محام يدفع ببطلان تعيين البابا شنودة رئيساً للكنيسة المصرية

الخميس، 10 يونيو 2010 04:35 م
محام يدفع ببطلان تعيين البابا شنودة رئيساً للكنيسة المصرية البابا شنودة
محمد عبدالرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مفاجأة فجرها شريف جاد الله، المحامى، أمام محكمة الأسرة بالمنتزه، وذلك أثناء نظر القضية 3526 لسنة 2009 خلع لسيدة مسيحية من زوجها التى كان يتولى الترافع بها، حيث دفع أمام المحكمة ببطلان تعيين البابا شنودة الثالث وانعدام أى شهادات صادرة منه منذ 1983 وذلك بعد أن طلبت منه المحكمة شهادة من البطريركية لإثبات أنها قبطية أرثوذكسية.

وأكد شريف جاد الله، المحامى، فى مذكرة رسمية دفع بها أمام المحكمة أنه صدر للبابا شنودة قرار جمهورى برقم 2783 لسنة 1971 بتعيينه بابا الإسكندرية وبطريركا للكرازة المرقسية، ثم صدر قرار الرئيس الراحل أنور السادات برقم 490 لسنة 1981 بإلغاء قرار التعيين، ثم عاد ليصدر به قرار جمهورى برقم 6 لسنة 1985 فى 3 يناير 1985 بإعادة تعيينه، لكن قرار إعادة تعيينه يعتبر باطلاً ومنعدما ولا يجوز الاعتداد به، للأسباب الآتية: الأنبا شنودة الثالث قدم تظلماً إلى محكمة القيم من قرار الرئيس السادات فصدر حكمها فى 3 يناير 1982 فى القضية رقم 23 لسنة 11 قضائية قيم برفض التظلم وتأييد قرار الرئيس لصحته، الأمر الذى دفعه إلى الطعن على حكم محكمة القيم وقرار عزله فى 16 أبريل 1983 فى القضية 934 لسنة 36 قضائية، فصدر الحكم من جديد بتأييد قرار العزل، استناداً إلى أن الرئيس الراحل أنور السادات اتخذ قرار العزل بناء على أسباب صحيحة تؤدى إلى تبرير القرار ولم ينحرف بسلطته لتحقيق أهداف بعيدة عن الصالح العام أو لمجازاة البابا أو للانتقام منه، وبذلك يكون قراره سليما قانونيا وواجب التنفيذ.

وأكد أن البابا شنودة يستمد سلطته كبطريرك للكنيسة ومركزه القانونى من تعيينه بقرار رئيس الجمهورية الذى يتخذ بعد إجراء القرعة الهيكلية التى حددتها اللائحة 1957 التى اعتمدها الرئيس جمال عبدالناصر ونشرت بتاريخ 2 نوفمبر عام 1957 فى الجريدة الرسمية ونصت على أن إجراءات تعيين بطريرك الكنيسة تبدأ بالترشيح ثم بإجراء انتخابات كنسية طبقاً لجداول انتخابية تثمر عن اختيار 3 أشخاص ثم قرعة هيكلية تثمر عن خروج شخص واحد ثم يقدم الفائز إلى الدولة لتعيينه واعتماده رسمياً، ولا يجوز أن يعين أى شخص كرئيس للكنيسة دون اتخاذ تلك الإجراءات.

مما يجعل قرار الرئيس محمد حسنى مبارك بإعادة تعيينه مباشرة فى 3 يناير 1985 دون الالتفات إلى نصوص اللائحة 1957 مشوباً بعيب البطلان ومنعدما قانوناً طبقاً للدستور، ولذلك لا يكون له أى حق فى إصدار أى شهادات باسم الكنيسة تقدم إلى أى جهة رسمية.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة