للتحقق من مصداقية الشهادات ومكافحة الغش وحماية المستهلك

"رشيد" يلزم جهات منح الأيزو بالتسجيل فى "المواصفات والجودة"

الأحد، 16 مايو 2010 03:54 م
"رشيد" يلزم جهات منح الأيزو بالتسجيل فى "المواصفات والجودة" المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة
كتبت همت سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قراراً بإلزام الجهات والشركات المانحة لشهادات الأيزو لنظم إدارة الجودة والبيئة والسلامة وعلامات الجودة الدولية والإقليمية والأجنبية أو أى شهادات نظم إدارة محلية أو دولية أخرى بتسجيل اسمها ونشاطها لدى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة كما تلتزم بإخطار الهيئة بصورة من الشهادات التى تمنحها لأى منشأة كما نص القرار بإلزام المنشآت الحاصلة على أى من هذه الشهادات او أى شهادات نظم إدارة محلية أو دولية أخرى بتسجيل تلك الشهادات لدى الهيئة عند الحصول على أى منها وكذا عند تجديدها على أن تمنح هذه الشركات والمنشآت مهلة لمدة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها .

وتضمن القرار حظر استخدام شهادات نظم إدارة الجودة أو البيئة كعلامات أو شهادات جودة للمنتج كما يحظر الكتابة على المنتج ذاته أو عبواته عند حصول المنشأة على هذه الشهادات ويكتفى بالإعلان عنها من قبل المنشأة سواء فى وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة لكونها شهادات للمنشأة أو الجهة وليست كشهادة للمنتج مع ذكر مجال المنح وتاريخ انتهاء سريان الشهادة والرقم الدولى الخاص بالشهادة كما نص القرار بحظر الإعلان عن حصول أى منشأة أو جهة أو منتج على علامات وشهادات جودة أو سلامة أيا كان نوعها قبل تسجيلها لدى الهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية وفقا لقانون الغش التجارى وقانون حماية المستهلك باعتبار ذلك تضليلاً للمستهلك .

وقال رشيد إن هذا القرار يستهدف التأكد من سلامة وصحة ومصداقية شهادات الأيزو التى يتم منحها فى مصر وضمان مصدر تلك الشهادات ومواجهة الممارسات غير السليمة لبعض المنشآت والشركات فى استخدام شهادات التوافق الممنوحة لتلك المنشآت فى الدعاية الكاذبة لمنتجاتها تحت اسم هذه الشهادات لخداع المستهلكين بالإضافة إلى حمايتهم من أساليب الغش والتدليس التى تقوم بها بعض المنشآت والشركات مجهولة الهوية من خلال إعلانها عن حصولها على شهادات جودة غير معترف بها وغير معلومة المصدر.

وأوضح الدكتور هانى بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة أن القرار تضمن أيضا أنه يحظر على الجهات والشركات أو المنشآت الحاصلة على شهادات الأيزو لنظم إدارة الجودة أو البيئة أو السلامة أو علامات الجودة الدولية أو الإقليمية أو الأجنبية أو أى شهادات نظم إدارة محلية أو دولية أخرى والجهات المانحة لهذه الشهادات الدولية من استخدام شعار منظمة الأيزو ذاتها على أى من المنتجات أو الإعلانات وذلك طبقا لتعليمات المنظمة الدولية الأيزو.

وأضاف أن القرار نص على قيام هيئة المواصفات والجودة بإجراء فحص عشوائى لبعض المنشآت الحاصلة على أى شهادة للتأكد من صحتها والالتزام بتطبيقها وفى حالة وجود مخالفة تخطر الجهة المانحة للتصحيح خلال المدة التى تحددها الهيئة فضلا عن قيام الهيئة بإنشاء نقطة استفسار للرد على الجهات الحكومية وغير الحكومية عند الاستعلام عن أى من المنشآت أو الجهات أو الشركات المانحة لشهادات الأيزو لنظم إدارة الجودة أو البيئة أو السلامة أو علامات الجودة الدولية أو الإقليمية أو الأجنبية أو أى شهادات نظم إدارة محلية أو دولية أخرى.

وأوضح بركات أن إلزام الجهات والشركات المانحة لشهادات الأيزو بتسجيل اسمها ونشاطها لدى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة باعتبارها المرجع الرسمى فى مصر بكل ما يتعلق بأنشطة الجودة وأن هذا القرار يأتى فى إطار الضوابط والإجراءات التى تنفذها وزارة التجارة والصناعة لحماية المستهلكين من السلع غير المطابقة للمواصفات سواء المنتجة محليا أو المستوردة وتطوير منظومة جودة المنتجات للوصول بها إلى المواصفات العالمية وحماية السوق من المنتجات المستوردة غير المطابقة للمواصفات ووضع آليات تنفيذية للتحقق من مصداقية شهادات الجودة لمكافحة الغش والتدليس واتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص المنشآت الحاصلة على شهادات الجودة للتأكد من صحتها .






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة