وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشعب على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 234 لسنة 1959، بشأن خدمة ضباط الاحتياط بالقوات المسلحة. حيث تم إلغاء المادة 14 من القانون والتى تقضى باستدعاء ضباط الاحتياط من ذوى الأعمال الحرة وموظفى الشركات فى عدة حالات منها الطوارئ.
أكدت المذكرة الإيضاحية للقانون أنه نظراً لإلغاء هذه الحالة "الطوارئ" وقصورها على حالات مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها، وتأثير ذلك على تدبير الوعاء اللازم لتغطية احتياجات القوات المسلحة من هذه الفئة لتكملة المرتبات للوحدات العاملة فقد، ولذلك رأت الحكومة إلغاء هذه المادة والاكتفاء بأحكام المادتين 12، 13 من القانون لتحقيق الهدف المطلوب والتساوى فى المراكز القانونية لكافة فئات ضباط الاحتياط.
