أعدت وزارة المالية خطة كاملة لنشر ثقافة الفاتورة عند شراء السلع أو الحصول على الخدمات المختلفة، للحفاظ على حقوق المستهلكين والخزانة العامة.
وقال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية فى بيان له اليوم السبت إن هذه الخطة تأتى فى إطار موافقة مجلس الشعب على تعديل بعض مواد قانون الضريبة على الدخل الجديد خلال إقرار الموازنة العامة الجديدة، حيث تم إلزام أصحاب الأعمال التجارية والصناعية والمهن غير التجارية مثل المحامى والطبيب والمهندس الاستشارى أو الهندسى بضرورة إصدار فاتورة وتقديمها لكل من يسدد مبلغا ماليا ثمنا لسلعة ما، أو كأتعاب أو عمولة عن أى خدمة يقدمها للغير، على أ، يوضح بالفاتورة تاريخ الشراء أو الحصول على الخدمة وقيمة المبلغ المحصل، مع إلزام الممول بتقديم سند التحصيل إلى مصلحة الضرائب عند كل طلب.
وأضاف غالى أن الوزارة ستتعاون فى تنفيذ الخطة مع جمعيات حماية المستهلك والغرف التجارية والصناعية والنقابات المهنية فى جميع أنحاء الجمهورية، كما سيتم تخصيص خط ساخن للإجابة على استفسارات وتساؤلات المواطنين وتلقى شكاواهم.
من جانبه أوضح أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب أن التعديل التشريعى اعتبر عدم إصدار الفاتورة ضمن جرائم التهرب الضريبى المعاقب عليها قانونياً، ويهدف هذا التعديل إلى مكافأة الممول الملتزم وحث غير الملتزمين على الالتزام لتكون المحاسبة الضريبية على أوعية ضريبية حقيقية سواء كانت بالربح أو الخسارة، وأيضا لعدم المغالاة فى تحديد وعاء ضريبة الدخل لأن المحاسبة سوف تستند إلى المستندات بالنسبة للإيرادات أو التكاليف الفعلية، وقال إن المتهرب من سداد الضرائب يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات وبغرامة مالية تعادل ضعف الضريبة أو بإحدى العقوبتين.
وأشار عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية إلى أن التعديلات التى أدخلها مجلس الشعب على قانون الضرائب على الدخل وتجريمه للفاتورة تأتى فى إطار ممارسته لحقوقه الدستورية وفقا للمادة 115 من الدستور والتى منحت أعضاء المجلس حق اتخاذ ما يراه من إجراءات لزيادة الإيرادات العامة لمواجهة متطلبات زيادة الأنفاق العام على مشروعات البنية الأساسية، مضيفا أن كل هذه الإجراءات الجديدة سيبدأ تطبيقها من أول يوليو المقبل.
العقوبة حبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة مالية
"المالية" تجرم عدم إصدار الفواتير من أول يوليو المقبل
السبت، 12 يونيو 2010 03:39 م