فى طعن ضد رئيس الجمهورية ووزيرى العدل والنائب العام

محامو الشاطر يطالبون بحساب مدة الحبس الاحتياطى ضمن فترة الحبس

الأربعاء، 28 أبريل 2010 02:51 م
محامو الشاطر يطالبون بحساب مدة الحبس الاحتياطى ضمن فترة الحبس خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان المسلمين
كتب شعبان هدية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدَّمت هيئة دفاع الإخوان عن خيرت الشاطر نائب المرشد العام المحكوم عليه بالسجن سبع سنوات، بطعن ضد كلٍّ من رئيس الجمهورية، والنائب العام، ووزيرى العدل والداخلية، والمدعى العام العسكرى، ورئيس مصلحة السجون ومأمور سجن مزرعة طرة، لوقف وإلغاء تنفيذ القرار السلبى بعدم حساب مدة الحبس الاحتياطى ضمن فترة الحبس المحكوم بها.

وعرض الطعن للشاطر المحبوس فى القضية رقم 2 لسنة 2007 - جنايات عسكرية - المعروفة باسم "ميليشيات الأزهر"، مدة الحبس الاحتياطى التى قضاها الشاطر خلال الفترة من 13 مايو 1992 حتى 22 ديسمبر من ذات العام، أى ما يقرب من 7 أشهر و9 أيام، ثم قضى مرة أخرى فى قضية مماثلة مدة الحبس الاحتياطى فى الفترة من 15 يوليو 2001 حتى 22 مايو 2002 م أى 10 شهور و7 أيام، ولم يتصرف فى القضيتين حتى الآن بعد مرور 18 عامًا.

وذكر الطعن الذى تقدم به عبد المنعم عبد المقصود ومحمد طوسون وأحمد أبو بركة وآخرون من هيئة الدفاع، أن الشاطر كان محبوساً على ذمة قضيتين رقمى 87 لسنة 92 حصر أمن دولة عليا، و843 لسنة 2001 حصر أمن دولة عليا وقدرها سنة واحدة و5 أشهر و16 يومًا من مدة العقوبة المحكوم بها فى القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية عليا، وما يترتب عليه من آثار أهمها إعادة احتساب مدة العقوبة التى ينفذها الطاعن بعد خصم مدة الحبس الاحتياطى المشار إليه.

وذكر الطعن، أن جنايات جنوب القاهرة أصدرت حكمها فى يناير 2007 بإخلاء سبيل الشاطر وآخرين من سراى المحكمة بعد إلغاء كل قرارات الحبس الاحتياطى الصادرة بشأنه، إلا أنه تم اعتقاله مرة أخرى، ثم أصدرت جنايات جنوب القاهرة حكمها الثانى بالإفراج الفورى عنه وآخرين فى مارس 2007 م، ثم تم تأييده بحكم ثالث فى 24 إبريل 2007".

وأضاف، أنه التهمة المنسوبة للشاطر و44 تمت محاكمتهم فى ذات القضية وتم تبرئة 15، فيما تم الحكم ضد الآخرين بانضمامه لجماعة الإخوان، فإنه يحق له خصم مدة الحبس الاحتياطى من مدة العقوبة الصادرة فى قضية رقم 2 لسنة 2007، جنايات عسكرية عليا؛ حيث إن الطاعن قد تقدم سلفًا بطلب خصم هذه المدة التى بلغت سنة و5 أشهر و16 يومًا، إلا أن أحدًا لم يحرك ساكنًا، واستند الطعن إلى عدم مشروعية القرار المطعون فيه بعدم خصم مدة الحبس الاحتياطى للشاطر من مدة العقوبة؛ لمخالفته للمواثيق والأعراف الدولية، وكذلك للدستور والقانون.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة