مجلس الشعب يرفض مناقشة قانون "التظاهر"

الأحد، 02 مايو 2010 04:42 م
مجلس الشعب يرفض مناقشة قانون "التظاهر" مجلس الشعب يرفض مناقشة اقتراح مشروع قانون ينظم حق التظاهر
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رفض مجلس الشعب اليوم خلال الجلسة العامة لمناقشة اقتراح مشروع قانون ينظم حق التظاهر.

طالب النائب حسين إبراهيم مقدم المشروع بمناقشة القانون على وجه الاستعجال فى لجنة الاقتراحات والشكاوى، نظراً للظروف الراهنة التى يمر بها البلد والمظاهرات والاحتجاجات المتزايدة، مشيراً إلى أن القانون رقم 10 لسنه 1914 الذى ينظم التظاهر فى مصر أصدره خديوى مصر فى ظل الاحتلال الإنجليزى، وهو يعطل نصوص الدستور المصرى الذى يسمح بحق التظاهر ويتعارض مع الاتفاقيات الدولية التى وقعت وصدقت عليها مصر.

عارض النائب عمر طاهر وكيل اللجنة التشريعية طلب الاستعجال فى مناقشة القانون وقال إن القانون الحالى ينظم عملية التظاهر، وانضمت الأغلبية إلى رأى وكيل اللجنة التشريعية ورفض استعجال لجنة الاقتراحات والشكاوى فى المجلس لنظر مشروع القانون المقدم من النائب حسين إبراهيم.

فيما أهاب الدكتور فتحى سرور باللجنة لمناقشة القانون، وقال "رغم رفض المجلس إلا أننى كرئيس للمجلس أهيب باللجنة سرعة مناقشة الاقتراح وإعداد تقرير حوله"، مشيراً إلى أن القانون الذى ينظم التظاهر مر عليه 90 عاماً ويحتاج إلى تطوير.

ينص مشروع القانون المقدم من النائب حسين إبراهيم على إعطاء الحق لأى مجموعة أو منظمة أو حزب فى التظاهر وفقاً لعدد من القواعد، أولها أن تتقدم الجهة الراغبة فى التظاهر بإخطار للجهات الأمنية بخط سير المظاهرة ونقطة البداية والنهاية وتوقيتها حتى تتخذ الأجهزة الأمنية التدابير اللازمة لحماية المظاهرة مع السماح للمتظاهرين برفع لافتات وشعارات ولقاء الصحفيين ووكالات الأنباء.

كما نص القانون على أنه إذا استعمل أحد المتظاهرين العنف أو القوة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 شهور أو بغرامة لا تتجاوز خمس آلاف جنيه وإذا كان حاملاً للسلاح أو آلات تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن عامين وغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة