حافظ أبو سعدة

تمديد الطوارئ بطريقة مختلفة.. كيف؟

الثلاثاء، 11 مايو 2010 07:17 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تصريحات السيد رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف لرؤساء تحرير الصحف بشأن حالة الطوارئ المفروضة على الشعب المصرى منذ عام 1981 تثير القلق، وتؤكد أننا مقدمون على إعلان حكومى باستمرار العمل بقانون الطوارئ، وأنه لا نية على الإطلاق لإلغاء حالة الطوارئ فى مصر، فقد قال إن الموقف من الطوارئ سوف يتحدد خلال أيام وقال إن القانون لن يتم مده بشكله الحالى، المفهوم من هذا أن حالة الطوارئ سوف تستمر، وأن قانون الطوارئ الذى سوف يطبق فى هذه الحالة هو ذاته القانون الحالى، بكل ما يتضمنه هذا القانون من انتهاك فاضح للحقوق الأساسية للإنسان، وإطلاق يد السلطة التنفيذية للتغول على السلطتين التشريعية والقضائية وفى إنهاء الضمانات الواردة فى الدستور المصرى لحماية حقوق الإنسان سواء للمواطنين أو التعدى على ممتلكاتهم ومصادرتها.

وفى الحقيقة هذه الصلاحيات المطلقة للسلطة التنفيذية أعطيت للدولة فى حالة أن تكون حياة الدولة فى خطر داهم، فبشكل استثنائى منحت السلطة التنفيذية هذه الاستثناءات لاستخدامها فقط فى حالة الطوارئ التى تم تحديدها بأنها حالات الحرب أو التهديد بالحرب أو الكوارث الطبيعية، أما اعتبار القلاقل المحيطة بالمنطقة التى توجد فيها الدولة سبباً من أسباب فرض حالة الطوارئ - كما أطلق عدد من رموز الحزب الوطنى تصريحات أخيرا لتبرير تمديد الطوارئ - فهذا يخرج تماماً عن نطاق فرض حالات الطوارئ فى العالم، فلا يمكن أن يتصور عقل أن تتم مصادرة الحريات العامة، وتقيد حقوق المواطنين وحريات الرأى والتعبير، ويتم التنصت على تليفوناتهم، واعتقال المعارضين، وتقيد الحقوق السياسية، ويتم إنشاء محاكم استثنائية، ومحاكمة المواطنين أمامها، لأن دولة فى بلاد الواق واق فيها حرب أو توتر داخلى.

وهذا يعنى أن حالة الطوارئ سوف تظل مفروضة إلى الأبد فلم يذكر التاريخ القديم أو الحديث أن منطقتنا شهدت هدوءاً فى أى فترة، ولكى ندرك خطورة قانون الطوارئ على الحريات العامة وحقوق الإنسان ننظر إلى الصلاحيات الواردة فى القانون.

أولاً: فوفقاً لقانون الطوارئ تمتلك السلطة التنفيذية سلطات واسعة لوضع القيود على حرية الأفراد وحقوقهم الدستورية، منها سلطة وضع القيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن واعتقالهم وتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقييد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية. وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق والضمانات التى حرص الدستور المصرى على تأكيدها فى المادة (41) الخاصة بالحرية الشخصية، والمادة (44)الخاصة بحرمة المساكن، والمادة 50 الخاصة بحرية الإقامة والتنقل، والمادة (54)الخاصة بحرية الاجتماع. كما تُهدر الحقوق والضمانات المنصوص عليها فى العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومنها المادة 9 الخاصة بالحرية الشخصية.

ثانياً: قيام الحاكم العسكرى أو من ينيبه - بموجب المادة (3) من قانون الطوارئ- بمراقبة الرسائل والصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات، وينتهك جميع وسائل التعبير والدعاية والإعلام قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها، وهو ينتهك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومراسلاتهم وبرقياتهم ومحادثاتهم التليفونية المقررة فى المادة(45)من الدستور.

ويُعد أيضاً انتهاكاً لحرية الرأى والتعبير والنشر المقررة فى المادة (48)من الدستور، وحرية البحث العلمى والأدبى المقررة فى المادة (49)، كما تهدر تلك السلطة أيضاً نص المادتين (17) و(19) من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ثالثاً: إتاحة قانون الطوارئ حرية واسعة للسلطة التنفيذية، فى عدم التقييد بالأحوال المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية للقبض على المتهمين، إذ يجوز القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقاً لأحكام قانون الطوارئ والجرائم المحددة فى هذه الأوامر، وذلك بالمخالفة لأحكام الدستور والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وبموجب قانون الطوارئ تنشأ محاكم استثنائية للنظر فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وهى محكمتا أمن الدولة الجزئية والعليا طوارئ، والترخيص بأن يدخل العنصر العسكرى فى تشكيل ذاك النوع من المحاكم، إذ يجوز لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة، وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة.

رابعا: وفقاً للمادة (9) من قانون الطوارئ يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة طوارئ الجرائم التى يعاقب عليه القانون العام، وهو ما يعد مخالفة واضحة لنص المادة (68) من الدستور، حيث إن التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا، ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، كما يعد انتهاكاً جسيماً لنص المادة 14 بند 1 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية السياسية الخاصة بالحق فى المحاكمة العادلة والمنصفة أمام القاضى الطبيعى.

الناس فى بلدنا تنتظر يا سيادة رئيس الوزراء إنهاء حالة الطوارئ وأن يتنفسوا هواء الحرية بدون قيود تعيقهم وتحد من حريتهم، وأن يشعروا بأنهم فى دولة سيادة القانون، أما مقولة أن التمديد للطوارئ سوف يتم بطريقة مختلفة فهذا الإعجاز بعينه.. قل لنا كيف.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة