"الضرائب" توحد أسس فحص المنشآت الصغيرة فئة (أ)

الأحد، 23 مايو 2010 12:20 م
"الضرائب" توحد أسس فحص المنشآت الصغيرة فئة (أ) أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب
كتبت منى ضياء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية كتابا دوريا بشأن الفحص الضريبى ينص على ضرورة الالتزام بتوحيد أسس فحص المنشآت الصغيرة فئة (أ) أشخاص طبيعيين وفقا لأحكام القرار الوزارى رقم 414 لسنة 2009 والكتاب الدورى رقم (2) لسنة 2009.

وأكد رفعت أنه بالنسبة للممولين الذين لم يقدموا الإقرارات الضريبية (أشخاص طبيعيين) فئة (أ) عن سنة 2005، يتم محاسبتهم وفقا لأحكام المادة (90) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والكتاب الدورى رقم (2) لسنة 2009 مع ضرورة إجراء المعاينة للمنشأة للتحقق من وجودها واستمرار مزاولة النشاط.

وأضاف رئيس المصلحة أنه بالنسبة للممولين الذين يتبين من خلال المعاينة والمناقشة أنهم ليسوا منشآت صغيرة (فئة أ) أشخاص طبيعيين يتم محاسبتهم وفقا لحكم المادة 90 من القانون 91 لسنة 2005.

وشدد رفعت فى الكتاب الدورى على أهمية تبسيط إجراءات المعاينة والفحص لسرعة الانتهاء من هذه الملفات وعدم الإخطار إلا بعد الرجوع إلى الإدارة المركزية للفحص الضريبى.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة