صادرة من لجنة الفتوى بمجلس الدولة..

فتوى تلزم"التأمين الاجتماعى"بأداءمتأخرات للقاهرة

الأربعاء، 07 أبريل 2010 04:30 م
فتوى تلزم"التأمين الاجتماعى"بأداءمتأخرات للقاهرة
كتبت سحر طلعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى إلزام صندوق العاملين بالقطاع الحكومى بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بأداء مبلغ 4 آلاف و420 جنيها إلى محافظة القاهرة.

الفتوى اعتمدت على أن صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، يمتلك قطعة أرض فضاء بشارع بورسعيد بمحافظة القاهرة، قام بشرائها من ملاكها وحل محلهم فى الانتفاع بقطعتى أرض منافع رى عمومية ملك وزارة الموارد المائية والرى تقعان أمام وخلف القطعة المشتراة.

وتقوم مديرية الضرائب العقارية بمحافظة القاهرة بتحصيل مقابل الانتفاع للقطعتين لصالح الوزارة، والصندوق قام بسداد مقابل الانتفاع لمديرية الضرائب العقارية بالقاهرة خلال الفترة من عام 2001 وحتى 2004، وتقدم الصندوق بطلب للمحافظة لشراء هذه الأرض لملاصقتها لأرضه، إلا أنه فوجئ بمطالبة الإدارة العامة للإيرادات التابعة لمحافظة القاهرة، بسداد عوائد عن هذه الأرض بالمخالفة لنص المادة 135 من قانون التأمين الاجتماعى، الذى أعفى أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من جميع الضرائب والرسوم والعوائد التى تفرضها الدولة، مما دفع الصندوق لعرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، لإبداء الرأى القانونى، الذى لم يأخذ بذلك الرأى وإنما انتهى إلى إلزام صندوق العاملين بالقطاع الحكومى بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بأداء مبلغ 4 آلاف و420 جنيها إلى محافظة القاهرة.

جاء ذلك بعد أن ارتأت الجمعية أن الأصل فى ملكية الدولة أو مصالحها هى اعتبارها ملكية عامة، وأن الانتفاع من المال العام يتم بلا مقابل، ومع ثبوت أن صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى ينتفع بقطعتى الأرض منافع رى عمومية وأنه قام بسداد مقابل الانتفاع عنهما وعليه مديونية متبقية مقابل ذلك الانتفاع.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة