أصدرت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية اليوم، السبت، أول تقرير عن انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى، أكدت فيه على أن مجلس الشورى هو مجلس تشريعى يعين ثلث أعضائه، ويشهد تناقضاً فى التشريعات المنظمة لانتخاباته.
رصد التقرير إجراء انتخابات التجديد النصفى دون تعديل تشريعى للقانون المنظم لمجلس الشورى وهو القانون رقم 120 لسنة 1980 والذى شرع ليناسب طبيعة المجلس ووظيفته الاستشارية، وأضاف التقرير، أصبح القانون غير ملائم لتنظيم مجلس له صلاحيات تشريعية، فكيف لمجلس تشريعى أن ينظم بقانون يسمح لرئيس الجمهورية بتعيين ثلث أعضائه، وإجراء الانتخابات على ثلثى المجلس بطريقة القرعة والتى يجريها المجلس وفقاً للقواعد التى يضعها فى لائحته المبهمة، كما تجرى انتخابات المجلس وفقاً للنظام الفردى وهو النظام الذى انتقدته العديد من القوى السياسية المختلفة وكانت السلطة التنفيذية للدولة ترى أن من أهم أسباب التعديلات الدستورية الأخيرة هى إصلاح النظام الانتخابى وحل نظام القائمة النسبية بدلاً عن النظام الفردى والذى يقضى على نظام العصبيات والقبليات ونفوذ وسطوة رأس المال ويحقق تمثيلاً أكثر عدالة للمرأة والأقباط والأحزاب، كما لم تطبق قاعدة التمييز الإيجابى للمرأة لتحديد دوائر مخصصة لها فى انتخابات مجلس الشورى على غرار ما سيحدث فى الانتخابات التشريعية القادمة، وهو ما يعنى أن طريقة انتخابات مجلس الشورى بتعيين ثلث أعضائه وإجراء الانتخابات على نصف أعضائه فقط وعدم إعطاء نسبه مخصصه للمرأة مع استمرار النظام الفردى يؤدى إلى تدخل السلطة التنفيذية وحزبها فى تشكيل المجلس والذى أصبحت له صلاحيات تشريعية هامة وهو ما يعنى وجوب تعديل القانون المنظم لعمل مجلس الشورى.
وأشار التقرير إلى التناقض التشريعى بين قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تنظيم مجلس الشورى، حيث انتقد التناقض بين قانون مباشرة الحقوق السياسية والقوانين المنظمة لعمل تلك المجالس، وهو ما يخلق ازدواجية للجهة المشرفة على العملية الانتخابية بين اللجنة العليا للانتخابات وبين وزارة الداخلية بصفتها ممثلة لجهة الإدارة التابعة للسلطة التنفيذية، فإذا كان قانون مباشرة الحقوق السياسية 73 لسنة 1956 والمعدل بالقانون 18 لسنة 2007 قد أسند فى مادته الثالثة للجنة العليا المشرفة على الانتخابات والتى حدد اختصاصاتها وطريقة تشكيلها الإشراف على الانتخابات العامة ومنها انتخابات مجلس الشورى
كما حدد القانون نفسه من هو المواطن الذى له حق مباشرة الحقوق السياسية وحق الترشح والاقتراع فى الانتخابات المختلفة ونص على العقوبات التى توقع على من يرتكب ما أطلق عليه الجرائم الانتخابية، إلا أن المشرع ناقض نفسه حيث انه اسند بموجب نفس القانون مرحلة القيد فى الجداول الانتخابية وهى مرحلة هامة من مراحل الانتخابات والعديد من الانتهاكات والمخالفات تحدث بها من تكرار الأسماء فى الجداول وعدم حذف المتوفيين والمحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية حرماناً مؤقتاً إلى وزارة الداخلية دون أى سلطة للجنة العليا للانتخابات، وفى القانون رقم 120 لسنة 1980 المعدل بالقانون 1976 لسنة 2005 قانون مجلس الشورى، حدد عدد المقاعد التى يجرى عليها الانتخابات وطريقة الانتخابات وشروط الترشيح والأوراق المطلوبة لإثبات انطباق شروط الترشيح، كما احتفظ لوزير الداخلية بحق الإعلان عن مرحلة ومواعيد فتح باب الترشيح والدعوى إليها وأحتفظ له بحق تشكيل اللجان التى تنظر فى طعون المرشحين، وهو ما يعنى أن مراحل هامة فى العملية الانتخابية تحدث فيها العديد من المخالفات والانتهاكات لا سلطة للجنة العليا عليها، وهو ما أدى إلى شكوى العديد من أعضاء المجلس التشريعى أثناء تعديل قانون الدوائر الانتخابية بعد إضافة مقاعد للمحافظات الجديدة.
وأشار التقرير إلى انفراد وزارة الداخلية بصفتها ممثلة الجهة الإدارية للسلطة التنفيذية برسم وتحديد الدوائر الانتخابية، مما أدى إلى انسحاب بعض المرشحين وشكوى العديد من ممثلى القوى السياسية المختلفة، إن معظم المشكلات التى تتعلق بمخالفات تحديد الدوائر ومرحلتى القيد بالجداول الانتخابية وفتح باب الترشيح، ترجع إلى هذا التناقض الواضح بين القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
ولفت التقرير إلى قرار السيد رئيس الجمهورية لفتح باب الترشيح لإنتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى لإنتخاب أعضاء جدد بدلاً عن الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم على أن تكون فترة فتح باب الترشيح من 5 إلى 9 مايو، على أن تبدأ لجان تلقى الطعون بدءا من الاثنين 10 مايو ولمدة ثلاثة أيام ،حيث تجرى الانتخابات يوم الثلاثاء 1 يونيو القادم، وفى حالة الإعادة يكون يوم الثلاثاء 8 يونيو 2010.
وتبع القرار الجمهورى قرار وزير الداخلية رقم 910 لعام 2010، والخاص بمواعيد الترشيح وتحديد قواعد التقدم باوراق الترشيح والتى ستجرى فى 27 محافظة من محافظات الجمهورية وسوف تجرى الإنتخابات وفقاً للقانون 120 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1989 المعدل بالقانونه 8 لسنة 1995، حيث ستجرى الانتخابات فى جميع الدوائر فى 14 محافظة، بينما تجرى فى 13 محافظة أخرى فى دوائر دون الأخرى، بواقع 21 دائرة لإنتخابات عضوين و46 دائرة لإنتخاب عضو واحد ليصل إجمالى عدد الأعضاء المنتخبين إلى 67 عضواً، كما أوضح القرار أن عدد المواطنين اللمقيدين بالجداول الانتخابية يبلغ حوالى 40 مليون ناخب فى جميع المحافظات وأن من له حق التصويت فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى هذا العام يبلغ حوالى 30 مليون ناخب فى 67 دائرة إنتخابية بـ27 محافظة التى ستجرى فيهم الانتخابات.
وأشار التقرير أيضا فى إطار سعيه للإلمام بأجواء الانتخابات إلى صدور قرار مدير الإدارة العامة للانتخابات بالشروط الواجب توافرها وفقاً للقانون لراغبى الترشيح فى خوض انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى وأوراق الترشيح وقواعد الطعون والاعتراضات واختيار الرموز الانتخابية وكافة الإجراءات التنظيمية والإدارية والتأمينية للعملية الانتخابية.
أول تقرير حقوقى حول التجديد النصفى لمجلس الشورى.. القانون المنظم للانتخابات غير ملائم لتنظيم مجلس له صلاحيات تشريعية.. ويدعم نظام العصبيات وسطوة رأس المال ولا يطبق قاعدة التمييز الإيجابى للمرأة
السبت، 22 مايو 2010 10:52 م