عقدت محكمة النقض مؤتمرا صحفيا بمكتب المستشار عادل عبد الحميد، رئيس المحكمة ورئيس مجلس القضاء الأعلى، لإيداع حيثيات حكمها بعد إلغاء حكم الإعدام على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط أمن الدولة محسن السكرى، لاتهامهما بقتل الفنانة سوزان تميم وإعادة محاكمتهما من جديد أمام دائرة أخرى، بدأ المؤتمر فى العاشرة ونصف وسط حشد إعلامى كبير، فضلا عن العديد من القنوات الفضائية.
قال عادل عبد الجميد فى بداية المؤتمر إن حيثيات المحكمة جاءت بعد الحكم الصادر فى 4 مارس الماضى بإلغاء حكم الإعدام على المتهمين وإعادة محاكمتهما من جديد أمام دائرة أخرى، وأكد أن ملف القضية سيرسل إلى محكمة استئناف القاهرة فى الثلاثاء المقبل لتحديد الجلسة أمام الجنايات.
بدأت حيثيات محكمة النقض بشرح الوقائع التى تضمنت اتهام النيابة العامة للمتهم الأول ضابط أمن الدولة محسن السكرى بارتكابه جناية خارج القطر، وهو قتل الفنانة سوزان تميم عمدا مع سبق الإصرار والترصد، حيث قام بمراقبة تحركاتها داخل العاصمة البريطانية وذلك بطريقة الاشتراك بالمساعدة مع المتهم الثانى رجل الأعمال هشام طلعت، وذلك بأن حرضه واتفق معه على قتلها واستأجره لذلك مقابل مليونى دولار، لتققضى محكمة جنايات القاهرة بالإعدام شنقا على المتهمين ليتقدما بالطعن على الحكم لتصدر محكمة النقض حكمها بإلغاء حكم الإعدام وإعادة محاكمتهما من جديد أمام دائرة أخرى.
جاءت حيثيات محكمة النقض فى 26 ورقة أكدت فيها أن الحكم شابه البطلان والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الأوراق والإخلال بحق الدفاع، حيث إن النيابة العامة فى مصر قد باشرت التحقيق فى 6 أغسطس 2008 على الرغم من أن الطلب لم يسلم من الجانب الإماراتى للنائب العام فى مصر إلا بتاريخ 29 أغسطس، مما يبطل تلك التحقيقات ويصبح اتصال المحكمة بالدعوى معدومًا، بالإضافة إلى بطلان الحكم لصدوره من محكمة غير مختصة ولائيًّا بالنسبة لهشام طلعت، استنادا على المادة الثانية من قانون العقوبات، وبطلان التحقيقات التى تمت بالمكتب الفنى للنائب العام لعدم صدور أمر للتحقيق، وبطلان التسجيلات التى أجراها السكرى لهشام وهى خمس.
اعتمدت المحكمة فى حيثياتها على الفقرة التاسعة من المادة 42 والتى حددت حالات عدم التسليم على أنه "لا يجوز التسليم إذا كان المطلوب تسليمه قد اتخذت قبله إجراءات التحقيق أو المحاكمة فى الدولة المطلوب منها التسليم عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها".
وأضاف المذكرة أن النائب العام قد أصدر قرارًا فى 6 أغسطس 2008 بندب رؤساء النيابة العامة للتحقيق فى القضية، لذلك فإن بطلان التحقيقات التى تمت بمعرفة مكتب النائب العام لعدم وجود أمر صريح بالندب للتحقيق، وإن أسباب الطعن بشأن عدم صلاحية المستشار المحمدى قنصوة رئيس الدائرة التى أصدرت حكم الإعدام لنظر الدعوى لقيام الرغبة فى الإدانة فى نفسه يكون لا سند له فى القانون، كما أكدت الحيثيات بأنه لا يجوز القبض على عضو مجلس الشعب فى غير حالة التلبس بالجريمة، استنادا على نص المادة 99 من دستور 1971، وأن تحقيقات نيابة دبى اعتمدت على أقوال البائعة التى اشترى منها محسن السكرى البنطال والحذاء ببطاقتة الائتمانية وتعرفت عليه من خلال صورة جواز سفره، الأمر الذى لا أصل فى التحقيقات ومن المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه، وأشارت إلى الفارق فى التوقيت بين كاميرات المراقبة أثناء تتبعها للمتهم يوم الحادث يعد فى الدعوى دفاعا جوهريا لتعلقة بالدليل المقدم فى الدعوى، فضلا على أن الثابت من الحكم المطعون فيه أن إجمالى المبلغ المضبوط لدى محسن السكرى هو مليون وتسعمائة خمسة وتسعين ألف دولار، إلا أن الحكم قضى بمصادرة مبلغ مليونى دولار فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقض الحكم، لذلك حكمت محكمة النقض بقبول عرض النيابة العامة للقضية وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجنايات.
إيداع حيثيات النقض فى حكم إعدام هشام والسكرى
فى مؤتمر صحفى..
حيثيات قبول النقض لطعن هشام طلعت والسكرى.. المحكمة تؤكد بطلان تحقيقات النيابة العامة ومحاكمة المتهمين من الأساس.. وملف القضية سيتم إرساله للاستئناف لتحديد أولى جلسات إعادة المحاكمة
السبت، 03 أبريل 2010 05:02 م
المحكمة أثناء إعلان حيثياتها بقبول النقض لطعن هشام والسكرى وإعادة محاكمتها
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة