أصدرها مجلس الدولة..

فتوى بجواز ترقية موظف تمت محاكمتة تأديبياً

السبت، 03 أبريل 2010 01:54 م
 فتوى بجواز ترقية موظف تمت محاكمتة تأديبياً مجلس الدولة
كتبت سحر طلعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى جواز النظر فى ترقية الموظفين المحالين للتأديبية بعد انقضاء 9 أشهر، من تاريخ صدور حكم المحكمة التأديبية، بتوقيع الجزاء عليهم، بل وتحسب اقدميتهم من تاريخ الترقية .

جاء ذلك بعد إحالة النيابة الإدارية لموظفين للمحاكمة التأديبية التى قررت خصم شهر من راتب كل منهما، مما أثار تساؤلا حول المدة التى يتعين ترقيتهما فيها، بعد تطبيقهما للعقوبة، وعما إذا كانت الترقية عقب انتهاء فترة الحرمان من الترقى وجوبية أم جوازية، وما إذا كانت الاقدمية فى الدرجة تحسب من تاريخ الحرمان، أم من تاريخ الترقية.

وبعرض الأمر على الجمعية العمومية رأت أن نص المادة 85 أغفلت العقوبة التبعية المقررة، فى حالة توقيع الجزاء على الموظف المحال للتأديب بخصم مدة 30 يوماً من راتبه، وأقرت بأنه يجب الأخذ بالعقوبة الملازمة للجزاء الأخف دون المشدد، وانتهت إلى جواز النظر فى ترقيتهما بعد انقضاء 9 أشهر من تاريخ توقيع العقوبة.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة