تجيب بهيرة إسماعيل مدير عام الشئون الفنية بشركة المهندس للتأمين على تساؤلات قراء اليوم السابع حول المزايا التى تمنحها شركات التأمين لعملائها بموجب وثيقة التأمين.
1- تتحمل شركات التأمين أى تلفيات تحدث للسيارة المؤمن عليها سواء أكانت تلفيات جزئية أو كلية.
التلفيات الجزئية: هى جميع التلفيات التى تحدث للسيارة المؤمن عليها نتيجة حادث مغطى، بمعنى أن الحادث وقع أثناء المدة التأمينية للوثيقة، وعادة تكون لمدة سنة ومسدد رسومها بالكامل للشركة.
التلفيات الكلية: هى الناتجة عن حوادث السرقة، والحريق، وهذه الحوادث يتعين على المؤمِّـن عليه تحرير محضر شرطة قبل اللجوء إلى شركة التأمين.
2- تتحمل شركة التأمين الإضرار الناتجة عن حوادث المسئولية المدنية الناشئة عن اتلاف ممتلكات الغير، بمعنى أنه إذا حدث حادث نتج عن تصادم سيارتين ببعض والاثنين مؤمن عليهما، تتحمل شركة التأمين المؤمنة على السيارة المتسببة فى الحادث تكاليف تصليح السيارة المتضررة من الحادث، وتكون التكاليف عادة فى حدود 10000 جنيه، ويجوز زيادة مبلغ التأمين لهذا البند السابق.
3- للعميل الحق فى إصلاح سيارته فى أى جهة إصلاح يرغبها، لكن يشترط إبلاغ شركة التأمين بالحادث قبل البدء فى عملية الإصلاح.
فى هذه النقطة تشير إسماعيل إلى أن هناك ضوابط فى عمليات الإصلاح لا يمكن تجاوزها حفاظا على قيمة التأمين، حيث إن السيارات الجديدة حتى موديل 5 سنوات لا بد أن يتم إصلاحها فى التوكيل، حيث يتحمل المؤمن 10% من قيمة التعويض ويجوز رفعها إلى 25 % كقسط إضافى.
أما السيارات من 5 سنوات حتى 10 سنوات يتحمل المؤمن 10% من قيمة التعويض، ويجوز أيضا رفعها إجباريا إلى 25% كقسط إضافى، كما أنه لا يجوز الإصلاح بالتوكيل للسيارات التى تعدى موديلها 10 سنوات.
من جهة أخرى تتطرق إسماعيل إلى تعريف القاعدة النسبية فى التأمين، وتعنى التزام الشركة بدفع مبلغ التأمين فى الوثيقة أو القيمة السوقية للسيارة، أيهما أفضل طبقا لتقرير الخبير.
تتحمل شركات التأمين أى تلفيات تحدث للسيارة المؤمن عليها
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة