مشروع القانون المقترح لنقابة الإعلاميين.. منح وزير الإعلام الحق فى دعوة الجمعية العمومية لانتخاب المجلس أو سحب الثقة منه.. وشروط العضوية تقبل من يجيد القراءة والكتابة

السبت، 03 أبريل 2010 05:07 م
مشروع القانون المقترح لنقابة الإعلاميين.. منح وزير الإعلام الحق فى دعوة الجمعية العمومية لانتخاب المجلس أو سحب الثقة منه.. وشروط العضوية تقبل من يجيد القراءة والكتابة مشروع قانون نقابة الإعلاميين تقدم به النائب هشام مصطفى خليل
كتبت سهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على نسخة من مشروع القانون الذى تقدم به النائب هشام مصطفى خليل - وكيل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة – بشأن إنشاء نقابة للإعلاميين، والذى لا يزال محل الدراسة من جانب عدد من الإعلاميين والصحفيين وأساتذة الإعلام، والذين أكدوا أن هذا المقترح بحاجة إلى تطوير، لكى يقتصر فقط على قبول عضوية الإعلاميين فقط بحيث لا يضم العمال والفنين.

المشروع المقترح مكون من 89 مادة، حول كيفية إنشاء النقابة وأهدافها وتنظيم شئون القيد بها، حيث نصت المادة الأولى على إنشاء نقابة للإعلاميين، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتباشر نشاطها، وجاء فى المادة الثانية من الاقتراح أن تضم النقابة جميع العاملين بوزارة الإعلام والجهات التابعة لها وخاصة اتحاد الإذاعة والتليفزيون والأجهزة والهيئات التابعة لها ومدينة الإنتاج الاعلامى وشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات والقنوات الفضائية والأرضية.

بينما جاء فى المادة ( 5 ) أن العضوية تنقسم إلى جدول (أ) وهو العضو العامل الذى تنطبق عليه شروط العضوية وحضور الجمعية العمومية والتصويت فيها والترشيح لمجلس إدارة النقابة، وجدول (ب) العضو المنتسب وهو الذى يقدم خدمات جليلة للنقابة سواء كانت مادية أو معنوية أو له اهتمامات بأنشطة النقابة ممن لا تتوفر فيهم شروط العضوية بالنقابة وتمنح له العضوية بقرار من مجلس النقابة وليس له حق التصويت فى الجمعية العمومية أو الترشيح لمجلس إدارة النقابة.

بينما اشترطت المادة ( 6 ) فيمن يقيد عضوا عاملا بأن يكون متمتعا بالجنسية المصرية ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل فى عضوية النقابة أحد رعايا الدول العربية، إذا كان مستوفيا لشروط العضوية، وأن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة، بالإضافة إلى أن يكون حسن السمعة متمتعا بالحقوق السياسية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخالفة بالشرف وألا يقل عمره عن 18 سنة، وأن يكون حاصلا على مؤهل علمى مناسب أو على الأقل يجيد القراءة والكتابة. كما حدد المشروع تشكيل لجنة القيد ودورها وكيفية التظلم والطعن على قراراتها فى حالة عدم قبول قيد أحد المتقدمين.

أما بالنسبة لتكوين النقابة ونظامها العام فقد جاء فى الباب الثانى أن الجمعية العمومية تتكون من جميع الأعضاء المقيدة أسماؤهم فى جداول العاملين فى النقابة، وتختص الجمعية العمومية بانتخاب النقيب وأعضاء المجلس، ومناقشة السياسة العامة للنقابة واعتماد التقرير السنوى عن نشاط النقابة والميزانية السنوية، والتصديق على الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية وإقرار اللائحة الداخلية ولوائح التأديب وتعديل رسوم القيد والاشتراك السنوى وإقرار طريقة استثمار أموال النقابة وإدارتها.

كما منح المشروع المقترح لوزير الإعلام اختصاصات واسعة منها الحق فى دعوة الجمعية العمومية لانتخاب النقيب وأعضاء المجلس خلال 15 يوما من تاريخ انقضاء مدة عمل مجلس النقابة، بل ويجوز عقد عمومية غير عادية بناء على طلب وزير الإعلام، وذلك للنظر فى سحب الثقة من النقيب أو أى عضو فى المجلس أو للنظر فى الموضوعات التى يتضمنها طلب انعقاد العمومية غير العادية.

كما منحت المادة الـ 24 لوزير الإعلام أو لمائة عضو على الأقل ممن حضروا اجتماع الجمعية العمومية الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى فى قراراتها أو فى صحة انعقادها أو فى انتخاب النقيب أو أعضاء المجلس أو عزلهم خلال 15 يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.

فى حين نصت المادة 20 أنه لا يجوز لأى عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة أن يتخلف عن التصويت بغير عذر مقبول وفى حالة مخالفة ذلك يلتزم العضو بأداء مبلغ قدره 20 جنيهاً عند سداد الاشتراك، ويجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه عضوا يمثله فى حضور الجمعية العمومية أو فى التصويت.

أما بالنسبة لتشكيل مجلس النقابة فهو يضم 23 عضوا من العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، ويشترط فى النقيب ووكيلى النقيب أن يكونوا ممن مارسوا العمل لمدة لا تقل عن عشر سنوات فى إحدى الجهات الرسمية وألا يقل سنهم عن أربعين عاماً، أما باقى أعضاء المجلس يجب ألا يقل سنهم عن 30 عاما.

و من ناحية أخرى حدد الباب الثالث النظام المالى للنقابة فى الاشتراكات السنوية والتبرعات والهبات وما تخصصه الموازنة العامة للدولة، فضلا عن تنظيم صندوق المعاشات فالمادة 59 من الاقتراح تنص على أن صرف المعاش للعضو يترتب عليه أن يمتنع العضو عن مزاولة أى عمل أيا كان نوعه، ويرفع اسمه من جداول الأعضاء العاملين بالنقابة ويجوز أن يعود المحال للمعاش لجدول الأعضاء العاملين بشرط وقف صرف المعاش له.

و بالنسبة لتأديب الأعضاء فقد تدرجت العقوبات التأديبية بين من لفت النظر والإنذار واللوم والغرامة وشطب اسم العضو أو وقفه مؤقتا أو نهائيا. كما نصت المادة 72 على أن يكون من ضمن تشكيل لجنة التأديب وكيل وزارة من وزارة الإعلام يختاره الوزير، عضوا، إلى جانب وكيل النقابة كرئيس للجنة وعضوين من مجلس النقابة ومستشار من مجلس الدولة كأعضاء.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة