حتى الآن..

490 مرشحا يخوضون انتخابات الشورى

الإثنين، 17 مايو 2010 09:33 م
490 مرشحا يخوضون انتخابات الشورى المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات
(أ.ش.أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة استئناف القاهرة أن إجمالى عدد المرشحين الذين سيخوضون انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى المقرر إجراؤها فى أول شهر يونيو القادم بلغ 490 مرشحا، وذلك فى ضوء الكشوف النهائية التى تم الإعلان عنها اليوم.

وقال المستشار نسيم - فى مؤتمر صحفى موسع عقده ظهر اليوم الاثنين- إن إجمالى عدد المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشيحهم خلال فترة قبول الطلبات بلغ 575 مرشحا، فيما رفضت أوراق الترشيح لعدد 48 مرشحا بمعرفة اللجان العامة لعدم استيفائهم الأوراق أو الشروط المطلوبة، وتنازل 24 مرشحا آخرين جميعهم من المرشحين المستقلين.

وأشار إلى أن المرشحين الذين من المقرر أن يخوضوا انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى بلغ عددهم 490 مرشحا يمكن لكل منهم أن يتقدم بطلبات للحصول على الأسطوانة المدمجة "سى دى" التى تحوى أسماء الناخبين كل فى دائرته، موضحا أن يوم 21 مايو الجارى تحدد أن يكون موعدا أخيرا لتقديم التنازلات يعقبه بعد ذلك الإعلان عن الكشوف المتضمنة أسماء المرشحين النهائية، وذلك بمختلف الصحف ووسائل الإعلام.

وقال المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة استئناف القاهرة إنه من المنتظر أن يقل عدد المرشحين فى حالة تنازل بعض المرشحين وفق ما حدده القانون، ولكل من المرشحين الوارد أسماؤهم بالكشوف النهائية التقدم لمديرية الأمن المختصة بطلب الحصول على اسطوانة مدمجة (سى دى) بأسماء الناخبين فى دائرته لقاء الرسم المقرر وقدره مائة جنيه.

وأكد المستشار نسيم أن العقوبات التى تواجه الخارجين عن النظام العام أثناء العملية الانتخابية تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات لكل من يستخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أى أعضاء لجنة الانتخابات بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص.

أضاف أنه إذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن، فإذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت إعمالا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، موضحا أن العقوبة تتراوح بين الحبس مدة لا تزيد عن سنتين لكل من هدد رئيس أو عضو لجنة الانتخابات بقصد منعه من أداء عمله، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة الحبس.

وأشار إلى أن القانون نص على أن تكون العقوبة الحبس أو الغرامة أو إحداهما عند الإهانة بالقول أو استخدام أية وسيلة من وسائل الترويع لمدة لا تقل عن سنتين بقصد التأثير على سلامة سير إجراءات الانتخابات.وقال إن من يعمل على التأثير على إرادة الناخبين عن طريق استعمال القوة أو التهديد بإكراه الناخب على إبداء الرأى على وجه معين أو إعطائه أو عرض عليه فائدة له أو لغيره لكى يحمله على الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه.

وقال المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات إن دور منظمات المجتمع المدنى فى العملية الانتخابية يتمثل فى متابعة عمليتى الاقتراع والفرز يوم الانتخابات ويوم الإعادة شريطة عدم الإخلال بسير العملية الانتخابية، فيما ينظم رئيس اللجنة الفرعية أو لجنة الفرز عملية المتابعة.

وأضاف المستشار نسيم أن اللجنة العليا للانتخابات عهدت إلى المحافظين والوحدات المحلية التابعة لهم، فضلا عن النيابة العامة وجهات الشرطة واللجنة الإدارية المشكلة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية فى مقر محكمته بضبط أية مخالفة لضوابط الدعاية الانتخابية واتخاذ اللازم سواء من الناحية الجنائية عن طريق النيابة العامة أو إزالة الملصقات وسائر الدعاية المخالفة، مشيرا إلى أن هذه الجهات لها أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لتقدير قيمة ما أنفق فى الدعاية الانتخابية وما إذا كان يجاوز الحد المسموح به (مائتى ألف جنيه) من عدمه.

وأوضح أن القانون يعطى اللجنة العليا للانتخابات أن تطلب إلى المحكمة الإدارية العليا شطب أحد المرشحين فى حالتين، وهما استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية لها مرجعية دينية أو ذات طابع دينى أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، والأخرى تتعلق بحظر تلقى أموال من الخارج بقصد إنفاقها فى الدعاية الانتخابية أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين.

وقال المستشار نسيم إن دور المحافظين فى العملية الانتخابية يتمثل فى إزالة الملصقات ووسائل الدعاية المستخدمة بالمخالفة للقانون، وكذلك القواعد الخاصة بالوسائل والأساليب المنظمة للدعاية الانتخابية بما فيها الحد الأقصى للإنفاق والمقدر بمائتى ألف جنيه وإبلاغ النيابة والشرطة لضبط المخالفات.

وأشار إلى أن هناك أسبابا وقتية أو عارضة تحول دون قيام بعض الأشخاص بالتصويت فى الانتخابات منهم على سبيل المثال ضباط القوات المسلحة والشرطة طوال مدة خدمتهم وكذلك المحكوم عليهم فى جناية أو جنح ماسة بالشرف أو الجرائم الانتخابية وكذلك المحجور عليهم والمصابون بأمراض عقلية.








مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة