الشورى يستحدث مواداً للعمالة الموسمية فى قانون التأمينات

الثلاثاء، 04 مايو 2010 06:51 م
الشورى يستحدث مواداً للعمالة الموسمية فى قانون التأمينات د.بطرس غالى وزير المالية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أوضح صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى فى بداية الجلسة اليوم خلال مناقشة مواد قانون التأمينات والمعاشات أن اقتراحات النواب بشأن المواد التى تمت مناقشتها فى اللجنة المشتركة التى تولت مناقشة القانون توصلت إلى إدخال عدد مهم من التعديلات.

وقال المستشار رجاء العربى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إنه تم إضافة باب خاص للعمالة المؤقتة والموسمية فى مجالات المقاولات والمحاجر والملاحات وعمال النقل البرى لدى أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص وعمال المخابز البلدية بالقطاع الخاص.

ورفض الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية طلب النواب بأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية وقال غالى إن هذا القانون فنى لا يمكن أن يفهمه رئيس الوزراء وإذا نص القانون على أن يصدر هو اللائحة التنفيذية لعاد للوزير المختص فلماذا هذا التعقيد؟.

وأضاف أن لائحة قانون المعاشات الحالى تتغير بصفة مستمرة ولو ذهبنا لرئيس الوزراء فى كل مرة "مش ح نخلص".

ووافق المجلس على إدخال تعديل فى مادة النشر التى تقضى بأن يعمل بالقانون اعتباراً من أول السنة المالية التالية لتاريخ نشره ويقضى التعديل باستثناء المادة 21 من هذا على أن يتم العمل بها مباشرة فور إقرار القانون لصالح أصحاب المعاشات المتدنية.

وقال وزير المالية والتأمينات معقباً إن هذه المادة تقضى بزيادة المعاشات المستحقة بقيمة تعادل الفرق بين قيمة المعاش والأساس و30% من قيمة المعاشات الأخرى، وأكد أن الهدف من ذلك رفع المعاشات الدنيا ليستفيد منها المواطنون مشيرا إلى أن عددهم يبلغ 2.7 مليون مواطن.

واقترح الدكتور نبيل لوقا بباوى حرمان الأخوة والأخوات من استحقاق المعاش بجانب الأرملة والأرامل والبنات والأبناء والوالدان، ورد المستشار رجاء العربى رافضاً هذا الاقتراح قائلاً إن اللجنة جاهدت لإدخالهم ومعه شروط معينة هى أن يكون صاحب المعاش يعولهم وشروط أخرى.

وبموجب مشروع القانون تنشأ هيئة تسمى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع الوزير المختص بالتأمينات وتكون من بين مواردها 1% من حصيلة الاشتراكات و2% من عوائد استثمار أموال الصندوق.

ورفض النواب اقتطاع أى جزء من اشتراكات المؤمن عليهم وطالبوا بحذف ذلك من الموارد ولكن وزير المالية أوضح أن العرف العالمى هو 2% ورأت الوزارة 1% فقط وأكد أنه من الممكن أن توافق الحكومة على أن تتحمل الخزانة العامة هذه النسبة ولكن ذلك سيكون على حساب استقلالية الصندوق الذى يجب أن يكون بعيداً عن أية تدخلات.

وأضاف الوزير أنه لا يركز لك من وجود محدود لأى موازنة ليستطيع العاملون على إدارة الصندوق إدارته ويكونوا مقيدين بموازنة معينة واضحاً أن هذا الرقم يساوى؟ فى الألف من الاشتراكات.

وأشار إلى أنه لا يوجد لديه أية مشكلة فى أن تتحمل الخزانة مبالغ إدارة الصندوق ولكن سيكون هذا على حساب الاستقلالية ويجب أن نحافظ على استقلالية هذا الكيان الجديد وقال "منجيش برشة ملح ونبوظه"، وتساءل الوزير كيف سأعطى شبابا دارسين الاكتوارية ومرتباتهم 15 ألف جنيه، وأعطيهم 300 جنيه من الخزانة العامة، لن يقبلوا هذا.

وطالب النواب بحذف ما تخصصه الموازنة العامة من اعتمادات لهذا الصندوق لمزيد من الاستقلالية ولكن غالى أكد ضرورة وجود هذا المورد، وقال إننا نبنى كياناً من الصفر وهذا سيتكلف نحو 40 مليون جنيه لا يمكن أن نحمل الصندوق هذا المبلغ الذى لابد أن تتحمله الدولة للصرف على البنية الأساسية التى تتضمن مقررات معلوماتية وغيرها.

وانتهى الأمر إلى أن يكون موارد الصندوق كالتالى ما تخصصه الموازنة العامة من اعتمادات وحصيلة الهبات والتبرعات والإعانات والموارد الأخرى التى تحصلها الهيئة مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة للغير ونسبة لا تتجاوز 1% من حصيلة الاشتراكات و2% من عوائد استثمار الصندوق لمواجهة المصروفات الإدارية والرأسمالية.

وتحل هذه الهيئة محل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الهيئة وتشرف هذه الهيئة على مجلس يسمى مجلس استثمار أموال الصندوق ويفحص المركز المالى للصندوق مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتوارى أو أكثر وإذا أظهر الصحفى الاكتوارى وجود عجز التزمت الخزانة العامة بأدائه، وإذا ظهر فائض ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة وبعد العرض على اللجنة العليا للضمان والتأمينات الاجتماعية والمعاشات وهى برئاسة رئيس مجلس الوزراء ويخصص هذا الفائض لتسوية العجز الاكتوارى والنقدى الذى سددته الخزانة العامة قبل ذلك أو تكوين احتياطى عام للصندوق واحتياطيات خاصة للأغراض المختلفة.

واستحدث مجلس الشورى بابا تحت عنوان المعاش الأساسى يقضى بأن يستحق كل مصرى مقيم فى جمهورية مصر العربية إقامة دائمة بلغ 65 سنة على الأقل وليس له دخل من أى مصدر معاشا أساسياً تحدد قيمته بواقع 15% من متوسط الأجر السنوى على المستوى القومى بما لا يقل عن قيمة المعاش الشهرى المستحق وفقا للقانون والضمان الاجتماعى فإذا كان له دخل يقل عن قيمة المعاش المذكور صرف له الفرق.

وأكد رئيس مجلس الشورى أن هذه المادة المستحدثة من قبل المجلس والتى وافقت عليها الحكومة تمثل فلسفة كبيرة فى العدالة الاجتماعية والانحياز للفقراء وهذه المادة ستطبق فور إقرار القانون.

وسوف تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ هذا الباب.

ورفض د.بطرس غالى وزير المالية اقتراحا يجيز استثمار أموال المؤمن عليه بإقرار شخصى منه، وقال "أنا مش حصالة يشيل فيها المؤمن عليه فلوسه.. أنا الفلوس هستثمرها ولما ييجى يطلع معاش هعطيه معاشه".






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة