تلقى طلبات الترشيح للتجديدالنصفى للشورى الأربعاء

الإثنين، 03 مايو 2010 10:57 ص
تلقى طلبات الترشيح للتجديدالنصفى للشورى الأربعاء بدء تلقى طلبات الترشيح لانتخابات مجلس الشورى
(أ.ش.أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن اللواء محمد رفعت قمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات أنه سيبدأ اعتبارا من بعد غد الأربعاء، قبول طلبات الترشيح لانتخابات التجديد النصفى لعضوية مجلس الشورى ولمدة 5 أيام كاملة، على أن تكون مواعيد التقدم بمقار مديريات الأمن ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا فيما عدا اليوم الأخير فيمتد الميعاد إلى الخامسة مساء.

وأوضح اللواء قمصان اليوم الاثنين، أن انتخابات التجديد النصفى لعضوية مجلس الشورى ستجرى فى 27 محافظة من محافظات الجمهورية تبعا لآلية الانتخاب المنصوص عليها فى القانون؛ حيث ستجرى الانتخابات فى 14 محافظة فى جميع الدوائر، بينما تجرى فى الـ13 محافظة الأخرى فى دائرة دون الأخرى، بواقع 21 دائرة لانتخاب عضوين، و46 دائرة لانتخاب عضو واحد؛ ليصل إجمالى عدد الأعضاء المنتخبين إلى 67 عضوا.

وبالنسبة لأعداد المواطنين الذين لهم حق الانتخاب، أشار قمصان إلى أن إجمالى عدد المواطنين المقيدين بالجداول الانتخابية يبلغ حوالى 40 مليون ناخب فى جميع محافظات الجمهورية، وأن من لهم حق التصويت فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى هذا العام يبلغ حوالى 30 مليون ناخب فى 67 دائرة انتخابية بالسبع وعشرين محافظة التى ستجرى فيها الانتخابات.

وأكد اللواء قمصان أن الإدارة العامة للانتخابات تعمل دائما وبشكل دورى ومستمر على تنقية الجداول الانتخابية لإضافة الناخبين الجدد أو الناخبين الذين زالت موانعهم القانونية التى كانت تمنعهم من مباشرة حقوقهم السياسية طبقا للقانون أو لحذف حالات الوفيات، وذلك بالاستعانة بقاعدة بيانات الرقم القومى، مشيرا إلى أن العام الانتخابى الجارى 2009 / 2010 شهد إضافة حوالى مليون ونصف ناخب جديد وحذف 507 آلاف و713 ناخبا بعد وفاتهم.

وحول الشروط الواجب توافرها فى المتقدم لخوض انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى، أوضح اللواء محمد رفعت قمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات أنه يجب على المرشح أولا أن يتقدم بطلب الترشيح على نموذج معد لذلك إلى مديرية الأمن التابع لها دائرته مرفقا به مجموعة من المستندات المطلوبة، أهمها ما يفيد سنه وأنه لا يقل عن 35 عاما، وما يفيد جنسيته وأنه مصرى ومن أب مصرى، وما يفيد تأديته الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، ما يفيد قيده بالجداول الانتخابية، ما يفيد إتمامه لمرحلة التعليم الأساسى، وذلك بالنسبة لمواليد أول يناير 1970 وما فوقها، أما من هم قبل ذلك فيكتفى بإجادته القراءة والكتابة.

وأضاف أنه على المتقدم أيضا تقديم صحيفة الحالة الجنائية للتأكد من عدم وجود موانع قانونية من ترشيحه، مثل الحكم عليه فى جناية، أو الحكم عليه فى بعض الجنح المخلة بالشرف، أو فصله من العمل لأسباب مخلة بالشرف، أو أن يكون مريضا نفسيا، أو مشهر إفلاسه أو محكوم عليه بمصادرة أمواله من قبل محكمة القيم، لافتا فى الوقت ذاته إلى أنه على المرشح الذى ينتمى لحزب من الأحزاب العشرين المعترف بها من قبل اللجنة العليا للأحزاب، والتى يحق لها خوض الانتخابات تقديم المستندات السابقة بالإضافة إلى خطاب من الحزب يفيد ترشحه فى الانتخابات عن الحزب، وذلك حتى يتسنى للجنة الانتخابات تخصيص الرمز المخصص للحزب له خلال الانتخابات.

وتابع اللواء قمصان أن المتقدم بعد أن ينتهى من تقديم طلبه ومستنداته يتم تسجيل اسمه فى دفتر قيد طلبات المرشحين، ويتم الإعلان عن كشف الأسماء النهائية للمرشحين بعد فحص مستنداتهم فى اليوم التالى مباشرة لآخر يوم من أيام تقديم الطلبات بمديريات الأمن متضمنا اسم المرشح وصفته ورمزه الانتخابى، بالإضافة إلى
نشر أسماء جميع المرشحين فى صحيفتين رسميتين واسعتى الانتشار، مشيرا إلى أنه بالنسبة لمن يرغب فى الطعن على عدم إدراج اسمه ضمن كشف المرشحين فيتم ذلك خلال 4 أيام فقط من تاريخ إعلان كشوف أسماء المرشحين النهائية، حيث تقوم لجنة فحص الاعتراضات بفحص الطعن والرد عليه خلال 7 أيام فقط من تاريخ إعلان كشوف أسماء المرشحين النهائية.

وشدد اللواء قمصان على حق المرشح فى التنازل عن خوض الانتخابات قبل إجرائها بعشرة أيام وهو موعد تنظيمى فقط، لافتا إلى أن التنازل يجب أن يكون رسميا ويتم تسليمه إلى مديرية الأمن على يد محضر، وليس من خلال تحرير محاضر بأقسام ومراكز الشرطة بالتنازل أو تنظيم مؤتمرات صحفية للإعلان عن التنازل.


وأوضح اللواء محمد رفعت قمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات أنه بمجرد صدور قرار السيد محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للانتخاب، يتم إيقاف معظم أعمال تنقية الجداول الانتخابية استعدادا لإجراء العملية الانتخابية، ثم يتم إصدار مجموعة من القرارات التنظيمية من قبل اللجنة العليا للانتخابات التى
أنشئت عام 2007، ووزير الداخلية استعدادا لإجراء الانتخابات.

فمن جانبها، تقوم اللجنة العليا للانتخابات كما ذكرت فى بيانها الأخير بإصدار قرارا بتشكيل اللجان العامة بواقع لجنة بكل دائرة انتخابية، وبالتالى تشكيل 67 لجنة عامة بالدوائر الـ67 التى ستجرى فيها انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى، على أن تتكون كل لجنة من 9 أعضاء من الهيئات القضائية، كما استحدثت اللجنة تشكيل لجان إدارية بمقر كل محكمة ابتدائية فى المحافظة التى ستجرى فيها الانتخابات، لمتابعة جوانب العملية الانتخابية ومدى الالتزام بتنفيذ قرارات اللجنة العليا، خاصة فى مجال ضوابط الدعاية الانتخابية، وبالتالى فهناك 27 لجنة إدارية بالسبع وعشرين محافظة التى ستجرى بها الانتخابات، وتتكون كل لجنة من رئيس المحكمة الابتدائية فى المحافظة ومساعدين يختارهم بنفسه.

كما تصدر اللجنة العليا للانتخابات قرارا بتشكيل اللجان الفرعية، وهى اللجان التى يتم التصويت فيها خلال العملية الانتخابية، وهناك ما يزيد على 34 ألف لجنة بالسبع وعشرين محافظة التى ستجرى بها الانتخابات، لتقديم التسهيلات اللازمة للناخبين وجعلها قريبة من محال إقامة الناخبين، ويكون من بين تلك اللجان جزء مخصص للرجال والآخر مخصص للنساء، فى الأقاليم التى تتطلب عادات مواطنيها ذلك، وهناك ما يقرب من 7500 مقر انتخابى تضم تلك اللجان الفرعية. وتصدر اللجنة العليا للانتخابات وفقا للقانون قرارات متضمنة للقواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان فى العملية الانتخابية، وكذلك ضوابط منح الرموز الانتخابية، حيث يتم تخصيص رموز معينة للأحزاب السياسية القائمة قانونا وعددها 20 حزبا، وهى الأحزاب التى يحق لها خوض الانتخابات بجانب المرشحين المستقلين.

وبالنسبة للرموز الانتخابية، أشار اللواء قمصان إلى أن القانون رقم "3" لسنة 2007 قام بحصر 100 رمز انتخابى فقط يتم استخدامها خلال العملية الانتخابية، حيث يتم تخصيص الرموز للأحزاب طبقا لعدة قواعد، وهى الحزب الأقدم فى النشأة وفى حالة التساوى يتم اللجوء إلى من له عدد أكبر فى البرلمان وفى حالة التساوى يتم اللجوء إلى من درج على استخدام الرمز خلال الانتخابات السابقة وفى حالة التساوى يتم إجراء قرعة، على أن يتم تخصيص الرموز المتبقية للمرشحين المستقلين.

أما بالنسبة للقرارات التى يصدرها وزير الداخلية عقب دعوة رئيس الجمهورية للناخبين، أوضح اللواء محمد رفعت قمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات أن وزير الداخلية يصدر 3 قرارات، أولها قرار تحديد ميعاد قبول طلبات الترشيح، حيث أصدر حبيب العادلى وزير الداخلية القرار رقم "910" لسنة 2010 بتحديد موعد التقدم
اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل وحتى يوم الأحد من الأسبوع القادم.

وأضاف اللواء قمصان أن القرار الثانى خاص بتشكيل لجنة لفحص طلبات المتقدمين للترشيح، والثالث بتشكيل لجنة لفحص الاعتراضات، مشيرا إلى أن اللجنة الأولى تتكون من قاض لا يقل عن درجة رئيس محكمة وعضوية قاض وممثل لمديرية الأمن، أما اللجنة الثانية فتكون برئاسة مستشار وعضوية قاض وممثل لمديرية الأمن أيضا.

وفيما يتعلق بدور وزارة الداخلية فى العملية الانتخابية، شدد اللواء قمصان على أن وزارة الداخلية مسئولة عن العملية التنظيمية والإدارية والتأمينية للعملية الانتخابية دون التدخل فى فعالياتها، مشيرا إلى أن الدور الأساسى للوزارة يتمثل فى تأمين كل أطراف العملية الانتخابية المتمثلين فى الناخب، والمرشح، والقائمين على العملية الانتخابية ومقار الانتخاب.

وأضاف أن دور وزارة الداخلية بالنسبة للجوانب التنظيمية والإدارية يتمثل فى إعداد المقار واللجان الانتخابية، والمشاركة فى تجهيزها بالشكل اللائق، وإمدادها بصناديق الاقتراع الشفافة، والحبر الفوسفورى، بالإضافة إلى إصدار مجموعة من الكتيبات الإرشادية الخاصة بكيفية الانتخاب وتوزيعها على الناخبين، لمساعدتهم على الانتخاب فى سهولة ويسر دون مشقة.

وحول أهم الضمانات المتاحة لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة، شدد مدير الإدارة العامة للانتخابات على وجود مجموعة قوية من الضمانات التى تضمن سير العملية الانتخابية بكل شفافية ونزاهة، مشيرا إلى وجود لجنة عامة قضائية بكل دائرة انتخابية، واستخدام صناديق الاقتراع الشفافة، واستخدام الحبر الفوسفورى الذى لا يزول قبل مرور 24 ساعة لضمان عدم إدلاء الناخب بصوته أكثر من مرة، بالإضافة إلى تطبيق آليات مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى مراقبة سير العملية الانتخابية.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة