طالبت وزارة التضامن الاجتماعى من وزارة التربية والتعليم ضرورة اتخاذ الإجراءات والبرامج اللازمة لدمج الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة فى مراحل التعليم المختلفة، مع إعداد وتوفير المناهج اللازمة والكوادر المتخصصة لتعليمهم وتأهيلهم.
وتضمن الطلب أن تقوم وزارة التضامن بإعداد وتدريب العمالة الفنية المتخصصة للعمل بهيئات تأهيل الرعاية الاجتماعية طبقا للقانون، مع منح العاملين منهم فى مجال الرعاية والتأهيل بدل طبيعة عمل بنسبة لا تقل عن 50% من الأجر الأساسى الشهرى الذى يتقاضاه العامل.
وأشارت وزارة التضامن فى طلبها إلى أن المادة 21 من مشروع تعديل قانون ذوى الاحتياجات الخاصة التى تقدمت به إلى مجلس الشعب وحصل "اليوم السابع" على نسخة منه، من المقرر أن يناقش فى الدورة البرلمانية القادمة على ضرورة إعفاء الأدوات والأجهزة التأهيلية والتعويضية وما يلزمها من خامات مستوردة لذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك منتجات هيئات الرعاية والتأهيل من الضريبة على المبيعات وكافة الرسوم والضرائب الجمركية، مع الإعفاء من قيمة الأجرة المقررة فى المواصلات العامة، وكذلك نسبة 50% من قيمة الأجرة المحددة بالمواصلات الجوية والبحرية المصرية، إضافة إلى الاستفادة من تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل على أن يصدر من الوزراء المختصين القرارات اللازمة بشأن قواعد تنظيم هذه الإعفاءات والمزايا للمعاقين.
وبحسب المادة 22 من مشروع تعديل القانون فإن الوزارة أكدت على مراعاة سبل التيسير فى التوجة والحركة عند إعداد التصميمات الخاصة بالطرق العامة والمبانى الحكومية والأسواق المركزية ودور الترفية، وأماكن انتظار السيارات وغيرها من الأماكن التى يتواجد بها أو يتردد عليها الأشخاص ذوى الإعاقة على أن يصدر وزير الإسكان القرار اللازم لتنفيذ هذا الغرض.
على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة