أصدر أساتذة الجامعات الصيغة المبدئية لمشروع قانون لإنشاء نقابة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ومراكز البحوث مقرها الرئيسى القاهرة، على أن يكون لها فروع فى المحافظات، والذى يتم نشره فى حوار مجتمعى بين الأساتذة للاستقرار على الصيغة النهائية.
يتكون المشروع من 85 مادة موزعة على 5 أبواب، الأول منها يتكون من فصلين هما إنشاء النقابة وأهدافها"، و"شروط العضوية والقيد فى جدول النقابة"، والتى تنقسم لشقين هما "أعضاء عاملون لجميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومراكز البحوث"، و"أعضاء منتسبون للمعيدين والمدرسين المساعدين".
أمام الباب الثانى من القانون، فيتناول أجهزة النقابة والجمعية العمومية ومجلس النقابة التى يتم اختياره بالانتخاب لدورتين متتاليتين، مدة كل منهما 4 سنوات، على أن يكون المرشح لمنصب النقيب قد عمل لمدة لا تقل عن 20 عاما، فيما يتناول الباب الثالث الحقوق والواجبات والتأديب.
بينما يتناول الباب الرابع "صندوق النقابة وصندوق المعاشات والإعانات"، والباب الخامس "أحكام عامة وانتقالية"، ويتضمن بنداً بمعاقبة كل من مارس عملاً من أعمال المهنة، ولم يكن مقيداً بالنقابة، بالحبس لمدة لا تزيد على السنة وغرامة لا تزيد على 5000 جنيه، أو إحدى العقوبتين، وتشمل هذه العقوبات صاحب العمل.
فى حين تنص المادة الأخيرة بالقانون "85" على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وقال الدكتور عبد الله سرور عضو لجنة مشروع قانون النقابة "وضعنا هذا النص لأننا نهدف إلى أن تكون نقابة رسمية تحت مظلة الدولة، ولكن إذا لم يتم الموافقة عليها ستكون نقابة مستقلة مع حذف المادة الأخيرة، وتعديل عدد محدود جدا من مواد القانون.
وإلى النص الكامل لمشروع القانون:
مشروع قانون بإنشاء نقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية
الباب الأول: النقــــابـة
الفصل الأول: إنشاء النقابة وأهدافها:
(مادة 1 ) تنشأ نقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ومراكز البحوث ويكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها الرئيسى بالقاهرة وتنشأ لها فروع بالمحافظات التى بها جامعات بقرار يصدر من مجلس النقابة.
(مادة 2) تتكون النقابة من الأعضاء المقيدة أسماؤهم فى جداول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ومراكز البحوث والأكاديميات والمعاهد العليا.
(مادة 3) تهدف النقابة إلى تحقيق الآتى:
# خدمة أهداف المجتمع المصرى فى التعليم والتنوير والثقافة والارتقاء بفكر المجتمع كله، وحماية الحريات الأكاديمية، وحرية الرأى والفكر.
# الارتقاء بمهنة التعليم الجامعى العالى والبحث العلمى، والحفاظ على المهنة، والدفاع عن مصالح المشتغلين بها، والذود عن كرامتهم المهنية، وتحقيق تكافؤ الفرص فيما بينهم.
# ضمان حرية أعضاء هيئة التدريس فى أداء رسالتهم، وكفالة حقوقهم وصيانتها فى حال الفصل أو المرض أو الوقف عن العمل والعجز، وتعويضهم بما يكفل لهم حياة كريمة. وتكون النقابة طرفا أصيلا فى الدفاع عن حرية أعضائها فى التعبير عن آرائهم ورد أى عدوان على هذا الحق.
# توثيق التعاون مع النقابات المهنية الأخرى والمنظمات ذات الصلة بأهداف النقابة داخل وخارج مصر من أجل خدمة أهداف النقابة، والتقريب بين أعضاء النقابة فى الداخل وبينهم وبين نظرائهم فى الخارج بما يخدم التطور التعليمى والعلمى والبحثى وتمثيل أعضاء هيئة التدريس فى المؤتمرات المحلية والعالمية، ولها بهذا الخصوص تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والمعارض والأنشطة التى تخدم أعضاء هيئة التدريس.
# المحافظة على قيم وتقاليد مهنة أعضاء هيئة التدريس وتطويرها، ومحاسبة أعضائها فى حال عدم الالتزام بواجبات أعضاء هيئة التدريس أو بقانون النقابة، وما توافق عليه العرف الجامعى تجاه مهنتهم أو حقوق غيرهم وحقوق المجتمع وحقوق الطلاب.
# رفع المستوى الفنى والعلمى لأعضاء النقابة والقيام ببرامج تدريب لتحقيق هذا الغرض، وترشيح العناصر المتميزة لجوائز الدولة على اختلاف أنواعها، وللنقابة أن تمنح شهادات التقدير وأنواط الامتياز النقابى للبارزين من أعضائها.
# رعاية مصالح أعضاء النقابة وتقديم الخدمات ومنح المساعدات عند الحاجة للأعضاء وللأسر وتنظيم المعاشات عند العجز أو الوفاة والتأمين الصحى المكمل لنظام العلاج الجامعى أو التأمين الصحى والتأمين ضد أخطار المهنة.
# وضع الضوابط مع وزارة التعليم العالى للحد الأدنى للأجور وضوابط عقود العمل فى الجامعات والمعاهد العليا الخاصة والأهلية.
# توثيق الروابط بين الزملاء، والعمل على فض المنازعات التى تنشأ بينهم.
# العمل على كفالة حقوق أعضاء النقابة فى الملكية الفكرية فى الداخل والخارج والانضمام الى المؤسسات الدولية والجمعيات والمؤسسات التى تؤمن هذه الحقوق.
الفصل الثانى: شروط العضوية والقيد فى جدوال النقابة:
(مادة 4 ) الأعضاء العاملون فى النقابة هم جميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومراكز البحوث الذين يشغلون وظيفة مدرس أو أستاذ مساعد أو أستاذ أو أستاذ متفرغ أو غير متفرغ بإحدى الجامعات المصرية والأكاديميات والمعاهد العليا ومراكز البحوث، والأعضاء المنتسبون هم المعيدون والمدرسون المساعدون والباحثون المقيدون بهذه المؤسسات.
(مادة 5 ) ينشأ بالنقابة جدولان: الجدول الأول يشمل الأعضاء العاملين، والجدول الثانى يشمل الأعضاء المنتسبين.
(مادة 6 ) يشترط فى من يقيد فى جداول الأعضاء العاملين أو المنتسبين ما يلى:
# أن يكون من مواطنى جمهورية مصر العربية.
# ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائى فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف.
(مادة 7 ) يكون عضوا بالنقابة وبحكم قانونها كل من يصدر بتعيينه قرار من أحدى الجامعات المصرية لشغل وظيفة عضو هيئة التدريس أو هيئة معاونة وذلك فور صدور القرار، إلا إذا أبدى العضو كتابة عدم رغبته فى عضوية النقابة أو تقدم باستقالة من عضويتها فى أى وقت يراه.
(مادة 8) لا يتغير قيد العضو وصفته بالنقل من جامعة أو مركز أو معهد إلى آخر له درجة الجامعة.
(مادة 9 ) يشطب من كشوف العضوية بنوعيها كل عضو يفصل من جامعته بعد صدور حكم نهائى بالفصل.
(مادة 10 ) للأعضاء المنتسبين كافة حقوق الأعضاء العاملين وعليهم واجباتهم فيما عدا حق الترشح لعضوية مجلس إدارة النقابة أو الفروع أو الشعب أو اللجان ولا يجوز لهم حضور اجتماعات الجمعية العمومية أو مجالس الإدارة أو التصويت فيها.
(مادة 11 ) يشكل مجلس النقابة لجنة لقيد الأعضاء برئاسة وكيل النقابة الثانى وتتولى هذه اللجنة إمساك جداول الأعضاء العاملين والمنتسبين بعد التأكد من توافر الشروط.
(مادة 12 ) عضوية النقابة شرط لممارسة المهنة لمن تتوفر فيهم الشروط الواردة فى المادة (4) من هذا القانون.
الباب الثانى: أجهزة النقابة:
الفصل الأول: تكوين النقابة:
(مادة 13 ) تمارس النقابة العامة نشاطها عن طريق الأجهزة الآتية:
أ- الجمعية العمومية للنقابة العامة.
ب- مجلس النقابة العامة.
ت- النقيب العام.
ث- هيئة مكتب النقابة العامة.
وعلى مستوى الفروع:
أ- الجمعية العمومية للفرع.
ب- مجلس إدارة الفرع.
ت- رئيس فرع النقابة.
ث- هيئة مكتب فرع النقابة.
الفصل الثانى: أ- الجمعية العمومية للنقابة:
(مادة 14 ) تتكون الجمعية العمومية للنقابة من جميع الأعضاء العاملين المقيدين بجداول النقابة والمسددة اشتراكاتهم السنوية حتى نهاية السنة السابقة على تاريخ الاعلان عن موعد انعقاد الجمعية العمومية. وتعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادى فى يوم الاثنين الثانى من شهر سبتمبر من كل سنة.
(مادة 15) تختص الجمعية العمومية بمناقشة وتحديد السياسة العامة لمجلس النقابة، وإقرار خطة العمل التى يقدمها لادارة وتحقيق أهداف النقابة كما تختص بما يلى:
أ- انتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة.
ب- مناقشة السياسة العامة للنقابة.
ت- اعتماد التقرير السنوى عن أعمال النقابة.
ث- التصديق على الحساب الختامى لموازنة النقابة وفروعها للسنة المالية المنتهية وذلك بعد عرض تقريرى مراقب الحسابات والجهاز المركزى للمحاسبات.
ج- إقرار مشروع الميزانية المقترح للنقابة وفروعها للسنة المالية المقبلة.
ح- وضع المعايير العامة التى تنظم قبول الهبات والتبرعات، ويكون المجلس مسئولآ عن تطبيقها أمام الجمعية العمومية.
خ- التصديق على النظام الداخلى للنقابة.
د- اقتراح تعديل قانون النقابة.
ذ- النظر فيما يهم النقابة من أمور يرى مجس النقابة عرضها على الجمعية العمومية.
ر- اقتراح تعديل رسم القيد والاشتراك السنوى ورسم الدمغة الذى يؤدى لصالح النقابة.
ز- الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون أو النظام الداخلى للنقابة.
(مادة 16) يلتزم عضو الجمعية العمومية للنقابة أن لا يتخلف عن التصويت فى الانتخابات بغير عذر مقبول، وفى حال مخالفة ذلك يلتزم العضو بأداء مبلغ قدره خمسمائة جنيه عند سداد الاشتراك وذلك لصالح صندوق المعاشات بالنقابة.
(مادة 17) يجوز لعضو الجمعية العمومية للنقابة أن ينيب عنه عضوا يمثله فى حضور الجمعية العمومية أو فى التصويت عنه فى الانتخابات بمقتضى توكيل رسمى، ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد. ويعتبر الصوت باطلا إذا انتخب العضو أكثر أو أقل من العدد المطلوب.
(مادة 18) يشترط لصحة قرارات الجمعية العمومية فيما يتعلق باقتراح قانونها أو سحب الثقة من النقيب أو عزل أعضاء مجلس النقابة أن تكون بأغلبية ثلثى أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين للاجتماع.
(مادة 19) يجوز لعدد خمسمائة عضو على الأقل من أعضاء الجمعية العمومية إدراج أى اقتراح يتصل بشئون النقابة وأهدافها فى جدول أعمال الجمعية العمومية، على أن يقدم إلى مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.
(مادة 20) تنتخب الجمعية العمومية النقيب وأعضاء مجلس النقابة بالاقتراع السرى العام ويكون انتخاب النقيب بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين، ف إذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الأغلبية أعيدت الانتخابات بين المرشحين الاثنين الحاصلين على أكثر الأصوات بعد أسبوعين. وعند تساوى الأصوات يقترع بين المرشحين الحاصلين على الأصوات المتساوية. ويكون انتخاب أعضاء مجلس النقابة بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين فان تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح اقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.
(مادة 21) يجوز دعوة اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة الى اجتماع غير عادى إذا رأى مجلس النقابة ضرورة عقدها، أو بناء على طلب موقع من 15% من أعضاء الجمعية المقيدين بكل فرع على الأقل مصدقا على توقيعاتهم من مجالس الفروع وبتوقيع رئيس الفرع وباعتماد هيئة مكتب النقابة العامة وبتوقيع النقيب، وفى هذه الحالة على مجلس النقابة دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصديق على الطلب من هيئة مكتب النقابة أو 35 يوما من تاريخ طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية، ف إذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال الأجل المشار اليه اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون فى اليوم التالى لانتهاء الأجل، ولا يصح اجتماعها إلا بحضور أكثر من ثلث الأعضاء على مستوى المقر الرئيسى والفروع ويرأس الاجتماع فى هذه الحالة أكبر الأعضاء سنا، وتصدر قراراتها بأغلبية الحضور ف إذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى فيه رئيس الجمعية، ولا يجوز للجمعية النظر فى غير جدول الأعمال الذى عقد من أجله.
وفى حال طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو أحد أعضاء مجلس النقابة يشترط حضور ثلثى الأعضاء + واحد ممن لهم حق حضور الجمعية.
ويبين النظام الداخلى للنقابة اجراءات دعوة الجمعية العمومية وانعقادها واجراءات سير العمل بها. وتعقد الجمعية العمومية للنقابة العامة أو الفروع فى المقر الرئيسى للنقابة العامة أو الفرعية أو فى أى مكان يقرره مجلس النقابة أو المكان الذى يقرره أعضاء الجمعية العمومية (فى حالة الجمعية العمومية غير العادية التى لا يقررها مجلس النقابة).
ويجب أن يحدد زمان انعقاد الجمعية العمومية ومكانها فى خطاب الدعوة، وتوجه الدعوة إلى الأعضاء كتابة أو بالبريد الإلكترونى الموثق مع ارفاق صورة من اخطار الدعوة وجدول الأعمال قبل خمسة عشر يوما من موعد الاجتماع.
(مادة 22) يعلن عن عقد الجمعية العمومية بأنواعها فى صحيفتين ناطقتين باللغة العربية واسعتى الانتشار، موضحا بالإعلان موعد ومكان انعقاد الاجتماع وجدول الأعمال وذلك قبل عقد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل، ولا يجوز للجمعية العمومية النظر فى غير المسائل الواردة بجدول الأعمال الا بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضائها الحاضرين للاجتماع، ولا ينطبق ذلك على طرح الثقة فى مجلس النقابة أو النقيب أو أحد الأعضاء.
(مادة 23) يرأس النقيب أو أحد الوكيلين (فى حال غياب النقيب) اجتماع الجمعية العمومية، ولا يصح الاجتماع الا بحضور نصف أعضائها على الأقل، ويعلن موعد بدء التسجيل للحضور وموعد انتهائه، ف إذا لم يتوفر العدد تأجل الاجتماع لمدة أسبوعين مع اعادة الاعلان بالطريقة المحددة فى المادة (21) ويكون الانعقاد صحيحا بحضور 25 % من أعضاء النقابة والا تكررت الدعوة حتى يكتمل النصاب.
(مادة 24) تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.
(مادة 25) ينطبق على الجمعيات العمومية لفروع نقابة أعضاء هيئة التدريس من حيث اجراءات الانعقاد وصحته للجمعيات العمومية العادية وغير العادية كل ما ينطبق على الجمعية العمومية للنقابة العامة، كما تنطبق على مجالسها ذات الإجراءات الخاصة بمجلس النقابة العامة.
الفصل الثالث: مجلس النقابة:
(مادة 26) يتكون مجلس النقابة العامة من خمسة عشر عضوا منتخبا من الجمعية العمومية للنقابة يضاف اليهم رئيس فرع النقابة فى كل محافظة بها جامعة، ويشترط فى النقيب وأعضاء مجلس النقابة أن تكون مراكز أعمالهم داخل جمهورية مصر العربية بصفة دائمة، و إذا فقد أى منهم هذا الشرط زالت عنه صفتة نقيبا أو عضو مجلس ادارة حسب الأحوال.
(مادة 27) مدة عضوية النقيب وأعضاء مجلس النقابة أربع سنوات، ولا يجوز إعادة انتخابهم لأكثر من مدتين متتاليتين، و إذا شعرت عضوية أحد الأعضاء أو خلا مكانه لأى سبب من الأسباب حل محله للمدة الباقية من فترة عضويته من حاز على أكثر الأصوات بعده فى انتخابات مجلس النقابة. و إذا بلغ عدد المقاعد الشاغرة خمسة فأكثر دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلو المقاعد لانتخاب أعضاء جدد بدلا ممن خلت مقاعدهم لاستكمال المدة الباقية للمجلس.
(مادة 28) يقرر مجلس النقابة العامة موعد انعقاد الجمعيات العمومية للفروع كما يقر جدول أعمالها، ولا تعتبر قرارات مجالس الفروع نافذة الا بعد تصديق مجلس النقابة العامة عليها وباعتماد النقيب.
(مادة 29) تحدد اللائحة الداخلية للنقابة حدود التصرف المالى لمجالس الفروع ورؤساء الفروع.
(مادة 30) ينتخب مجلس النقابة فى أول اجتماع له من بين أعضائه وكيلين للنقابة (وكيل أول ووكيل ثان) وسكرتيرا عاما وأمينا للصندوق وذلك لمدة سنتين.
(مادة 31) إذا خلا مركز النقيب يحل محله وكيل أول النقابة إذا كانت المدة الباقية أقل من سنة ميلادية، ف إذا زادت المدة عن ذلك دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلو مركز النقيب لاختيار نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلى ويكون ذلك بذات الاجراءات المقررة فى انتخابات النقيب.
(مادة 32) لا يجوز للعضو الجمع بين عضوية مجلس النقابة والعمل بأجر لدى النقابة، كما لا يجوز للعضو الحصول على مكافأة نظير الخدمات التى يقدمها خلال عضويته للمجلس.
(مادة 33) يتولى مجلس النقابة إدارة شئون النقابة والعمل على كل ما من شأنه تحقيق أهدافها، وخاصة فى المسائل الآتية:
أ – تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، ووضع خطة عمل النقابة موضع التنفيذ بناء على السياسات العامة التى أقرتها الجمعية العمومية للنقابة.
ب – إعداد التقرير السنوى عن نشاط النقابة.
ت – إعداد الحساب الختامى عن السنة المالية المنتهية، وإعداد مشروع الموازنة عن السنة المالية التالية.
ث – إعداد اللائحة المالية ولائحة آداب المهنة واللوائح الأخرى وبما لا يتعارض مع أحكام القانون.
ج – إدارة أموال النقابة والإشراف على نظام حساباتها.
ح – قبول الهبات والتبرعات والإعانات.
خ – تنظيم الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية للأعضاء.
د – إصدار طوابع التمغة التضامنية والإشراف على تحصيل قيمتها وتوريدها بحساب النقابة.
ذ – تعيين العاملين بالنقابة وتحديد نظام أجورهم وعلاواتهم وتأديبهم ونقلهم وتقرير مكافآتهم طبقا لقانون العمل.
ر – دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية العادية للانعقاد.
س – تسوية النزاعات المهنية بين أعضاء النقابة على الوجه الذى تحدده اللائحة الداخلية.
ش – تنظيم أوجه نشاط النقابة.
ص – منح المكافآت والجوائز للمسابقات التى تعقدها النقابة لأعضائها المشتركين فى هذه المسابقات.
ض – تشكيل لجان من بين أعضاء المجلس توكل اليها بعض المهام والاختصاصات من المجلس للقيام بأعمال يحددها قرار مجلس النقابة على سبيل الحصر.
(مادة 34) ينعقد مجلس النقابة مرة واحدة على الأقل كل شهر ميلادى بدعوة من النقيب، ويجوز للنقيب أن يدعو مجلس النقابة الى الانعقاد غير العادى بناء على طلب أربعة من أعضائه على الأقل ولا يكون الاجتماع صحيحا الا بحضور الأغلبية المطلقة من أعضائه. وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى فيه الرئيس. وتنشر محاضر الجلسات فى لوحة الاعلانات بمقر النقابة وفى جميع الفروع فى موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ انتهاء الجلسة على ألا يتضمن النشر أسماء من تقدم لهم الاعانات من الأعضاء.
(مادة 35) تسقط العضوية عند فقد العضو أحد شروط الصلاحية المنصوص عليها فى هذا القانون ويصدر بذلك قرار من مجلس النقابة بعد سماع أقوال العضو أو بعد اخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ان تخلف عن الحضور، وذلك دون إخلال بأحكام المواد المتعلقة بمجلس التأديب فى هذا القانون. وتسقط عضوية مجلس النقابة عن العضو الذى يتخلف عن حضور ثلاث جلسات متوالية دون عذرمقبول ويخطر بخطاب موصى عليه بعلم الوصول لسماع أقواله. ويجوز للعضو الذى صدر ضده قرار باسقاط عضويته أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان العضو بالقرار.
(مادة 36) تنتهى كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس، ويقترع بعد نهاية السنة الثانية بين الأعضاء لانهاء عضوية سبعة منهم. وتكون عضوية مجلس النقابة بلا أجر. ويجوز للجمعية العمومية أن تقرر لأعضاء المجلس مقابل حضور الجلسات أو الاجتماعات التى تمثل فيها النقابة.
(مادة 37) يختص النقيب بالمسائل الآتية:
أ – توجيه الدعوة للجمعية العمومية العادية وتولى رئاستها ورئاسة جلسات مجلس النقابة واجتماعات الجمعية العمومية
ب – تمثيل النقابة لدى غيرها وأمام القضاء أو جهات التحقيق وخاصة بجانب أعضاء النقابة.
ت – اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة موضع التنفيذ.
ث – مباشرة المهام والأعمال الأخرى التى يفوضه فيها مجلس النقابة.
(مادة 38) يشترط فيمن يرشح نفسه لمنصب النقيب أن يكون قد مارس المهنة مدة عشرين عاما على الأقل، ويشترط فيمن يرشح نفسه عضوا بمجلس النقابة أن يكون قد مارس المهنة مدة خمس سنوات على الأقل، ولم يصدر ضد أيهما أحكام تأديبية خلال السنوات الثلاث السابقة على الترشيح. كما يشترط فى انتخابات الفروع الشروط ذاتها.
(مادة 39) يختص وكيلا النقابة بالمسائل الآتية:
أ – ينوب الوكيل الأول عن النقيب عند غيابه.
ب – توقيع الوكيل الأول على الشيكات وأذون الصرف توقيعا أولا.
ت – اقتراح تعيين موظفين ومنحهم العلاوات والترقيات وتأديبهم طبقا للنظام الداخلى للنقابة.
ث – مباشرة الأعمال التى يفوضهما فيها مجلس النقابة منفردين.
ج – استلام شكاوى الأعضاء وطلباتهم وتسجيلها وعرضها على مجلس النقابة.
(مادة 40) يختص سكرتير النقابة بالمسائل الآتية:
ا – استيفاء كشوف العضوية للأعضاء العاملين والمنتسبين، وبيانات الأعضاء كاملة والاشراف على الجهاز الادارى للنقابة وأعماله.
ب – اعداد جدول أعمال مجلس النقابة والجمعية العمومية والموضوعات والتقارير التى تعرض عليها، ومحاضر اجتماعاتها.
ت – تنفيذ قرارات مجلس النقابة ومتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
ث – مباشرة الأعمال التى يفوضه فيها مجلس النقابة أو النقيب أو أحد الوكيلين.
ج – مباشرة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى النظام الداخلى للنقابة.
(مادة 41) يختص أمين الصندوق بالمسائل الآتية:
أ – تسلم اموال النقابة وايراداتها والمحافظة عليها وايداعها فى المصرف الذى يعينه مجلس الادارة بناء على موافقة الجمعية العمومية.
ب – التوقيع على الشيكات وأذون الصرف توقيعا ثانيا.
ت – مباشرة الأعمال المالية والحسابية طبقا للأوضاع التى يقررها النظام الداخلى للنقابة واللائحة المالية.
ث – تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة فيما يتصل بالمعاملات المالية وفقا لبنود الميزانية.
ج – عرض الحساب الختامى والميزانية وتقرير مراقب الحسابات على مجلس النقابة.
ح – الاشراف على العاملين فى الحسابات.
خ – مباشرة الأعمال التى يفوضه فيها مجلس النقابة.
د – مباشرة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى النظام الداخلى للنقابة.
الباب الثالث: الحقوق والواجبات والتأديب.
أولا: الحـقـوق:
(مادة 42) لا يجوز لأى فرد العمل فى مهنة عضو هيئة تدريس بالجامعات ومراكز البحوث وما فى مستواها، بالإضافة إلى ما تقرره قوانين التعليم العالى، ما لم يكن اسمه مقيدا بجدول النقابة طبقا للمادة السادسة من هذا القانون، وعلى العاملين فى المهنة قبل صدور هذا القانون أن يقيدوا أسماءهم فى الجدول وفقا للقواعد المنصوص عليها فى هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
(مادة 43) لا يجوز التحقيق مع عضو النقابة فيما يختص بعمله الا بعد اخطار النقابة
(مادة 44) على النيابة العامة أن تخطر النقابة بأى شكوى ضد عضو فيها تتصل بالمهنة قبل الشروع فى التحقيق معه بوقت مناسب، وكذلك إذا اتهم العضو فى جناية أو جنحة خاصة بعمله حتى توفد النقابة ممثلها لحضور التحقيق وهو النقيب أو من ينيبه عنه والمستشار القانونى للنقابة.
(مادة 45) لا يجوز تفتيش مقر النقابة أو وضع أختام عليها الا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور النقيب أو من يمثله.
ثانيـا: الواجـبات:
(مادة 46) على عضو النقابة أن يتوخى فى سلوكه المهنى مبادىء الشرف والأمانة والنزاهة وأن يرعى مصالح الوطن والمهنة، وأن يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون واللائحة الداخلية وأن يلتزم بآداب المهنة وتقاليدها، وأن يرعى قيم الوطن الروحية والاجتماعية ومبادىء حقوق الإنسان.
(مادة 47) لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ اجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال مهنته الا بعد ابلاغ شكواه الى مجلس النقابة ومضى شهر على الأقل على تاريخ اخطار المجلس، وفى حالة الاستعجال يعرض الأمر على النقيب.
(مادة 48) على كل عضو يقيد اسمه فى الجدول أن يؤدى أمام مجلس النقابة اليمين التالية: " أقسم بالله العظيم أن أصون مصلحة الوطن وأن أعمل على تقدمه وازدهاره وأن أؤدى مهنتى بالأمانة والنزاهة وأن أحافظ على أسرارها وأن أحترم آدابها وأن أرعى تقاليدها. "
(مادة 49 ) على العضو ان يلتزم يتنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الادارة والا تعرض للمساءلة التأديبية.
(مادة 50 ) على كل عضو أن يؤدى للنقابة رسم قيد مقداره خمسون جنيها، كما يؤدى اشتراكا سنويا مقداره خمسون جنيها. وتلتزم جهات العمل بسداد رسم القيد والاشتراك للنقابة خصما من مستحقات أعضائها وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة الداخلية.
ثالثـا: التـأديب:
(مادة 51) يؤاخذ تأديبيا كل عضو يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو لائحة آداب المهنة، أو يخرج على مقتضيات الواجب فى مزاولة المهنة، أو يأتى بما يتنافى مع قواعد وآداب المهنة.
(مادة 52) لمجلس النقابة لفت نظر عضو النقابة بسبب ما فيه خروج على السلوك المهنى أو مخالفة لوائح النقابة ونظمها وذلك بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
(مادة 53) العقوبات التأديبية هى:
1 – الإنذار.
2 – الغرامة بما لا يتجاوز مائة جنيه تدفع لصندوق المعاشات والإعانات.
3 – المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة.
4 – شطب الاسم من جدول النقابة ولا يترتب على شطب الاسم من الجدول المساس بالمعاش المستحق.
(مادة 54) يترتب على منع العضو من مزاولة المهنة نقل اسمه من جدول المشتغلين الى جدول غير المشتغلين ولا يجوز للعضو الممنوع من مزاولة المهنة القيام بأى عمل من أعمال المهنة ولو كان ذلك بصفة عارضة أو مؤقتة ويعاقب من يخالف ذلك بشطب اسمه نهائيا من الجدول.
(مادة 55) يتولى التحقيق مع عضو النقابة لجنة تشكل من عضوين يختارهما مجلس النقابة سنويا من أساتذة القانون بالجامعات المصرية.
(مادة 56) يختص بتأديب الأعضاء مجلس تأديب يشكل برئاسة النقيب + عضوين من مجلس النقابة يختار أحدهما المجلس ويختار الآخر العضو المحال الى مجلس التأديب + أحد أعضاء مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل.
(مادة 57) يعلن العضو بالحضور أمام مجلس التأديب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول يتضمن موعد الجلسة ومكانها، وملخص الاتهام المنسوب إليه، وذلك قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل. ويجب أن يبلغ العضو المحال النقيب قبل الجلسة بسبعة أيام باسم عضو النقابة الذى يختاره، وإلا اختاره مجلس النقابة.
(مادة 58) يجوز للعضو أن يوكل محاميا للدفاع عنه، وفى حال عدم تمكن العضو من توكيل محام ينتدب المجلس محاميا للدفاع عنه وفقا لما يضعه من شروط لذلك.
(مادة 59) تكون جلسات مجلس التأديب غير علنية، ويصدر القرار بعد سماع أقوال العضو المحال وتحقيق دفاعه.
(مادة 60) يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسببا وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به.
(مادة 61) يجوز للعضو أن يعارض فى قرار مجلس التأديب الذى يصدر فى غيبته خلال عشرة أيام من تاريخ اعلانه بالقرار على يد محضر، وتكون المعارضة بتقرير من العضو أو وكيله يدون فى سجل معد لذلك لدى سكرتارية مجلس التأديب.
(مادة 62) يجوز للعضو الذى صدر ضده قرار من مجلس التأديب كما يجوز للنقيب أن يستأنف القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره إذا كان حضوريا، أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان القرار غيابيا.
(مادة 63) يشكل مجلس التأديب الاستئنافى برئاسة رئيس ادارة الفتوى بمجلس الدولة + أحد مستشارى مجلس الدولة + ثلاثة أعضاء من مجلس النقابة. ويكون للعضو المحال حق أن يختار أحدهم ويختار مجلس النقابة العضوين الآخرين. ولا يجوز أن يشترك فى هذا المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذى أصدر القرار الطعين. ويكون قرار مجلس التأديب الاستئنافى نهائيا. ولا تخل نهائية هذا القرار بحق صاحب الشأن فى الطعن عليه أمام المحكمة الادارية العليا.
الباب الرابع: صندوق النقابة وصندوق المعاشات والاعانات.
أولا: صندوق النقابة:
(مادة 64) تتكون موارد النقابة مما يلى:
1 – رسم قيد الأعضاء العاملين والمنتسبين.
2 – رسم الاشتراك السنوى للأعضاء العاملين والمنتسبين.
3 – قيمة الغرامة المنصوص عليها فى المادة (15 ) من هذا القانون.
4 – الموارد التى تعود على النقابة من الأنشطة المختلفة التى تزاولها.
5 – الاعانات التى تمنحها الدولة للنقابة.
6 – الهبات والتبرعات والوصايا التى تقرر لصالح النقابة.
7 – حصيلة استثمار أموال النقابة.
8 – يحصل جنيهان كرسم لصالح النقابة عن كل شهادة تخرج مؤقتة تصدرها الجامعات وما فى مستواها وذلك لمرة واحدة. وعلى جميع الجهات القائمة على التحصيل توريد الرسوم المشار اليها بهذه المادة الى النقابة العامة.
5 – ما تحصله النقابة من قيمة طوابع التمغة التضامنية التى يكون لصقها الزاميا على النحو الآتى:
أ – جنيه واحد عن كل طلب التحاق بأحد الكليات الجامعية وما فى مستواها.
ب – جنيهان عن كل طلب التحاق بالدراسات العليا بالجامعات وما فى مستواها.
ج – جنيه واحد عن كل طلب التحاق بالنقابة.
د – جنيه واحد عن كل طلب للحصول على شهادة عضوية من النقابة.
هـ – عشرة جنيهات عن كل طلب استخراج بطاقة عضوية النقابة.
و – خمسون جنيها عن كل طلب ترشيح يقدم لمنصب النقيب او رئيس النقابة الفرعية.
ز – خمسة وعشرون جنيها عن كل طلب ترشح يقدم لمنصب عضوية مجلس النقابة العامة أو النقابة الفرعية.
ثانيا: صندوق المعاشات والإعانات:
(مادة 65) ينشأ فى النقابة صندوق المعاشات والاعانات تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره القاهرة، وتتولى إدارة هذا الصندوق – تحت اشراف مجلس النقابة – لجنة مكونة من النقيب رئيسا وعضوية أمين الصندوق والسكرتير وعضوين ينتخبهما مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه. وتختص هذه اللجنة بادارة أموال الصندوق واستثمارها وصرف المعاشات وتقرير الاعانات والمرتبات الشهرية. ويبين النظام الداخلى للنقابة القواعد التى تتبع فى ادارة الصندوق ونظام اجتماعات اللجنة وسير عملها.
(مادة 66) تودع أموال الصندوق فى حساب خاص بأحد المصارف يختاره مجلس النقابة، ويكون الصرف منه بناء على قرارات تصدرها لجنة ادارة الصندوق وبموجب أذون صرف موقع عليها من النقيب أو أحد وكيليه ومن أمين صندوق النقابة.
(مادة 67) تعفى أموال الصندوق وجميع العمليات الاستثمارية الخاصة به بجميع أنواعها من الضرائب والرسوم.
(مادة 68) يتكون رأس مال الصندوق من:
1 – 60% من رسوم القيد بجدول النقابة.
2 – 60 % من رسوم اعادة القيد.
3 – 60 % من رسوم الاشتراكات السنوية لأعضاء النقابة.
4 – 60 % من حصيلة رسم تمغة المهن.
5 – نصف الفائض من ميزانية صندوق النقابة سنويا.
6 – عائد استثمارات الصندوق.
7 – 60 % من حصيلة أى رسوم أو أرباح تتحقق للنقابة عن النشاط الذى تقوم به.
8 – 10 % من حصيلة الاعلانات فى الاصدارات النقابية خصما من الحصة المقررة لميزانية النقابة.
9 – 40 % من الهبات والاعانات والتبرعات المقدمة من الجهات الحكومية والهيئات وشركات القطاع العام والجهات الأخرى والأفراد.
10 – الغرامات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون.
11 – أى موارد أخرى مشروعة طبقا للحصة التى يقررها مجلس النقابة للصندوق.
(مادة 69) تتقدم لجنة ادارة الصندوق الى مجلس النقابة فى موعد غايته منتصف يونيو من كل عام بمشروع ميزانية الصندوق عن السنة المالية المقبلة والحساب الختامى للسنة المنتهية، وذلك لفحصها والتصديق عليها ثم عرضها على الجمعية العمومية فى أول اجتماع لها، ولا يجوز أن تزيد ميزانية المعاشات والاعانات المقررة سنويا عن 70 % من الايرادات السنوية، وتضاف 30 % الباقية الى احتياطى الصندوق لسد العجز الطارىء فى ميزانية الإعانات.
(مادة 70) للعضو الحق فى معاش شهرى يحدد النظام الداخلى للنقابة شروطه وقيمته فى ضوء موارد الصندوق، وذلك إذا توفرت فى العضو الشروط الآتية:
1 – أن يكون اسمه مقيدا بجدول النقابة.
2 – أن يكون قد سدد رسوم الاشتراك المستحقة عليه.
3 – أن يكون قد بلغ الستين عاما، أو أصيب بعجز لا يمكنه من أداء عمله، أو فى حالة الوفاة ولديه أبناء قصر.
4 – أن يكون قد مارس المهنة ممارسة فعلية مدة عام واحد على الأقل قبل استحقاقه للمعاش.
(مادة 71) يبدأ صرف المعاش فى أول الشهر التالى لاستحقاقه بناء على طلب المستحق وموافقة صندوق المعاشات واعتماد النقيب.
(مادة 72) المعاش حق لكل عضو توفرت فيه شروط استحقاقه. وفى حالة وفاته يكون حقا لزوجه وأبنائه القصر دون نظر الى دخله الخاص أو معاشه من جهة أخرى أو دخل أسرته من أى مصدر وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية للصندوق.
(مادة 73) يجوز للجنة الصندوق أن تقرر اعانة وقتية لمساعدة عضو النقابة فيما يطرأ عليه أو أسرته ويقتضى صرف اعانة عاجلة له.
(مادة 74) تقدم طلبات المعاش والاعانة كتابة الى لجنة صندوق المعاشات والاعانات وعلى اللجنة أن تفصل فيها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم المستندات التى تحددها اللائحة الداخلية.
(مادة 75) إذا أدلى العضو ببيانات غير صحيحة أدت الى حصوله على معاش التقاعد، أو إذا زاول أى عمل من أعمال المهنة بعد حصوله على هذا المعاش، قطع عنه المعاش وتتخذ الاجراءات اللازمة ضده لاسترداد ما حصل عليه بغير حق ويشطب من جداول النقابة.
(مادة 76) مع عدم الاخلال بأحكام القانون تعتبر المعاشات والاعانات نفقة لا يجوز تحويلها أو الحجز عليها أو التنازل عنها للغير الا لنفقة محكوم بها أو لدين للنقابة وذلك فى حدود الربع، وعند التزاحم يفضل دين النفقة.
الباب الخامس: أحكام عامة وانتقالية.
(مادة 77) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز 5000 جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من زاول عملا من أعمال المهنة المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون ولم يكن من المقيدة أسماؤهم بجداول النقابة وذلك مع مراعاة أحكام المواد (6) و(50) من هذا القانون، كما يعاقب بالعقوبة ذاتها صاحب العمل إذا تعاقد مع أحد من غير أعضاء النقابة.
(مادة 78) مع عدم الاخلال بالحقوق المقررة قبلا يجب أن يحرر فى ظل أحكام هذا القانون عقد بين عضو هيئة التدريس وبين المؤسسات الجامعية الخاصة والأهلية أو من يمثلها. وأن يشمل العقد مدة التعاقد ونوع العمل ومكانه مع بياناته تفصيلا.
(مادة 79) إذا رغب أحد الطرفين فى فسخ العقد وجب عليه أن يعلن الطرف الآخر كتابة قبل الموعد المحدد لنهاية العقد بشهرين على الأقل ان كانت مدة العقد سنة فأكثر أو كان العقد غير محدد المدة، و إذا كانت مدة العقد أقل من سنة فيجب اعلان العضو كتابة قبل الموعد المحدد لنهاية العقد بشهر على الأقل.
(مادة 80) على الجامعة الخاصة أو الأهلية أن تعطى لعضو هيئة التدريس عند طلبه فى نهاية العقد شهادة لا يذكر فيها الا نوع العمل الذى كان يباشره وتاريخ التحاقه به وتاريخ تركه العمل وقيمة المرتب، وترد اليه ما كان أودعه من شهادات وأوراق فى موعد أقصاه شهر من تاريخ طلب العضو.
(مادة 81) إذا انتهى عقد عمل عضو هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة تحسب له مكافأة نهاية الخدمة على أساس شهرين عن كل سنة من سنوات التعاقد.
(مادة 82) مع عدم الاخلال بما تقضى به المادة (78) إذا فصلت المؤسسة الجامعية عضو هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة قبل انتهاء مدة العقد ودون اتباع ما تنص عليه المادة، وجب عليها أن تدفع أجره عن باقى مدة العقد التى لا يجد فيها عملا.
(مادة 83) لا يجوز للمؤسسة الجامعية الخاصة أو الأهلية تكليف عضو هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة بعمل لا يتفق مع اختصاصه المتعاقد عليه الا بموافقته ولا يجوز نقله الى عمل آخر يختلف مع طبيعة مهنته. وعلى كل المؤسسات الجامعية أو من يمثلونها ابلاغ النقابة بشروط العمل لديها وبكل اتفاق يعقد مع عضو لقيده فى سجل خاص، وعليها كذلك أن تخطر مجلس النقابة بكل تعديل يطرأ على هذه الشروط، ولمجلس النقابة أن يطلب من هذه المؤسسة أو مالكها تعديل ما يراه من شروط مجحفة فى هذه العقود ف إذا لم تستجب لطلبه يعرض الخلاف على لجنة مشكلة من:
1 – رئيس دائرة الفتوى بمجلس الدولة – رئيسا.
2 – النقيب أو من يقوم مقامه عند غيابه – عضوا.
3 – ممثل المؤسسة الجامعية.
4 – عضوان يعينهما مجلس النقابة العامة.
وتكون قرارات هذه اللجنة نهائية.
(مادة 84) يقصد بالمؤسسات الجامعية فى هذا القانون الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات ومراكز البحوث التى تقوم بالتدريس وكل أنواع التعليم العالى والبحث العلمى سواء كانت مؤسسات خاصة أو أهلية أو مملوكة للدولة.
(مادة 85) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
اليوم السابع ينشر النص الكامل لمشروع نقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية.. النقيب وأعضاء المجلس يتم اختيارهم بالانتخاب لدورتين
الجمعة، 28 مايو 2010 06:31 م
د. هانى هلال وزير التعليم العالى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة