رفض المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة خلال الجلسة المسائية بمجلس الشعب اليوم برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة، حديث نواب المعارضة بأن القطاع الخاص له مصالح خاصة ولا تتصل بالوطن، وقد تكون المصالح لدول أجنبية.
حيث أوضح أن المشروع المعروض لا يمنع من تدخل موازنة الدولة فى إنشاء المشروعات القومية، وإذا عجزت الموازنة يمكن الاعتماد على مدخرات المصريين بالداخل، وأنه إذا عجزت المدخرات المحلية يمكن الاستفادة من مدخرات القطاع الخاص الأجنبى فى تنفيذ المشروعات العامة، وهذا أمر معمول به فى كل دول العالم.
وأوضح الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن هدف المشروع هو تمويل مشروعات قومية من خارج موازنة الدولة، وقد تكون من المصارف المحلية، أو من الخارج، مشيراً على أن جذب الاستثمار يأتى بالتسهيلات الممنوحة للمستثمرين وليس بفرض القيود.
إلا أن الدكتور مصطفى السعيد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية ركز على ضرورة مساءلة الحكومة عن كيفية تمويل المشروعات من الجهات الأجنبية أم من المصارف المحلية؟ وطرح سؤالاً آخر عن كيفية تمويل محطة الصرف الصحى بالجبل الأصفر وهل تمت بتمويل محلى أم أجنبى.
فرد وزير المالية أن هذه المحطة لا تخضع لهذا القانون المعروض على المجلس وقام السعيد، وقدم أقتراحاً بأن تكون نسبة التمويل الأجنبى للمشروعات لا تقل عن 75% من حجم التكلفة إلا أن هذا الاقتراح رفض من المجلس.
فى بداية المناقشات اقترح أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة تغيير عنوان القانون بحيث يصبح إصدار قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة والخدمات، فأعترض النائب طاهر حزين إن هذا التغيير لا مبرر له لأن الخدمات ما هى إلا مرافق عامة والمرافق العام بمصطلح القانون هو خدمة عامة وتعديل المسمى يوحى بأن المعنى والمضمون اختلفا.
وكان المجلس قد وافق على المادة الأولى، التى تعرف القطاع الخاص بأنه الشخص الاعتبارى المصرى أو الأجنبى الذى تقل نسبة مساهمة المال العام المصرى فى رأسماله عن 20% والتحالف بين أثنين أو أكثر من الأشخاص الاعتبارية المصرية أو الأجنبية الذى تقل نسبة مساهمة المال العام فيه عن 20%.
كما وافق المجلس على المادة الثانية،التى تنص على أنه يجوز للجهات الإدارية أن تبرم عقود مشاركة تعهد بمقتضاها إلى شركة المشروع تمويل وإنشاء وتجهيز مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة وإقامة خدماتها أو تمويل وتطوير هذه المرافق مع الالتزام بصيانة ما يتم إنشاؤه أو تطويره، وتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لكى يصبح المشروع صالحاً للاستخدام فى الإنتاج أو تقديم الخدمة بانتظام واضطراد طوال فترة التعاقد.
كما نصت المادة على إلا يجوز أن تقل مدة العقد عن خمس سنوات ولا تزيد على 30 سنه من تاريخ اكتمال أعمال البناء والتجهيز أو إتمام أعمال التطوير.
المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة