رفض عدد من علماء ومشايخ الأزهر فتوى المجلس الأوروبى للإفتاء والبحوث، بجواز استمرار العلاقة الزوجية بين المرأة التى أسلمت مع زوجها غير المسلم فى الدول الأوروبية، مراعاة للظروف الاجتماعية التى يتعرض لها المهاجرون المسلمون فى الغرب، واتفقوا على إمكانية أن تستمر معه لمدة معينة، إذا كانت الزوجة تأمل فى إسلامه.
وقال الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن النص واضح وصريح بعدم جواز الإبقاء على الصلة الزوجية بين المرأة التى «تُسلِم» ويبقى زوجها على دينه، واستدل عثمان بقول الله تعالى «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ».
وأضاف عثمان أن هذا النص صريح فى أنه لا يجوز أن تبقى المسلمة على ذمة زوجها الذى لم يسلم، مشيرا إلى أن مذهب العلماء، أنه يجوز أن يرجعها إلى عصمته إذا أسلم فى مدة العدة فقط، فإذا انتهت فلا يجوز له.
الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بالأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية، رفض اعتبار الفتوى فى إطار الفقه الميسر للمهاجرين فى الغرب، والرجوع إلى الآراء الفقهية، كما أكد الدكتور عبدالمجيد النجار الأمين العام المساعد للمجلس الأوروبى للإفتاء والبحوث، مشددا على أن هذا ليس رأيا فقهيا، وإنما حكم الله الواضح الذى لا لبس فيه، لا يتغير بتغير الزمان والمكان.
ولفت «عطية» إلى جواز استمرار المرأة التى أسلمت مع زوجها لفترة لا تطول، إذا كانت تأمل فى إسلامه، مستشهدا بامرأة سيدنا عكرمة بن أبى جهل التى استأذنت الرسول صلى الله عليه وسلم فى أن تهاجر وراء زوجها، وهى موقنة أنه سيأتى معها مسلما، فأذن لها الرسول، وعادت به مسلما.
وأضاف «عطية» أن الإسلام لا يعرف المعالجة بالسيف والسكين، وإنما بالحكمة والمصلحة، ولذا كان هذا الترخيص باستمرار العلاقة بينهما لفترة لا تطول، وحددها بشهر واحد، رافضا اعتبار هذه المسألة تجوز فيها الرخص.
«عطية» انتقد تأييد الشيخ على عبدالباقى، أمين مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، للفتوى، وتأكيده أن مسألة التفريق كانت أيام الصحابة، وأن فتوى «المجلس الأوروبى» حكم فقهى مطابق للواقع، وتساءل: أى واقع يتحدث عنه عبدالباقى، إذا نفذنا حكم الله الذى يقول «لا تحل له»؟ مضيفا أنه لم يقل أحد بوجوب التفريق بينهما اليوم أو غدا، ولكن فى حال إصراره على عدم إسلامه فيجب التفريق بينهما.
الدكتور على أبوالحسن، رئيس لجنة الفتوى الأسبق، اتفق مع «عطية» مؤكدا أنه إذا كانت تنتظر إسلامه وهناك أمل فى ذلك، فلا مانع من استمرارها معه، واختلف معه فى المدة التى يجوز استمرارها، حيث حددها بأنها لا تزيد على سنة، مشيرا إلى فتوى قديمة للشيخ يوسف القرضاوى تجيز ذلك، إذا كانت تأمل فى إسلامه.