يتناسب مع خطورتها، وذلك فى باب واحد مع عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم ذات الأثر المحدود، إلا بعد الحصول على إذن من وزير الطيران المدنى ومواكبة الاتجاه الحديث فى التشريعات العقابية بالتوسع فى التصالح فى بعض الجرائم مقابل عدم رفع الدعوى العمومية.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة