"الرقابة المالية" تعدل قواعد "التداول فى ذات الجلسة" و"سوق الأوامر" و"صانع السوق"

الخميس، 20 مايو 2010 10:19 م
"الرقابة المالية" تعدل قواعد "التداول فى ذات الجلسة" و"سوق الأوامر" و"صانع السوق" تعديلات هامة لتنظيم آليات التداول
كتب محمود عسكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت هيئة الرقابة المالية الموحدة، قرارات مهمة بشأن نشاط التداول الأسهم فى ذات الجلسة، وكذلك سوق الأوامر، وقررت هيئة الرقابة المالية الموحدة استبدال عبارة "نشاط تداول الأسهم فى ذات الجلسة" بـ"آلية تداول الأسهم فى ذات الجلسة".

وأقرت كذلك بعض القواعد الحاكمة لآلية تداول الأسهم فى ذات الجلسة المرفقة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة، زياد بهاء الدين، ومن بينها، إيداع لا يقل عن خمسة ملايين جنيه ومائة ألف دولار أمريكى بأحد بنوك المقاصة المعتمدة لدى الهيئة أو تقديم خطاب ضمان مصرفى لصالح شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى بذات القيمة، وذلك تحت حساب تسوية معاملات الشركة النقدية وفقا لهذه الآلية.

وأضافت الهيئة فى بيانها أنها عدلت النسبة الواردة بالفقرة الأولى من المادة رقم 3 من القواعد الحاكمة لنشاط تداول الأسهم فى ذات الجلسة المرفقة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المشار إليه لتصبح نسبة واحد على خمسة آلاف بدلاً من واحد على عشرة آلاف.

وبخلاف ذلك أكدت على أنه يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره على الموقع الإلكترونى للهيئة وعلى البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى تنفيذ القرار كل فيما يخصه.

من ناحية أخرى، فى شأن قواعد تداول الأوراق المالية غير المقيدة بنظام القبول الآلى للأوامر، قررت الهيئة الالتزام بالآتى:

أن تعلن البورصة عن الأوراق المالية المسموح بتداولها من خلال هذا النظام وعلى شركات السمسرة إبلاغ عملائها بخصائص التعامل بهذا النظام والأوراق المالية المسموح التعامل عليها من خلاله، وتضمن شركات السمسرة سلامة عمليات التداول التى تجريها، ومطابقتها للقوانين واللوائح والقرارات الحاكمة وعلى الأخص ما يلى:

التحقق من شخصية العميل وسند ملكيته للورقة المالية وصفته وأهليته للتصرف فيها، والتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة وعلى نحو خال من الغش والنصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية.

على شركات السمسرة التحقق من أن أوامر العملاء الصادرة لها للتعامل على هذه الأوراق مطابقة للنموذج المعد من البورصة والذى يجب أن يتضمن بيانا بالمخاطر المرتبطة بالتعامل من خلال النظام المذكور وعلى الأخص فيما يتعلق بعدم انطباق قواعد الإفصاح المطبقة على الأوراق المالية المقيدة بجداول البورصة.

تكون فترة التعامل من الساعة الثانية وخمسة وأربعون دقيقة وحتى الساعة الثالثة والربع يومى الاثنين والأربعاء من كل أسبوع.

لا يتم فرض حدود سعرية ولا يتم حساب أسعار إقفال أو فتح لتلك الأوراق المالية كما لا يتم احتساب مؤشرات لأسعارها. وتكون تسوية التعاملات التى تتم من خلال هذا النظام فى اليوم الثالث من إجراء التعامل T+3.

من ناحية أخرى، وبشأن قواعد الخبرة والكفاءة للممارسة نشاط شركات صانع السوق، أكدت الهيئة على التزام الشركة المرخص لها بممارسة نشاط صانع السوق، ويشار لها فيما بعد بعبارة "صانع السوق" بأحكام قرار رئيس الهيئة رقم 24 لسنة 2007 بشأن ضوابط الترخيص للعاملين بالشركات العاملة فى مجال السمسرة فى الأوراق المالية وذلك فيما يتعلق بالوظائف الآتية: عضو مجلس الإدارة المنتدب، المراقب الداخلي، مدير المخاطر المنفذ، المدير المالى.

كما يلتزم صانع السوق بالتحقق من توافر شروط الأمانة والنزاهة والخبرة والكفاءة فيمن يختاره لشغل الوظائف اللازمة لممارسة النشاط، وإخطار الهيئة بأسمائهم وخبراتهم وتحديد دقيق لاختصاصاتهم وفقا لتعريفهم التوظيفى وعلى الأخص فيما يتعلق بالوظائف الآتية: مدير العمليات، مسئول التسويات الورقية، مسئول التسويات النقدية، المسئول عن النظم الإلكترونية.

وأوضحت أنه يجب على صانع السوق تجهيز مقرة بكافة التجهيزات المادية والفنية والإليكترونية اللازمة لممارسة النشاط وفقا للمواصفات المعتمدة من الهيئة.

وأكدت الهيئة التزام صانع السوق بتوفير الآليات والتجهيزات الفنية الخاصة بالربط الآلى مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى وتقديم ما يفيد توافر خطوط ربط مستقلة من كل من البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع المركزى وفقاً للمواصفات الفنية التى تضعها كل منهما.

وأشارت إلى إلزام صانع السوق باستيفاء كامل متطلبات العضوية لدى البورصة المصرية ولدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى كعضو تسوية وتقديم ما يفيد ذلك، وكذلك بأن يقدم إلى الهيئة صورة طبق الأصل من العقود التى يتم إبرامها مع كل من شركة الصندوق والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى وشركة خدمات الإدارة كما يلتزم بإخطار الهيئة بما يطرأ على تلك العقود من تعديلات.

فى الوقت نفسه، قالت إنه فى حالة وجود ارتباط بين صانع السوق وأى من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية خاصة من خلال الملكية أو الإدارة يلتزم صانع السوق بمراعاة الفصل التام بين نشاط الشركة وغيرها من الشركات المرتبطة بما يضمن الاستقلال الكامل للشركة ويحول دون نشوء تعارض فى المصالح بين الشركة وغيرها من الشركات المرتبطة أو بين أى من المتعاملين فى تلك الشركات.

وفى جميع الأحوال يلتزم أعضاء مجلس الإدارة والمساهمون والعاملون لدى صانع السوق بمراعاة قواعد عدم تعارض المصالح وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال والقرارات الصادرة تنفيذا له، ويكون عليهم إخطار الهيئة بكافة تعاملاتهم على الأوراق المالية التى تدخل فى المؤشر الذى يتولى صناعة سوقه.

واستطردت الهيئة قائلة إنه يجب أن يتضمن تشكيل أعضاء مجلس إدارة صانع السوق عضوين من المستقلين على الأقل، وألا يتضمن المجلس أى من أعضاء مجالس إدارات الشركة المقيدة التى يتعامل صانع السوق على أوراقها المالية، وكذلك يلتزم صانع السوق بقصر تنفيذ عملياته بالبورصة لحسابه الخاص شراء وبيعا على الأوراق المالية المكونة لمحفظة المؤشر الذى يتم صناعة سوقه وكذلك وثائق صندوق ذلك المؤشر دون غيرها من الأوراق المالية، وفى الحدود التى تتطلبها عمليات الإصدار والاستبدال للوثائق، وعلى أن يكون ذلك كله من خلال نظام آلى متكامل معتمد من الهيئة يفى بمتطلبات تحديد كمية ونوع الأوراق المالية المطلوب شراؤها أو بيعها ويفى بإصدار أوامر البيع والشراء المترتبة على ذلك آليا، وبإدراجها آليا على نظام التداول بالبورصة.

وأضافت ضرورة التزام صانع السوق بمعايير الملاءة المالية التى تضعها الهيئة ومعايير مزاولة النشاط التى تضعها البورصة، وعليه وضع إجراءات الرقابة الداخلية التى تحول دون تسرب المعلومات التى تتصل بعمله بمناسبة ممارسة نشاط صانع السوق.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة