بالمستندات.. دعوى قضائية تتهم مدينة "بيتكو" ببناء عقارات مخالفة لاشتراطات الإسكان والسياحة.. ومحافظ الجيزة يرفض تنفيذ 3 قرارات إزالة للمدينة.. وأحد الملاك يقاضيه ويطالب بحبسه وعزله من منصبه

الثلاثاء، 27 أبريل 2010 01:58 م
بالمستندات.. دعوى قضائية تتهم مدينة "بيتكو" ببناء عقارات مخالفة لاشتراطات الإسكان والسياحة.. ومحافظ الجيزة يرفض تنفيذ 3 قرارات إزالة للمدينة.. وأحد الملاك يقاضيه ويطالب بحبسه وعزله من منصبه المهندس سيد عبد العزيز محافظ الجيزة
كتب علام عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اتهمت دعوى قضائية حديثة، حصلت اليوم السابع على نسخة منها، القائمين على مشروع مدينة "بيتكو"، أحد أكبر المدن السكنية بمحافظة الجيزة، بإنشاء وحدات سكنية مخالفة لاشتراطات الحماية المدنية "حماية أرواح السكان والأطفال" ووزارتى الإسكان والسياحة بإنشاء المدينة كاملة بدون موافقة إدارة الدفاع المدنى، بالإضافة إلى إنشاء ثلاثة أدوار مخالفة صدر لها ثلاث قرارات إزالة، ولم تنفذ إلى الآن، وتحويل محلاتها لملاهى ليلية مخالفة.

وهو ما دفع المحاسب محمد ياسر عمران، أحد سكان المدينة، باتهام المهندس سيد عبد العزيز محافظ الجيزة فى دعوته برفض تنفيذ قرارات الإزالة، مطالبا بضرورة حبسه وعزله من منصبه، تطبيقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات لصمته عن مخالفات تهدد أرواح المئات من السكان.

وتقول الدعوى، التى رفعها المحاسب محمد المقيم فى 32 شارع الهرم الرئيسى بمدينة بيتكو ضد كل من المهندس سيد عبد العزيز محافظ الجيزة بصفته واللواء أشرف شاش رئيس حى الهرم بصفته أن "المنذر يملك وحدتين أحدهما سكنية والأخرى تجارية، سبق شراؤهما من شركة بيتكو، القائمة على مساحة 25 ألف م2 بحى الهرم، بعدما استصدر المالك رخصة بناء رقم 9 لسنة 1987 لبناء المدينة السكنية بشرط مراعاة الشروط البنائية وألا يتعدى الارتفاع 18.60م من منسوب شارع الهرم، وذلك لاشتراطات المنطقة السياحية هناك.

ووفقا للدعوى القضائية، أن مالك بيتكو ارتكب عددا من المخالفات الهندسية والسياحية والحماية المدنية ومنها، تجاوزه الارتفاع المقرر للمدينة بمقدار 9 م قام من خلالها ببناء ثلاثة أدوار مخالفة يحتوى كل دور على 100 شقة، مؤكدة أنه رغم إصدار المحافظة ثلاث قرارات إدارية بالإزالة أرقام "466 ،467 ،468" لسنة 1993 للأدوار المخالفة، وهذه القرارات الإدارية صارت نهائية وحصينة من السحب أو الإلغاء بعد أن تأيدت قضائيا بحكمين صادرين فى 13 فبراير 1996 و1 يونيو 2003، لذلك يجب العمل على تنفيذها إعمالا لنص المادة 24 من القانون 106 لسنة 1996 وتعديلاته، وعلى الحى سرعة التنفيذ.

وأضافت الدعوى أنه لابد من إلزام المالك بتنفيذ قرار المحافظة رقم 2862 لسنة 1998 بشأن فتح المداخل والمخارج للمدينة وعددها 4 يمين ويسار المدخل التجارى وبعد استنفاذ جميع الطعون من قبل المالك وآخرها رقم 1058 لسنة 2003 والذى تم فيه رفض الموضوع، كما يجب أن تلزم الجهة الإدارية المالك الذى منحته الترخيص بضرورة توفير الحماية المدنية للسكان والأطفال بالمدينة خاصة، بعدما أكدت إدارة الدفاع المدنى والحريق بأن المدينة تم ترخيصها بمعرفة حى الهرم دون الرجوع لإدارة الدفاع لموافقتة.

وطالبت الدعوى، المحكمة بضرورة إلزامها المالك بتطبيق قرارات وتوصيات اللجنة الهندسية المشكلة بالقرار رقم 1257 لسنة 1998، كما تلزمه بتركيب مصاعد كهربائية حديثة مدفوعة الثمن والمثبتة بعقد الشراء، وذلك طبقا للمادة 11 من قانون الناء 106 لسنة 1996 وتعديلاته.

وأوضحت الدعوى أن الجراجات الاصقة ببيتكو صار أمرها محسوما قانونيا وقضائيا ولا يجوز تغيير النشاط فيها وتحويلها لملاهى ليلية ومطابخ لمطاعم شهيرة بالمبنى، والتى يجب إزالتها فورا، لأنه لا يجوز الترخيص لنشاط يضم جزء من الجراج له كما لا يجوز وفق القانون تراخيص المحلات أو السماح لها بالعمل.

ووصفه الدعوى محافظ الجيزة ورئيس حى الهرم بحماة الفساد والمتسترين عليه بعدما سمحوا بعمل المحلات والملاهى، مطالبة المحكمة بضرورة التدخل بتنفيذ إزالة المخالفات بتلك المدينة السكنية والتجارية وينوون التنفيذ جبريا كون المخالفات وجوبية لا يجوز فيها التصالح أو التجاوز أو السكوت والأحكام القضائية نهائية.

ولفتت الدعوى إلى إعطاء المحافظ 8 أيام فقط كمهلة لتنفيذ قرارات المحكمة الصادرة عن محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى 5552 لسنة 47 ق والمؤيد فى الطعن 2572 لسنة 42ق عليا، وكذلك فتح المداخل إعمالا للحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى 1058 لسنة 53 ق وكذلك تنفى باقى القرارات التى وردت بالإنذار.

وأنهت الدعوى بأنه فى حال عدم التنفيذ سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحافظ ورئيس الحى إعمالا لنص المادة 123 من قانون العقوبات، والتى تنص على أن: "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القانون واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو أى جهة مختصة، وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر دالا فى اختصاص الموظف".












































مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة