إجراءات خاصة للسيارات الملاكى

الإثنين، 31 مايو 2010 07:36 ص
إجراءات خاصة للسيارات الملاكى لا يجوز دخول السيارة الملاكى ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى وفقا للقانون
كتب محمد رشاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصبح تفتيش السيارات وخاصة الملاكى من الأمور الطبيعية التى نشاهدها يوميا على الطريق، وأصبح الأمر ليس غريبا ولكن من الأمور الطبيعية ولا يجوز لأحد مجرد الاعتراض حتى وإن كان من قبل عسكرى المرور، وحرصا من اليوم السابع على التواصل مع قرائه حول أسئلتهم عن الأمور القانونية لقائدى السيارات يجيب على هذه الاستفسارات خالد فؤاد المحامى بالاستئناف العالى.

يقول فؤاد أن السيارة الملاكى تعامل معاملة المنزل، وذلك طبقا للمادة 44 من الدستور وهى (للمسكن حرمة) ومن هذا المنطلق فلا يجوز دخول السيارة ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى وفقا للقانون، ولا يجوز تفتيشها إلا فى حالة التلبس بارتكاب جريمة داخل السيارة، وفقا للمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية.

وعن السيارة الأجرة والميكروباص فهى تعامل معاملة المحال العامة، وفقا للمادة الأولى من القانون 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة وتعطى المادة 41 من القانون ذاته لمأمور الضبط القضائى حق دخول تلك السيارات الأجرة والميكروباص وأتوبيسات النقل العام والسياحة ونقل البضائع.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة