حل مجلس إدارة جمعية "الطفولة السعيدة" لتكرار مخالفاتها

الثلاثاء، 11 مايو 2010 01:43 م
حل مجلس إدارة جمعية "الطفولة السعيدة" لتكرار مخالفاتها الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الدكتور عبد العظيم وزير، محافظ القاهرة، تعليماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل مجلس إدارة جمعية الطفولة السعيدة، بناء على المذكرة المقدمة من اللجنة التى تم تشكيلها من المحافظة برئاسة سيدة حسن محمد، مدير مديرية التضامن الاجتماعى، وضمت عددا من مسئولى التضامن الاجتماعى والتربية والعليم والمستشار القانونى لنائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، لمراجعة وضع الجمعية ودراسة موقفها المالى والإدارى وتقييم الأداء بها، حيث تبين تقصير مجلس الإدارة فى إدارة الجمعية، وعدم انتشار أنشطتهم والتوسع فى خدمة الجمعية، على الرغم من توافر الإمكانيات المالية الكافية والمتمثلة فى وجود وديعة بحوالى مليون جنيه للجمعية وحساب جارى بمبلغ 300 ألف جنيه بأحد البنوك، وكذلك الإمكانيات المادية والمتمثلة فى توافر مساحة الأرض المخصصة للجمعية منذ عام 1962 على مساحة قدرها 18100 متر مربع أقامت الجمعية عليها عدد من المبانى، وهى مبنى إدارى وعدد 2 مبنى للبنين والبنات بدون ترخيص لاستخدامهم كمؤسسة علاجية للأطفال ومبنى مركز تنظيم الأسرة تابع لجمعية الهلال الأحمر ومركز للتدريب.

وتبين وجود قصور شديد بالجهاز الوظيفى للجمعية والذى يقتصر على عدد من الإداريين والعاملات، وعدم وجود مشرفين متخصصين فى رعاية الأطفال خاصة الكوادر الاجتماعية والنفسية والتأهيلية، وعدم وجود حراسة ليلاً أو نهاراً بالجمعية لحماية الأطفال الموجودين بها، بالإضافة إلى عدم وجود الإشراف الطبى لوزارة الصحة والسكان على المؤسسة العلاجية التى أنشأتها الجمعية بتصريح من الوزارة، وبمراجعة محاضر مجلس الإدارة اتضح عدم تناول أى موضوعات تخص الأطفال أو الأنشطة.

وأشارت المذكرة إلى أن تعيين مجلس الإدارة بالتزكية واستمراره الدائم فى عمله أدى إلى قلة أعضاء الجمعية العمومية وانغلاق أعضاء الجمعية على أنفسهم، وعدم انتشار أنشطتهم وعدم وجود لجنة إشراف خاصة بالأنشطة، مما أدى إلى عدم وجود أى أنشطة للأطفال المقيمين بالجمعية باستثناء مركز تدريب على السجاد، وهو مركز بدائى غير مفعل، على الرغم من أن ما يتم صرفه من الميزانيات على هذه الأنشطة يزيد عن 37 ألف جنيه.

وأوضحت المذكرة أن الجمعية ارتكبت مخالفة بالسماح للطالب (جمعة شعبان) المتهم بالاعتداء على الأطفال فى الاستمرار بالجمعية، رغم تكرار الشكوى منه وعدم اتخاذ أى إجراء ضده من قبل مجلس الإدارة، وخاصة أن هذا الطالب له أسرة مقيمة بالقاهرة.

وانتهت المذكرة بأنه وفقاً لنص المادة رقم 42 من قانون الجمعيات 84 لسنة 2006 فإنه يجوز حل مجلس الإدارة بسبب التصرف فى أموالها، وتخصيصها فى غير الأغراض التى أنشأت من أجلها، وارتكاب مخالفات جسيمة ضد القانون والنظام العام والآداب، وعدم وجود ترخيص خاص بموقعى الإيواء للأطفال (بنين وبنات).






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة